نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الحج في مجلس الشورى    وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري ال160 لمجلس التعاون الخليجي    «التعاون الخليجي»: الهجوم الإسرائيلي على «النصيرات» جريمة إرهابية    عادل الجبير يلتقي وزير خارجية تشيلي و وزير خارجية سورينام    الأهلي يصارع برشلونة على كيميتش    "الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج    أمير الرياض يستقبل رئيس نادي الهلال    محافظ البكيرية يتفقد مشاريع الإسكان بالمحافظة    ( نقد) لقصيدة ( في رثاء بدرية نعمة) للشاعرالحطاب    استقبال 683 حاجا من 66 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    نمو الأنشطة غير النفطية 3.4% بالربع الأول    الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية    نسب الملكية ب"أرامكو" بعد الطرح الثانوي    فيصل بن مشعل يوجه بتوثيق أسماء الطلبة المتفوقين ورصد تحصيلهم العلمي المتميز    مدرب إنجلترا: لن نضع كل شيء على عاتق بلينجهام    التدابير الوقائية تخفض ضربات الشمس بالحج 74%    مستشفى الملك سعود بعنيزة ينهي معاناة مريضة من ازدواج الرؤية    وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا    تقييم: رصد عدد من المواقع الوهمية التي تنتحل هوية موقع "تقدير" لتقييم أضرار حوادث المركبات    نائب أمير مكة يطمئن على سير العمل في صالات الحج    «الموارد» تطلق «أجير الحج» و«التأشيرات الموسمية»    شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    مانشيني يخطط لنقاط الأردن    السعودية للكهرباء (SEC) تكمل استعداداتها لموسم حج 1445ه ب20 مشروعاً جديداً    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    تعامل سريع لإنهاء إجراءات الحاج في صالات مطار جدة    رصد 1000 مخالفة نقل بمكة والمدينة    قميص النصر يخطف الأنظار في ودية البرتغال    صور مولود عابس.. تجذب ملايين المشاهدات !    مليون ريال مخالفات أسواق ومسالخ الرياض    بارقة أمل.. علاج يوقف سرطان الرئة    ختام العام الدراسي الحالي غداً.. العام الجديد في 14 صفر    بعدما صفع معجباً على وجهه.. هل يمثُل عمرو دياب أمام النيابة المصرية؟    الجبير يؤكد التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المحيطات والموارد البحرية    حارس الشباب رسميًا في الإتحاد    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    نادي الرياض يُتَوّج بكأس بطولة المملكة لسلة الكراسي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    وزير الدفاع يؤكد دعم المملكة للحكومة اليمنية    إعلانات الشركات على واتساب ب«الذكاء»    تحتفل برحيل زوجها وتوزع الحلوى    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    الجامعات منارات التقدم    اطلاق برنامج أساسيات التطوُّع في الحج    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    رسائل الإسلام    رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين    القلعة الأثرية    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    فيصل بن مشعل يقف على مدينة حجاج البر.. ويشيد بجهود بلدية المذنب    هجوم شرس على عمرو دياب بسبب «صفعة» لمعجب    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 11 متهم بالسجن 24 سنة وشهرين ومنع سفر 26 عام
نشر في اليوم يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خلية مكونة من 11 متهما بأحكام مختلفة أجماليها 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 سنة, فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر.
ونطق ناظر قضية خلية مكونة من 11 متهم اليوم الاحد بالحكم بحضور جميع المتهمين والذين يحاكمون جميعا مطلقي السراح عدا المتهم ال11 الذي حضر لقاعة المحكمة من توقيفه بالسجن.
وقد كانت الأحكام الصادرة متفاوتة لاختلاف ادوار كل مدعى عليه, حيث صدر بحق المتهم الأول السجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/7/1427 ه منها سنة على جمعه مبلغ مالي دعماً للمقاتلين في أفغانستان بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكرياً والافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنه في أفغانستان وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى أفغانستان وجمعه مبلغ 50 ألف ريال وإرسالها للمقاتلين في أفغانستان.
فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 27/7/1427 ه منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون أذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.
وصدر بحقه الحكم بعد ثبوت إدانته باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة ونقله لوصيه أحد الأشخاص الذين يرغبون الخروج إلى مواطن القتال, ونقضه لما سبق أن تعهد به من ترك مواطن الشبهات وحيازته لبطاقتي أحوال لشخصين أحدهما مطلوب والأخر موقوف بقصد استعمالها في تحويل مبالغ ماليه لأحدهما أثناء وجوده في خارج البلاد في طريقه إلى أفغانستان.
كما صدر بحق المتهم الثالث حكم تعزيري بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه منها سنة على جمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى.
جاء ذلك بعد إثبات إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وتنسيقه لسفر الأشخاص إلى مواطن القتال أفغانستان والشيشان والبحث عمن يحل محله في حالة القبض عليه وتعيين ذلك الشخص وجمعه مبلغاً مالياً لدعم المقاتلين في أماكن الاضطراب.
فيما صدر على المتهم الرابع حكم بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه منها سنة على دفعة مبالغ ماليه للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات.
وصدر الحكم بعد إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة وذلك بالسفر إلى أماكن سكنهم في مناطق ومحافظات المملكة وترغيبهم بإنفاق المال وتنسيق الخروج لمواطن الفتنة والقتال والافتيات على ولي الأمر بالشروع في تنسيق خروج الشباب لمواطن القتال وتستره على من يقوم بالتنسيق لإخراج الشباب إلى مواطن الفتنة ودفعه مبالغ ماليه كدعم للمقاتلين في مواطن الفتنة.
وصدر حكما على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 15/6/1427 ه منها سنتان لجمعه مبالغ ماليه من خارج البلاد وإرسالها دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال,وباقي المدة لجرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات.
وتم النطق بالحكم بعد اثبات تورطه بتواصل مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وتستره عليهم وقيامة بتنسيق خروج بعض الشباب لمواطن القتال للمشاركة في القتال وحيازته لبطاقتي أحوال لا تخصه لشخصين خرجا إلى القتال وإعطائهما للمتهم الثاني بهدف تحويل مبالغ مالية دعماً للمقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر وسفره عدة مرات إلى دول خارج المملكة وجمعه مبالغ ماليه وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر.
فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 9/10/1427 ه منها ثلاثة أشهر لشرائحه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقه مع احد المطلوبين الموجود في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.
وتم الحكم بذالك بعد إدانته بتواصله وعلاقته ببعض الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وشرائه أربع شرائح جوال وإعطائها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقة مع احد المطلوبين الموجود في أفغانستان واستعداده للقيام بالتواصل معه لدعم المقاتلين في حال القبض على المتهم الثالث وحيازته شريحة جوال للغرض ذاته.
واوضح ناطق الحكم بأن المدعى عليه لم يثبت لدي شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة.
وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنه العراق للمشاركة في القتال من خلال تقدمه إلى جوازات منطقة الرياض للإبلاغ عن فقدان جوازه كون الصورة التي بداخله تحمل صورته وهو ملتح, وذهابه برفقه المتهم التاسع والرابع إلى منطقة القصيم إلى شخص من أجل البحث عن طريق الخروج للعراق وتنسيقه مع المتهم الرابع لخروج ثلاثة أشخاص إلى العراق وكذلك التنسيق مع المتهم الثالث لإخراج شخص إلى أفغانستان وتسليم المتهم الثالث شريحة جوال للراغب في الخروج حتى يتم التنسيق معه وقيامه بالشروع في إيصال احد المغرر بهم إلى المنطقة الشرقية ليتم خروجه عن طريق البحرين إلا أنه تعرض لحادث حال دون ذلك, بإضافة لاختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
فيما حكم ضد المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين, وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق وإعطاء ذلك الشخص شريحة جوال ليتمكن من الخروج إلى العراق وتستره على خروج أثنين لمواطن الفتنة في العراق وأفغانستان وعدم الإبلاغ عنهما.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 25/9/1427 ه منها سنة على تقديمه مبالغ ماليه للمقاتلين في أفغانستان وفق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين, وذلك نظرا لإثبات إدانة بالافتيات على ولي الأمر بالتنسيق لخروج المدعى عليه العاشر إلى مواطن القتال العراق وتقديمه مبالغ ماليه لإرسالها إلى مواطن القتال.
فيما حكم على المتهم ال10 بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة, وذلك لثبوت تورطه بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال من خلال إرسال رسالة نصيه من جواله إلى هاتف آخر بغرض الخروج وعرضه على المدعى عليه (11) الخروج معه لأفغانستان, وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه.
فيما كان الحكم على المتهم الأخير ال11 بالسجن أربعة أشهر إعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة, وذلك لثبوت إدانته بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك وهروبه من الفرقة القابضة أثناء القبض عليه.
كما قرر ناظر القضية صرف النظر عن طلب المدعي العام بإجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه ال11 الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام.
وقد قرر المدعى العام والمدعى عليهم (1-2-3-4-5-7-9-11) الاعتراض على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض, فيما قرر المدعى عليهم (6 – 8 - 10) الاعتراض على الحكم مكتفيين بما قدموه سابقا عند تقديم لائحة اعتراض, حيث يسمح لهم النظام وخلال 30 يوم الاعتراض على الحكم الصادر لترفع بعدها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في الحكم والاعتراض.
الجدير بالذكر أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافة على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه ماليا وفق نظام الإجراءات الجزائية بمبلغ ألف ريال عن كل يوم إضافي, ووفق آلية نظامية متبعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.