وزير الدفاع ونظيره البوركيني يبحثان التعاون العسكري والدفاعي    الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي: "ندعوا دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني"    انطلاق التمرين البحري المختلط للدول المطلة على البحر الأحمر "الموج الأحمر 7" بالأسطول الغربي    القاسم: السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا للنخبة في النسختين المقبلتين    الهلال ينهي تحضيراته لمؤجلة الأهلي من الجولة 28 في دوري روشن    محمد عبده: أنا بخير وفي مرحلة التعافي    تعليم الطائف يطلق حملة إعلامية ‬⁩ لتعريف المجتمع المحلي بالاختبارات الوطنية ⁧‫"نافس‬⁩ "    منافسات الجولة ال31.. تنطق غداً بثلاث مواجهات    على واقع المظاهرات الطلابية.. أمريكا تعلق شحنة أسلحة لإسرائيل    معارك السودان تستمر    "البيئة والمياه" تختتم فعاليات أسبوع البيئة في حائل    وزراء الموارد والبلديات والتعليم يؤكدون في مؤتمر "السلامة المهنية" أهمية التكامل لتطبيق معايير السلامة بين العاملين    18535 مواطنا ومواطنة ينضمون للقطاع الخاص في أبريل    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    هيئة الشورى تعقد اجتماعها الثاني    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    وزير العدل: قضاء التنفيذ سيدخل مرحلة جديدة من التطوير ركائزها الجودة والدقة والسرعة    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    قيادي في فتح: حماس تتفاوض لتأمين قياداتها    دوريات «المجاهدين» بجازان تقبض على شخص لترويجه 3.8 كيلوغرام من مادة الحشيش    الديب: إيرادات الميزانية السعودية تعكس قوة الاقتصاد وكفاءة الإنفاق    السعودية للكهرباء تنجح في إغلاق تمويل لمشروعي الإنتاج المستقل طيبة 1 والقصيم 1 بسعة 3.6 جيجاوات    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على منطقة الرياض    محافظ الطائف يرأس أجتماع المجلس المحلي    المملكة تستضيف اجتماعيّ المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ل"الألكسو"    قربان: قطاع الحياة الفطرية يوفر فرصًا استثمارية ضخمة في السياحة البيئية    منتدى المشاريع العالمي في يونيو المقبل بالرياض    فرص واعدة لصُناع الأفلام في المملكة    كلوب: مدرب ليفربول المقبل لن يواجه صعوبات    حادث يودي بحياة قائد مركبة اصطدم ببوابة البيت الأبيض    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام هيئة التراث بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق جولتها القرائية الخامسة    ميسي يسجل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في الدوري الأمريكي    كاسترو يكشف موقف تاليسكا وغريب من مواجهة الهلال    20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح    ( مسيرة أرفى ) تعلن عن إنطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد    "تعليم تبوك" و"أرامكو" يطلقان حملة توعوية للوقاية من الحرائق    توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة على معظم مناطق المملكة    تنمية جازان تفعل برنامجًا ترفيهيًا في جزر فرسان    "ميدياثون الحج والعمرة" يختتم أعماله    اللحوم والبقوليات تسبب "النقرس"    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    البدر «أنسن العاطفة» و«حلّق بالوطن» وحدّث الأغنية    آه يا رمل وهبايب.. تدفن جروح الحبايب.. ورحت يا بدر التمام    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    تركيا: التضخم يرتفع إلى 69.8 %    السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    لا تظلموا التعصب    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    موسكو: «الأطلسي» يستعد لصراع محتمل    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة-القضاءُ المستعجَلُ (2/2)
نشر في اليوم يوم 07 - 06 - 2018

تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بموضوع القضاءِ المستعجَلِ، واستكمالاً لما سبق ذكره؛ فلقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، في المادة (207) موعدَ الحضور في الدعاوى المستعجلة؛ وقدره أربعةٌ وعشرون ساعة، كما أجازت هذه المادة إنقاصَ هذا الموعد، ولكن قيَّدتْ ذلك بشرطين، أوَّلهما: أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة القصوى، وهذه الضرورة يقدِّرها القاضي ناظرُ الدعوى، وثانيهما: أن يصدر أمرٌ من المحكمة يقضي بذلك، وكما يجوز إنقاص المدَّة المذكورة؛ يجوز كذلك زيادتها عند الاقتضاء.
وحول كيفيَّة التبليغ في الدعاوى المستعجلة؛ فإنَّه يتمُّ بالطرق المعتادة، ولكنَّ الأمر يختلف في حال إنقاص الموعد عن أربع وعشرين ساعة؛ إذ في هذه الحالة يلزم أن يتمَّ تبليغ الخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، علاوة على ضرورة أن يكون بمقدوره الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد.
وجدير بالذكر أنَّ المنظِّم السعوديَّ قد أدخل مؤخرًا تعديلات ذات قيمة مضافة بشأن مسألة التبليغ؛ إذ يعدُّ التبليغ منتجًا لآثاره النظاميَّة إذا تمَّ عن طريق الرسائل النصيَّة المرسلة عبر الهاتف المحمول للشخص المعنيِّ، أو عبر البريد الإلكترونيِّ، أو عن طريق إحدى الحسابات المسجَّلة في أيٍّ من الأنظمة الآليَّة الحكوميَّة.
ولقد نصَّت المادة (206) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنواع الدعاوى التي تدخل تحت مظلَّة القضاء المستعجل، وأولها: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، وهي دعوى يتقدَّم بها صاحب مصلحة – حتى وإن كانت محتملة – إلى المحكمة المختصَّة من أجل أن يثبت أمام القضاء معالم واقعة يحتمل أن تصبح محلاً لنزاع مستقبلي، ومن ذلك على سبيل المثال طلبُ معاينة منقول أو عقار لحق به ضررٌ أو هلاكٌ، من أجل إقامة دعوى على المتسبِّب في ذلك.
والثانية: دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها، فأحدهما دعوى المنع، وهي دعوى يتقدَّم بها المدَّعي الحائزُ للشيء الذي يقع تحت يده للمطالبة بكفِّ المدَّعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار، والأخرى دعوى الاسترداد وهي طلب من كان بيده العقار إعادته إلى حيازته بعد أن انتُزع منه.
والثالثة: دعوى المنع من السفر، وقد سبق لي الحديثُ عنها بشيءٍ من التفصيل في إحدى مقالاتنا المعنونة ب (منع الخصم من السفر). أمَّا الرابعة: فهي دعوى وقف الأعمال الجديدة؛ وهي دعوى مستعجلة تقام ممن تضرَّر من بعض الأعمال التي قام بها المدَّعى عليه، فإن اقتنع القاضي بأسبابها ومسوِّغاتها أصدرَ أمره بوقف هذه الأعمال.
ولكن يُشترط لوقف هذه الأعمال شرطان أولهما: أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولم تنته بدون وجه حقّ، إذ إن هذه الأعمال لو تمَّت وانتهت لن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل، بل يتمُّ في هذه الحالة رفع دعاوى لإزالة الضرر. وثانيهما: أن تُلحِق هذه الأعمال ضررًا بالمدعي. وفي حال صدور حكم في هذه الدعوى فإنه يقتصر على وقف الأعمال الجديدة مؤقتًا دون التعرُّض لإزالتها.
والخامسة: دعوى طلب الحراسة: وهي دعوى تقام بغرض وضع الأموال المتنازع عليها تحت يدِ أمينٍ تعيِّنه الدائرة المختصة بنظر النزاع، في حال لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه، وفيها يلتزم الحارس بالحفاظ على المال وإدارته. أمَّا السادسة: فهي الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليوميَّة، ويدخل في هذه الدعوى كلُّ من وجب أن تصرف أجورهم مرَّة على الأقل كل أسبوع.
والسابعة والأخيرة: فهي الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، ومنها طلب رؤية صغير أو تسليمه، وطلب الحجر على المال، وإثبات شهادة يُخشى فواتها، وقد نصَّت على هذه الدعاوى المادة (206/3) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعيَّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.