كشفت الهيئة الوطنية والخدمات الصحية في مملكة البحرين، عن صدور القرار رقم 33 من سنة 2016 الذي يشتمل على لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي المسموح بمزاولتها في البحرين. وأوضحت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية والخدمات الصحية أن هذا القرار يصدر للمرة الأولى ويختص بتنظيم عملية الترخيص للطب البديل، حيث تم وضع لائحة شاملة للاشتراطات تشمل تصريح مزاولة الأطباء في مجالات الطب البديل وإجراءات التصريح وتصنيف الأطباء وتحديد الصلاحيات الفنية لهم، كما احتوى القرار على شروط التراخيص بالنسبة للمهن المعاونة في مجال الطب البديل ومنها على سبيل المثال: ممارس وفني الطب البديل ومتطلبات الترخيص وما صلاحياتهم، كذلك احتوى القرار على إجراءات الترخيص للمؤسسات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في منشآت الطب البديل. ونوهت الجلاهمة إلى أنّ هذا القرار يعد نقلة نوعية من حيث تنظيم هذا النوع من العلاجات الذي أصبح الآن يرغب في تجربته والخضوع له كثير من المرضى بالإضافة إلى العلاج الحديث، وما يهمنا نحن في الهيئة أن نضمن معايير الجودة في هذه المؤسسات ونضمن أن المعالِج بالطب البديل يكون مؤهلاً، ومن جهة أكاديمية معترف بها وعنده سنوات خبرة، كما نتأكد من ضمان استخدام منتجات الطب البديل حتى يتم تسجيل الأدوية والتأكد من عدم احتوائها على أية مواد أخرى ضارة بالصحة. ورداً على سؤال قالت الجلاهمة «انّ من أهم ما احتواه قرار الطب البديل هو تحديد مهن الطب البديل المسموح الترخيص لها في مملكة البحرين وشملت العلاج بالإبر الصينية والطب الهندي والعلاج بالمساج والمعالجة لتقويم العمود الفقري والعلاج بالأعشاب وتقويم العظام والطب الصيني والحجامة والطب العربي وغيرها من التخصصات كما اشتمل الملحق الثاني من القرار على المؤهلات المطلوبة، حيث صنفت المؤهلات إلى أطباء وممارسين وفنيين وهناك اشتراطات لعدد سنوات لا تقل عن سنتين بالنسبة للخبرات في جميع مجالات الطب البديل». يشار إلى أن لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي حددت 13 مجالا، هي: العلاج بالوخز بالإبر الصينية، والطب الهندي، والعلاج بالمساج، والمعالجة لتقويم العمود الفقري، والعلاج بالأعشاب، والعلاج التجانسي، والمعالجة الطبيعية، والمعالجة بتقويم العظام، والطب التقليدي الصيني، والعلاج البيولوجي بالموجات الحركية الحيوية، والعلاج بالحجامة، والعلاج الانعكاسي، والطب اليوناني أو العربي. وحظرت اللائحة وصف وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو الحقن التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وإجراء عمليات جراحية، وسحب الدم أو إسالته، ويستثنى من ذلك المرخص لهم بالمعالجة بالحجامة، بالقدر الذي يسمح لهم بالقيام بها، شريطة اتخاذ كل الاحتياطات وتوفير كل الوسائل المعتمدة طبيا لمنع انتقال العدوى بين المترددين، حيث يكون الدم الملوث أو مشتقاته مصدرا محتملا لانتقالها، والتعرض بالتعديل أو بالإضافة لوصفة طبية صادرة عن طبيب، ومعالجة المرضى المصابين بحالات مرضية حادة أو خطرة، أو الحالات الطارئة التي تتطلب نقلها إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما يحظر كليا معالجة الأمراض المعدية، وخلط أو تعبئة أو بيع الأعشاب أو النباتات الطبية في أي صورة صيدلانية كالحبوب أو الكبسولات، أو في صورة محاليل شراب، وما شابه من الصور الدوائية المعدة للاستهلاك.