سعود بن بندر يرعى حفل تخرج كلية المجتمع بالدمام    القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان في وفاة ابنه    «مهرجان الحريد».. فرحة أهالي فرسان    صندوق البيئة يعزز الاستدامة المالية لخمسة قطاعات    انخفاض أرباح شركات التكرير الأميركية مع اضطرابات المصافي الروسية    تسعير المنتجات الطبية    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    مناورات روسية تحاكي استخدام الأسلحة النووية    إخلاء شرق رفح.. السكان إلى أين؟    بايدن يحذّر نتانياهو مجددا من أي اجتياح لرفح    الشورى: سلامة البيانات الشخصية تتطلب إجراءات صارمة    النائب العام يلتقي عدداً من قيادات السلطات القضائية والدستورية في البحرين    "آل هادي" إلى رتبة "لواء" ب"الشؤون القانونية للجوازات"    اتحاد تسع جهات حكومية لحماية طلاب مكة سلوكياً وفكرياً    أوامر الاحتلال بإخلاء رفح تؤكد قرب الغزو البري    لاعب النصر على رادار بلباو    100 ألف ريال غرامة النقل الداخلي للركاب والبضائع في دولة أخرى    تطوير للطرق والمحاور بالخبر    أمير منطقة تبوك يستقبل أمين مجلس منطقة جازان ويشيد بدور المرأة في دفع عجلة التنمية    القبض على مقيم بمكة المكرمة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر    انطلاق تمرين «الغضب العارم 24» بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأمريكية    السعودية تحذر من مخاطر استهداف الاحتلال لرفح وتهجير سكان غزة    100 ميدالية بالأولمبياد الخاص    أمير الجوف يعزي في وفاة معرّف أهالي قرية إثرة بمحافظة القريات    "البيئة": 54 بحثًا للابتكار وتنمية المجتمعات الريفية    برنامج "مساعد طبيب أسنان" منتهٍ بالتوظيف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال68 لطلاب جامعة الإمام.. غداً    7 غيابات في كلاسيكو الأهلي والهلال    ماذا قدم فراس البريكان في 6 مواجهات أمام الهلال؟    سمو محافظ الخرج يكرم متدربي كلية التقنية بالمحافظه لحصولهم على جائزة المركز الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي    تقديم الاختبارات النهائية بمدارس مكة    غوغل توقف تشغيل تطبيق البودكاست    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا    إعلان نتائج أرامكو غدا.. ترقب من سوق الأسهم وتوصيات المحللين    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    تقديم الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمنطقة مكة المكرمة.    انطلاق "مهرجان الرياض للموهوبين 2024".. غداً    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم مؤتمرًا دوليًا في كوريا الجنوبية حول "تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية وآدابها"    "المرويّة العربية".. مؤتمر يُعيد حضارة العرب للواجهة    550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية ب"محمية الملك"    أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق    السعودية.. الجُرأة السياسية    سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير في بلاده    المجرشي يودع حياة العزوبية    تدخل عاجل ينقذ حياة سيدة تعرضت لحادث مروري    وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    هدف لميسي وثلاثية لسواريس مع ميامي    بدر بن عبد المحسن المبدع الساعي للخلود الأدبي    القادسية لحسم الصعود أمام أحد.. الجبلين يواجه العين    فيصل بن مشعل: يشيد بالمنجزات الطبية في القصيم    افتتح المؤتمر الدولي.. الراجحي: المملكة عززت منظومة السلامة والصحة المهنية    الدور الحضاري    رحيل «البدر» الفاجع.. «ما بقى لي قلب»    إستشارية: الساعة البيولوجية تتعطَّل بعد الولادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافأة نهاية الخدمة طبقًا لنظام العمل (1-2)
نشر في اليوم يوم 04 - 09 - 2016

ان عبارة ومصطلح مكافأة نهاية الخدمة ومفهومها، من العبارات المتداولة بكثرة في مجال العمل والاعمال (الأهلي او الخاص)، ولأهميتها سوف نتناولها بالشرح والتحليل في اكثر من مقال بتعريف مفهومها والغرض منها، وطبيعتها القانونية،، وحالات استحقاقها والحالة التي تخفض من قيمتها، والحالات التي تمنع وتحرم العامل من استحقاقها مطلقا، وكيفية حسابها والاجر الذى يتخذ اساسا لحسابها.
فتُعرف مكافأة نهاية الخدمة بأنها: التزام على صاحب العمل يلتزم بموجبه، بأن يدفع للعامل مبلغًا معينًا من المال، يتناسب مع مدة خدمته وذلك عند انتهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة، وسواء أكان الانهاء من قبل صاحب العمل ام من قبل العامل.
اما الغرض منها فهو تأمين مبلغ من المال للعامل عند انتهاء عقده، ليسد به حاجته ومتطلباته المعيشية والحياتية الضرورية، حتى يعثر على عمل جديد وهذا هو الغرض الرئيس منها.
بالإضافة الى انها تعد تشجيعا للعامل على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص والاستمرار فيه اطول مدة ممكنة، لان العامل يدرك حسب ما جاء في النظام حول المكافأة انها تزيد بزيادة مدة خدمته.
اما الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة، فقد تعددت الآراء حول تفسيرها، فالرأي الاول ذهب الى اعتبار مكافأة نهاية الخدمة أنها تعد بمثابة جزء من اجر العامل مؤجل الدفع، حيث يقطع ويجمد له حتى يتقاضاه بعد انتهاء خدمته، وذلك بدلا من ان يحصل العامل على اجر مرتفع.
وقد نقد هذا الرأي لعدة اسباب وهى: اذا كانت مكافأة نهاية الخدمة جزءا من الاجر مؤجل الدفع، لاستحقها العامل في جميع الاحوال التي ينتهى فيها عقد العمل باعتباره حقا مكتسبا له لا يجوز حرمانه منها، وهذا لا يجوز نظاما، لان المادة (80) من نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 08 /1426ه المعدل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 46) وتاريخ 05/ 06 /1436ه قد اعطت الحق لصاحب العمل في حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة اذا ارتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في تلك المادة وهى تسع حالات.
بالإضافة الى انه اذا اعتبر أن مكافأة نهاية الخدمة جزء من الاجر، لاستوجب ذلك ان يكون حسابها على اجر العامل الفعلي دوريا طوال مدة خدمته، ولكن نظام العمل اخذ في احتساب المكافأة على اساس الأجر الاخير للعامل فقط حسب نص المادة (84) من نظام العمل، بالإضافة الى ان العامل يستحق المكافأة عن مدد وقف عقد العمل حتى في الحالات التي لا يستحق فيها اجرا عنها، والمثال على ذلك حالة غياب العامل عن العمل لمدة عشرين يوما متقطعة خلال السنة العقدية استنادا الى الفقرة (3) من تعريف الخدمة المستمرة للعامل في الباب الاول (المادة 2) من نظام العمل (مع انه يجب تعديل هذه المدة في هذه المادة لتصبح ثلاثين يوما بدلا من عشرين يوما، حتى تتوافق مع التعديل الاخير الوارد على الفقرة (7) من المادة (80) بزيادة مدة الغياب المتقطع الذى يحرم العامل من التعويض والمكافأة والاشعار الى ثلاثين يوما بدلا من عشرين يوما).
بالإضافة الى ان الاجازة المرضية اذا زادت عن شهر فيستحق العامل اجازة بثلاثة ارباع الاجر عن الشهرين الثاني والثالث ويستحق اجازة بدون اجر عن الشهر الرابع لهما استنادا للمادة 116 من نظام العمل وتكون خدمة العامل مستمرة خلال تلك الاجازات رغم تخفيض الاجر او حرمانه منه في الشهر الرابع.
اما الرأي الثاني: فقد ذهب الى اعتبار مكافأة نهاية الخدمة تعويضا عن الضرر المادي، والأدبي، الذى يلحق بالعامل عند انتهاء خدمته لدى صاحب العمل، وقد نقد هذا الرأي على اساس ان المكافأة ان كانت تعويضا عن الفصل، لوجب ثبوت ان ضررا اصاب العامل، ويقدر التعويض على حسب مقدار الضرر، ولكن مكافأة نهاية الخدمة المقررة في نظام العمل للعامل لا تشترط وقوع ضرر، وهى مقدرة ومحددة سلفا لكل العمال طالما توافرت شروط استحقاقها.
اما الرأي الراجح والذى ذهب اليه اغلب فقهاء القانون– ونحن نؤيده بقوة-، هو اعتبار مكافأة نهاية الخدمة بمثابة حق من نوع خاص منحه وقرره النظام والزم به صاحب العمل لمصلحة العامل، وذلك لاعتبارات المصلحة العامة ومقتضيات العدالة، باعتبار ان العامل طرف ضعيف في العلاقة العمالية، بالإضافة الى أن مكافأة نهاية الخدمة تعد كنوع ووسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي وتأمين نظامي للعامل عند انتهاء علاقته العمالية بصاحب العمل، وينظر في حسابه الى جملة مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
اما حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة اذا انتهى العقد بإحدى حالات الانتهاء المنصوص عليها في المادة (74) من نظام العمل ومنها (اتفاق الطرفين على انهائه، او اذا انتهت المدة في العقد محدد المدة، او ببلوغ العامل سن التقاعد، او بسبب القوة القاهرة، او انهاء النشاط الذى يعمل به العامل)، او احد الاسباب العامة للإنهاء او استحالة التنفيذ وهى وفاة العامل، العجز الكلى عن العمل، المرض الطويل، ترك العمل نتيجة قوة قاهرة (استناداً للمادة 87 من نظام العمل، استقالة المرأة العاملة بسبب الزواج او الانجاب) (ان يكون ذلك بحد اقصى خلال ستة اشهر من الزواج او خلال ثلاثة اشهر من الانجاب استناداً للمادة 87 من نظام العمل)، او خلال التصفية او الافلاس او الاغلاق النهائي للمنشأة، ويستحق العامل ايضاً المكافأة اذا انهى عقد عمله سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة استنادا الى أي حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (81) من نظام العمل (اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، اذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، اذا كلف العامل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إذا وقع من صاحب العمل أو من احد افراد اسرته أو من المديرالمسؤول اعتداء يتسم بالعنف، او سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو احد أفراد اسرته، إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بمعاملته الجائرة إلى أن يكون العامل هو من أنهى العقد في الظاهر) او فى حالة استقالة العامل بشرط ان لا تقل خدمته عن سنتين.
اما الحالات التي تمنع من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة فهي الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (80) من نظام العمل، وهى اذا وقع اعتداء على صاحب العمل، او المدير المسؤول، او احد رؤسائه، اثناء العمل او بسببه، اذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة، اذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً او عملا مخلا بالشرف او الامانة، اذا كان العامل معينا تحت الاختبار، اذا وقع من العامل عمدا أي فعل او تقصير يقصد منه الحاق خسارة جسيمة بصاحب العمل، اذا تغيب العامل دون سبب مشروع عن العمل لمدة ثلاثين يوما متقطعة او خمسة عشر يوماً متتالية خلال السنة العقدية، اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، اذا ثبت ان العامل افشى الاسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذى يعمل فيه، او إذا استقال العامل بإرادته ولم تبلغ مدة خدمته السنتين كما ورد بالمادة (85) من نظام العمل.
وسوف نكمل في مقالنا القادم (بإذن الله تعالى) الحديث عن كيفية– ومعايير- حساب مكافأة نهاية الخدمة، والاجر الذى يكون اساساً في حساب ذلك، والمدد، والاستقالة المؤثرين على قيمتها بالنقصان او الزيادة، او عدم الاستحقاق، استناداّ الى ما جاء من نصوص في نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.