زيارات الخير    880 مليار دولار مشاريع «جيجا» في المملكة.. «المربع الجديد»..خارطة طموحة لمستقبل الرياض    المملكة مركز متقدم للصناعات التحويلية    استثمارات وسلاسل إمداد ووظائف.. مشروع متكامل لمناولة الحبوب وتصنيع الأعلاف في جازان    ولي العهد مؤكداً ثوابت المملكة وجهودها تجاه قضايا الأمة: ضرورة الوقف الفوري للعدوان وإقامة الدولة الفلسطينية    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    الاحتلال يواصل القصف على المدن الفلسطينية    الأهلي يقسو على أبها بخماسية ويتأهل للنخبة الآسيوية    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم    في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.. الزمالك يتسلح بالأرض والجمهور لكسر تفوق نهضة بركان    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    جدول الضرب    الماء (2)    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 26 قاضياً ب «المظالم»    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 270 كيلوغرام«قات»    إطار الابتكار الآمن    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    موسكو تتقدم في شمال شرق أوكرانيا    منشآت تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    199 مليار ريال مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي    ضبط 16023 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (4-4)
نشر في اليوم يوم 22 - 05 - 2016

تحدثنا في المقال السابق الأسبوع الماضي عن النقض أمام المحكمة العليا، كإحدى طرق الاعتراض غير العادية على الأحكام وتناولنا بالحديث تعريف النقض، وحالاته، وشروطه، ومدده، وسوف نستكمل معكم اليوم باقي الحديث عنه، حيث سنتطرق بالحديث عن اجراءاته أمام المحكمة العليا وآثار النقض كطريقة من طرق الاعتراض على الأحكام.
إجراءات الاعتراض بالنقض:
يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، و تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وهذا ما نص عليه صريح المادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه. ويجب أن ترفق مع مذكرة الاعتراض: صورة منه بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة، و صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه، و صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين، وتوكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله - صادر من كاتب العدل - حال التوكيل في الخصومة.
وترفق ايضاً المستندات المؤيدة للطعن، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وأشار إليها المعترض في مذكرة اعتراضه.
ويقوم المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال - بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
ثم تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض - باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - المتعلقة ببيانات الخصوم، والحكم المعترض عليه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض «الاعتراض»، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً،
فإذا رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الاعتراض، أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط الحق في الطعن بفوات الميعاد، أو قبول الحكم، أو لقيامه على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها، فتصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الاعتراض وتنقضي خصومة النقض «المادة 197» من نظام المرافعات الشرعية.
أما إذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية.
ولا مجال للشطب في خصومة الاعتراض بالنقض؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر المحكمة العليا في الاعتراض بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم.
ولا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الاعتراض بالنقض لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
وإذا قدم طلب برد قاض أو أكثر بالدائرة التي تنظر الاعتراض، فيجب وقف نظر الاعتراض بقوة النظام في هذه الحالة حتى يتم البت في طلب الرد بالقبول أو الرفض.
أما آثار الاعتراض بالنقض على الأحكام فتكون كالتالي:
* إذا لم تقتنع المحكمة بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم السابق، أما إذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها.
فاذا أعيدت القضية - بعد نقضها - الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها، ولم يكن فيها غير من اصدر الحكم، فانه يجب في هذه الحالة ان يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة «المادة198/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»
ولا يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
ولا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من نفسها «المادة 199 من نظام المرافعات الشرعية»
ويشترط ان تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المعترض عليه، ويستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا بالموضوع أو بالإجراءات.
ويقتصر نطاق النقض على الحكم محل الاعتراض دون غيره من الأحكام، ويقتصر النقض ايضاً على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره، على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.
وهناك عدة حالات يجب فيها على «المحكمة العليا» الفصل في الموضوع وهى:
* الحالة الأولى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود «القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها»، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إلا بالإجماع.
* الحالة الثانية إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
و الأصل انه لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا - بطلب النقض- وقف تنفيذ الحكم إلا ان هذا الاصل يوجد عليه استثناءان، وهما الأول: اذا نص أي نظام على ذلك الوقف، والثاني: انه اذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وطلب المعترض وقف التنفيذ في مذكرة اعتراضه فيحق في هذه الحالة أن تأمر المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، بشرط أن يقدم المعترض كفيلا غارما ، أو حسب ما تراه المحكمة كفيلاً بحفظ حقوق المعترض ضده «المادة 196 من نظام المرافعات الشرعية».
وبهذا المقال مع المقالات الثلاثة السابقة نكون قد استكملنا - باختصار- باقي طرق الاعتراض على الاحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد - الساري- وهي الاستئناف أمام محاكم الاستئناف، والنقض أمام المحكمة العليا، بالإضافة الى ما تناولناه في مقالين سابقين عن التماس اعادة النظر كإحدى طرق الاعتراض ايضاً، ونأمل أن نكون قد قدمنا لقارئنا الكريم بيانا موجزا عن تلك الطرق واستحصل ولو على جزء يسير من المعرفة بطرق الاعتراض على الأحكام وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.