نائب أمير منطقة مكة يقف ميدانيًا على سير العمل والخدمات المقدمة للحجاج    بيئة نجران تدشن اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "النمسا" تُجهّز الهلال لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار        الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى بشأن العمل من أجل المحيطات    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان "التوحيد في الحج"    منصور ابو شهران في ذمة الله    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    يزيد أبو نيان يعلن سحب ملفه من انتخابات الهلال ويؤكد دعمه الكامل لفهد بن نافل    «هيئة النقل» تنفذ أكثر من 98 ألف عملية فحص حتى بداية شهر ذي الحجة    ضيوف المليك: استضافتنا للحج امتداداً لأعمال المملكة الإنسانية    أبطال العالم: أبهرتونا    «الأرصاد» ينبه من شبورة مائية على محافظة ينيع ومركز الرايس    ضبط (3) مواطنين بالشرقية لترويجهم (5.5) كجم من مادة الحشيش المخدر    إحالة مدير شركة إلى النيابة للاشتباه بجرائم احتيال مالي    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    بتوجيه ومتابعة الأمير خالد بن سلمان.. «الدفاع» تنهي استعداداتها لدعم خطط الأجهزة الأمنية في الحج    بوتين يدعو إلى نقل مقار بعض الشركات الكبرى خارج موسكو    الحكومة اليمنية تدين حملة اختطاف الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    بايدن يعتذر لزيلينسكي عن تعليق المساعدات الأمريكية 6 أشهر    تطمينات "أوبك+" تصعد بالنفط    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    البسامي يدشن مركز المراقبة على الطرق    «ميدل إيست آي»: مقترح «الهدنة» الإسرائيلي لا يتضمن إنهاء الحرب    "ميتا" تتيح إعلانات الشركات على واتساب ب"الذكاء"    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    يايسله يطلب بديلاً لفيرمينو في الأهلي    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    «أرامكو»: 27.25 ريال سعر الطرح النهائي للأسهم للمكتتبين الأفراد    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    المسحل يتحدث عن تأهل السعودية إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أغنيات الأسى    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    كوبا تعلن أن غواصة نووية روسية سترسو في هافانا الأسبوع المقبل    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يعتمد لائحة تنفيذية لنظام العمل
حلت بديلة عن اللائحة القديمة
نشر في اليوم يوم 23 - 04 - 2016

اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لائحة تنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، حلت بديلا عن اللائحة التنفيذية ولائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات، واستثنت اللائحة لاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على الشهرين.
واعتبرت اللائحة أن عقد العمل المؤقت أو العرضي إذا تجاوزت مدته 90 يوما يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدمها بها إن كان وافدا، اللائحة ألزمت كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشآت وفق النموذج المعد من الوزارة.
كما أمهلت اللائحة المنشآت التي يختلف لديها نموذج العمل عن نموذج الوزارة بتعديل نموذجها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. واعتمدت اللائحة وحدة للتوظيف تقوم بجمع معلومات كل المواطنين في سن العمل والقادرين على العمل في حال رغبتهم بطلب قيد اسمائهم في الوحدة، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه. كما ألزمت اللائحة جميع أصحاب العمل بإرسال الأعمال الشاغرة لديها خلال مدة لا تتجاوز15 يوما من تاريخ شغورها، مع إشعار وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال 7 أيام من تسلم خطاب الترشيح بقراره.
وفرضت اللائحة على صاحب العمل في كل شهر «محرم» إرسال كافة أسماء العمالة ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام رخصهم للوزارة. اللائحة ألزمت بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمالة، مع صلاحية صاحب العمل في تخفيض النسبة مؤقتا. الوزارة ألزمت كل صاحب عمل لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما منعت اللائحة أصحاب العمل من رفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم، ومنعت التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة. واعتمدت اللائحة مدة عقد عمل غير السعودي مرتبطة بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة. اللائحة اعتبرت أن عجز صاحب العمل عن توظيف السعوديين ليس مبررا للموافقة على الاستقدام. والوزارة سترفض الاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص.
كما توعدت الوزارة بإيقاف الاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات مع إلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة التي ثبت عليها تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة للوزارة. وستوقف جميع اجراءات المنشأة لمدة 5 سنوات إذا ثبت قيامها ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها. وأكدت الوزارة أنه لا تأشيرة بديلة لمن صدرت له تأشيرة أو أكثر وطلب إلغاءها، باستثناء التأشيرات التي صدرت بتأييد حكومي، خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، وأن تكون المدة المتبقية في العقد الحكومي ستة شهور وأكثر.
ومنعت الوزارة نقل خدمات عامل إلى منشأة لديها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما. وسمحت اللائحة للوزير أو من يفوضه بنقل خدمات عامل بينه وبين صاحب العمل إذا ساهم ذلك في لم شمل الزوجين بأن يكون احدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة، أو أحدهما سعوديا، أو كانت هناك دعوى قضائية وأطال مدتها صاحب العمل، بتغيبه عن حضور جلستين دون عذر شرعي. ومنعت الوزارة صاحب العمل من نقل العامل بغير موافقته «الكتابية» من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، مع السماح له لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة بتكليف العمل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته. واعتمدت منح العامل عند زواجه خمسة أيام إجازة، وثلاثة ايام في حالة ولادة مولود له، وخمسة ايام في حالة وفاة زوجته أو أصوله أو فروعه. اللائحة اعتمدت «التسكع» أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل يستلزم خصم 10% من يوميته وتزداد إلى 25% للمرة الثانية، ونصف يوميته للمرة الثالثة، على أن يتم خصم كافة يوميته عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
واعتمدت اللائحة مخالفات تتعلق بسلوك العامل أبرزها تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل بخصم يومين لأول مرة، ثم ثلاثة أيام للمرة الثانية، وخمسة أيام للمرة الثالثة، مع الفصل عند تكرارها للمرة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.