"الداخلية" تستضيف أسر الشهداء والمصابين لأداء مناسك حج هذا العام 1445ه    سعود بن مشعل يستقبل مدير عام المجاهدين    ليان العنزي: نفذت وصية والدي في خدمة ضيوف الرحمن    بحضور تركي آل الشيخ.. نجوم "ولاد رزق 3" يُدشنون العرض الأول للفيلم في السعودية    العنقري يُشارك في اجتماع مجموعة المشاركة للأجهزة العليا للرقابة المالية لمجموعة العشرين في بيليم بالبرازيل    مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    هذا سبب ارتفاع أقساط السيارات في الوقت الحالي    الرئيس المصري يغادر بعد أداء الحج    المملكة.. تهانٍ ممزوجة بالنجاحات    قائد أحب شعبه فأحبوه    في 2025.. ستصبح الشوكولاتة باهظة الثمن !    صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 6 ملايين برميل    800 مليار دولار قروض عقارية في الربع الأول    مصادر «عكاظ»: أندية تنتظر مصير عسيري مع الأهلي    مصدر ل«عكاظ»: أبها يرغب في تمديد إعارة الصحفي من العميد    «بيلينغهام» ثالث أصغر هداف إنجليزي    48 درجة حرارة مشعر منى.. لهيب الحر برّدته رحمة السماء    جدة: منع تهريب 466 ذبيحة فاسدة    «ترجمان» فوري ل140 لغة عالمية في النيابة العامة    رسالة لم تقرأ..!    نجاح مدهش اسمه «إعلام الحج»    بعوضة في 13 دولة تهدد إجازتك الصيفية !    نظرية الحج الإدارية وحقوق الملكية الفكرية    فخر السعودية    وفود وبعثات الحج: المملكة تقود الحج باقتدار وتميز وعطاء    بديل لحقن مرضى السكري.. قطرات فموية فعّالة    5 مثبطات طبيعية للشهية وآمنة    فخ الوحدة ينافس الأمراض الخطيرة .. هل يقود إلى الموت؟    يورو 2024 .. فرنسا تهزم النمسا بهدف ومبابي يخرج مصاباً    أمطار الرحمة تهطل على مكة والمشاعر    منهج مُتوارث    فرنسا تهزم النمسا في بطولة أوروبا    مدرب رومانيا: عشت لحظات صعبة    الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً ضد صربيا    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (34) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر    رئيس مركز الشقيري يتقدم المصلين لأداء صلاة العيد    ولي العهد: نجدد دعوتنا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة    السجن والغرامة والترحيل ل6 مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير عام الدفاع المدني المكلف وقائد قوات أمن المنشآت    وزارة الداخلية تختتم المشاركة في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج    وزير الصحة يؤكد للحجيج أهمية الوقاية بتجنّب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من المناسك    د. زينب الخضيري: الشريك الأدبي فكرة أنسنت الثقافة    تصادم قطارين في الهند وسفينتين في بحر الصين    «الهدنة التكتيكية» أكذوبة إسرائيلية    2100 رأس نووي في حالة تأهب قصوى    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    نائب أمير مكة المكرمة يطلع على خطط أيام التشريق    فيلم "ولاد رزق 3" يحطم الأرقام القياسية في السينما المصرية بأكثر من 18 مليون جنيه في يوم واحد    تراجع أسعار النفط والذهب    51.8 درجة حرارة المنطقة المركزية بالمسجد الحرام    عروض الدرعية تجذب الزوار بالعيد    "الصحة" للحجاج: تجنبوا الجمرات حتى ال4 عصراً    عيد الأضحى بمخيمات ضيوف الملك ملتقى للثقافات والأعراق والألوان الدولية    موسكو تحذّر كييف من رفض مقترحات السلام    كاليفورنيا ..حرائق تلتهم الغابات وتتسبب بعمليات إجلاء    الاحتلال الإسرائيلي يحرق صالة المسافرين بمعبر رفح البري    قتل تمساح ابتلع امرأة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفان في لجنة الانتخابات خلف دعاية إعلانية في مرحلة قيد الناخبين
إجراءات المرحلة الثانية للانتخابات البلدية
نشر في اليوم يوم 27 - 01 - 2005

تستعد جميع المناطق بالمملكة للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية وذلك بترشيح اعضاء المجالس بعد انتهاء مرحلة قيد الناخبين.
(اليوم) تنشر الاحكام العامة للدوائر واللجان الانتخابية واجراءات قيد المرشحين ولجنة الانتخاب والفرز والطعون.
الفصل الثالث: الدوائر
واللجان الانتخابية
المادة الرابعة:
تنشأ الدوائر الانتخابية في اول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوما على الاقل من موعد الاقتراع. ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة, وعدد الاعضاء المراد انتخابهم فيها. وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربع صحف يومية.
المادة الخامسة:
تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى (اللجنة العامة للانتخابات) تتولى متابعة اعمال اللجان الانتخابية. ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.
المادة السادسة:
تشكل بقرار وزاري لجنة او اكثر في كل منطقة تسمى (لجنة الاشراف المحلية) ترتبط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة, وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.
المادة السابعة:
تشكل بقرار وزاري لجنة او اكثر في نطاق كل بلدية تسمى (لجنة قيد الناخبين) للاشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن اربعة بمن فيهم الرئيس.
المادة الثامنة:
تشكل بقرار وزاري لجنة او اكثر في نطاق كل بلدية تسمى (لجنة الانتخاب والفرز) للاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز اصوات الناخبين وذلك في حدود اختصاصها المكاني. على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي او نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى امانة سرها. ويتولى امين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها, ويوقعها رئيس اللجنة وجميع اعضائها.
الفصل الخامس: قيد المرشحين
المادة الثانية عشرة:
لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة ايام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين. ويقدم الترشيح كتابة الى لجنة الانتخاب والفرز وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص, وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الاقل من موعد الاقتراع, ولا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح ان يختار احد الناخبين, ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز. وعلى المرشح ان يقدم الى اللجنة كتابة اسم وكيله قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاقتراع.
المادة الرابعة عشرة:
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح. ويقدم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان قائمة المرشحين.
الفصل السادس: الانتخاب والفرز
المادة الخامسة عشرة:
1- يختار الناخبون في موعد الاقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
2- يكون الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز لاي ناخب ان يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية.
المادة السادسة عشرة:
يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته, وعلى الناخب ان يتجه الى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع, وان يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع ان يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع ان يبديه شفهيا لاعضاء اللجنة وحدهم, ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.
المادة السابعة عشرة:
على كل ناخب ان يباشر حقه الانتخابي بنفسه. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور الى مقر الدائرة الانتخابية لاعاقته بدنيا, تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت اعاقته. ولا يحق لاي شخص ان يكون مفوضا عن اكثر من ناخب.
المادة الثامنة عشرة:
يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من انها خالية, ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الانتخاب والفرز.
المادة التاسعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من هذه اللائحة, تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء, فان بقي في مقر الاقتراع الى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم, تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي اولئك الناخبون بأصواتهم. فان ادلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع, اعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور ادلاء الناخب الاخير بصوته. وفي جميع الاحوال يجب اثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها.
المادة العشرون:
توقف اجراءات الانتخاب في نطاق اي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
1- اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. وفي هذه الحالة يعين - بقرار وزاري - من يلزم لاكمال العدد المطلوب.
2- اذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع اعضائها.
المادة الحادية والعشرون:
تعد باطلة جميع اوراق الاقتراع المتضمنة اصواتا معلقة على شرط, او التي يختار فيها اي ناخب عددا من الاعضاء يتجاوز العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية, او التي تحمل اي علامة تشير الى شخصيته او تدل عليه, وكذلك الاصوات المثبتة على غير الاوراق المخصصة للاقتراع.
المادة الثانية والعشرون:
1- تفرز لجنة الانتخاب والفرز اصوات الناخبين. ويحق للمرشحين او وكلائهم حضور عملية الفرز.
2- تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضرا تدون فيه اسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم, ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم اصواتا اكثر مما نال غيرهم, ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها, ويرسل المحضر مع اوراق الاقتراع الى الوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية.
3- عند تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم, يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم او حضور وكلائهم, وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ استكمال فرز الاصوات, ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
المادة الثالثة والعشرون:
تنشر اسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربع صحف يومية, وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.
الفصل السابع: الطعون
والتظلمات الانتخابية
المادة الرابعة والعشرون:
تشكل لجنة او اكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى (لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية) من ثلاثة اعضاء برئاسة مستشار شرعي او نظامي, ويصدر بتسمية اعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد الاقتراع.
المادة الخامسة والعشرون:
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون, والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع اقوال الاطراف, وتصدر قراراتها بالاغلبية وتكون مسببة ونهائية. وتثبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اليها. وللجنة ان تستبعد اي ناخب او مرشح, وان تقرر بطلان فوز اي مرشح, ولها اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.
المادة السادسة والعشرون:
لكل ناخب او مرشح في اي دائرة انتخابية ان يتظلم امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار. وله ان يطعن في ادراج اي اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين او قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية, لعدم اكتمال الشروط المقررة او عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة, وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الجدول او القائمة محل الطعن. ويقدم الطعن او التظلم كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمنا السبب الذي استند عليه.
المادة السابعة والعشرون:
لكل ناخب او مرشح ان يطلب خلال خمسة ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ابطال انتخاب اي منهم ويقدم الطلب كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملا على الاسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.
الفصل الثامن: احكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:
تعد الوزارة نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين واوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق اغراضها.
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع واثارة الفتنة او اي نزاع طائفي او قبلي او اقليمي او الاساءة الى اي من الناخبين او المرشحين بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لاغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية.
المادة الثلاثون:
حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة, وله في ذلك ان يستعين برجال الشرطة.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة الاختصاصات النظامية, يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك ايقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.