أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن مهام وجهود حرس الحدود بالمنطقة    مقترح «هدنة» غزة رهن الضوء الأخضر    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) بجدة    موعد مباراة مبابي الأولى مع ريال مدريد    نيمار يرد على تقارير رحيله عن الهلال    القيادة تهنئ ملك مملكة تونغا بذكرى استقلال بلاده    الشورى يطالب الجامعات إعادة النظر في نسب القبول التي تفرضها لاختبار القدرات والتحصيلي    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة الاختراع والابتكار والتقنية الدولية    قوافل الحجاج تغادر المدينة إلى المشاعر المقدسة    طلاء لتبريد المنطقة المحيطة بمسجد نمرة لخفض درجات الحرارة    انطلاق اختبارات نهاية العام بمختلف المناطق    شراكة استراتيجية بين طيران الرياض والخطوط السنغافورية    82 مليون ريال أرباح نقدية لمساهمي "الغاز الأهلية"    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات التي سخرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن    الفلبين: إجلاء نحو 800 شخص بسبب ثوران بركان    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    المركبة الفضائية الصينية تقلع من القمر حاملة العينات الأولى من الجانب البعيد للقمر    «الصندوق الزراعي»: 479 ألف مشروع بقيمة 65 مليار ريال في 60 عاماً    «قرار طبي» يبعد أيمن من معسكر «الأخضر»    ChatGPT يصل للنظارات    «التنسيق السعودي الكويتي»: رؤية مشتركة في الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية    «العقار»: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة ب 6 مليارات ريال    "اليحيى" يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمّار    الصمعاني يدعو خريجي المركز العدلي إلى الممارسة المهنية الشغوفة    «الشورى» وشفافية التناول    تعاوُن سعودي – برازيلي في الدفاع    الخريف يبحث دعم ترويج الصادرات السعودية بالمغرب    محفظة Nusuk Wallet لخدمة الحجاج والمعتمرين    كلما زاد زملاء الدراسة المضطربين عقلياً.. زادت فرص إصابتك !    محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية السابع    الاغتيال المعنوي للمثقف    الاقتصاد لا الثقافة ما يُمكّن اللغة العربية خليجياً    محاصرة سيارة إسعاف !    «مسام» ينزع 5,726 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في شهر    سفير خادم الحرمين لدى كوت ديفوار: خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة المملكة    المثقف والمفكر والفيلسوف    محافظ بيش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية بالشخوص ميدانياً    محمد بن سلمان.. الجانب الآخر    أمير القصيم شهد توقيع الاتفاقية    كأس أمم أوروبا 2024.. صراع كبار القارة يتجدد على ملاعب ألمانيا    رونالدو يتطلع لتعزيز أرقامه القياسية في يورو 2024    أولويات الهلال في الميركاتو.. ظهير أيسر وجناح ومهاجم    نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات    الحركة و التقدم    نهاية حزينة لحب بين جنية وإنسان    « شاهد على وطني » .. الفال يرسم شمس المستقبل    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    «سناب شات» تضيف عدسات الواقع المعزز    منفذ حالة عمار يواصل خدماته لضيوف الرحمن    القرار    أمير عسير يفتتح مقر" رعاية أسر الشهداء"    السكر الحملى: العلاج    أكدت ضرورة أخذ التطعيمات.. إخصائية تغذية: هذه أبرز الأطعمة المفيدة للحوامل في الحج    اكتشاف أدمغة مقاومة ل" الزهايمر"    أمير حائل لمنظومة «الصحة»: قلّلوا نسبة الإحالات الطبية إلى خارج المنطقة    أمير تبوك يشيد بجهود الجوازات في منفذ حالة عمار    متعب بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة "المواطنة المسؤولة" بالجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 25 - 06 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة ونشر الثقافة القانونية وتقديم الاستشارات للجميع.
القانوني محمد السعدوني يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية:
نص وشرح المادة "15" من نظام المحاماة
لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطة محام آخر ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي اية معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
في هذه المادة نص صريح على ما يحرم على المحامي القيام به بعد التوكل عن اي شخص وسواء كان هناك عقد ام لا وسواء باشر رفع الدعوى او رفعت الدعوى ولم تباشر اجراءاتها من قبله وكذلك لو لم تنته الدعوى لاي سبب بل ذهب النص الى ابعد من ذلك فبمجرد اطلاع المحامي على مستندات واوراق احد الخصوم ولو لم يقبل الوكالة او قام بتقديم اي استشارة لأحدهما لذا فعلى المحامي ان لا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
اجابات قانونية
نحن ورثة قمنا بتوكيل احد الوكلاء بمتابعة تركة والدنا لاستخراج حجج استحكام على اراض وعقارات وقد تم اعطاء الوكيل بعض اتعابه كمقدم اتعاب حسب طلبه على ان ندفع له باقي اتعابه بعد انتهائه من استخراج حجج الاستحكام وفي كل مرة نراجعه يحتج بعدم وجود القاضي او عدم ورود الافادات من الجهات المختصة وذلك طوال اربع سنوات... عليه قمنا بفسخ الوكالة ورفع علينا دعوى مطالبا فيها بمؤخر اتعابه لوجود احد بنود الاتفاق معه على ان ندفع له كامل الاتعاب عند فسخ الوكالة من قبلنا فما رأيكم في هذه الدعوى وكيف ندفع اتعابا عن عمل لم يقم به الوكيل.
الاجابة:
@ نقول للاخوة ان ما يفهم مما ورد في المادة (27) من نظام المحاماة هو ان الفيصل في استحقاق المحامي او الوكيل لأتعابه كاملة في حالة فسخ وكالته من قبل موكليه هو مشروعية سبب الفسخ من عدمه وللاجابة عن تساؤل الاخوة يجب البحث عما اذا كان الوكيل او المحامي قد قصر في ما يتعلق بواجباته تجاههم بمعنى ان يكون الوكيل ارتكب فعلا يضر بهم كتعمد التغيب عن الجلسات فكل دعوى تنظر بحسب ظروفها وما يظهر لفضليه ناظر الدعوى من اسباب موجبة للفسخ من عدمه وكذلك مقدار الجهد الذي بذله الوكيل وعليه يتم تحديد احقية الوكيل في باقي الاتعاب من عدمه.
@@ اتهمت في قضية رشوة وذلك باستغلال عملي فانا موظف في الدولة وتعاملت مع بعض التجار بشراء مواد منهم وقاموا باعطائي بضائع بأسعار مخفضة وحدث بعد ذلك خلاف بيني وبين احدهم وتقدم بشكوى ضدي بأنني استغل عملي بالضغط عليه واجباره على بيعي بضائع بأسعار اقل من السوق واحيلت المعاملة الى ديوان المظالم بعد التحقيق فيها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وبعد عدة جلسات صدر حكم بسجني سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة الا ان مديري في العمل طلبني الى مكتبه وذكر لي بأن قضيتي من القضايا المخلة بالشرف والامانة وانني مخالف للمادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وانه سوف يرفع بطلب فصلي عن العمل فأنا رجل كبير في السن ولدي سبعة من الاطفال وبدون مرتب استطيع القيام بالتزاماتي الاسرية وانا في حيرة من امري ساعدوني وارشدوني للوسيلة التي بها اوقف فصلي من العمل!
ج - نقول للاخ السائل ان ما ذكره مديره غير صحيح فالمادة الرابعة نصت على شروط تعيين الموظف العام وليس على ما يحدث منه بعد التعيين فما حدث منك يا اخي يعتبر استغلالا للوظيفة وقد نص على ذلك نظام مكافحة الرشوة في مادته السادسة (كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه بسبب وظيفته...) الخ النص.
فلم يحدد النظام ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والامانة فقد ورد في احد قرارات ديوان المظالم في قضية سبق ان نظرت بأن الجريمة المخلة بالشرف والامانة هي التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يؤدي الى احتقار الشخص وتجريده من معنى الكرامة وبذلك لا يكون جديرا بالثقة ومن امثلة هذه الجرائم جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم الاخرى مما ينطبق عليها الوصف السابق.
فيا اخي ان من الاسباب التي تعطي جهة العمل الحق في فصل الموظف بقوة النظام الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة فالموظف الذي يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة بموجب حكم شرعي من جهة قضائية في اي جريمة مخلة بالشرف والامانة كعقوبة اصيلة فالموظف بذلك تنتظره عقوبة اخرى وهي عقوبة تأديبية او تبعية توقعها جهة العمل. ولكن حق جهة العمل في ايقاع العقوبة التبعية او التأديبية ليس على اطلاقه فالعقوبة التبعية مرتبطة بالعقوبة الشرعية الاصلية وتدور في فلكها فوقف تنفيذ العقوبة الصادر ضدك من ديوان المظالم يوجب تبعا له ايقاف العقوبة التبعية وهي الفصل عن العمل... ويؤيد ذلك ما صدر من ديوان الخدمة المدنية برقم (5/8946) وتاريخ 2/5/1408 وكذلك ما صدر من هيئة الرقابة والتحقيق برقم 1/1/1408ه /14ج في 27/6/1394ه لذا يا اخي احمد الله على ما انتهت اليه القضية وانصحك وانصح كل موظف بمخافة الله فيما اوكل اليهم من اعمال فخفايا الامور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهل ترضى او يرضى غيرك اكل أموال الناس بالباطل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذي رواه الطبرى وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير.. (كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.