يعد نظام المنافسة الذي نوقش مشروعه في مجلس الشورى بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الماضي أول نظام يضع أحكاما لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة المنافسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا على المنافسة المشروعة. واذا كانت المنافسة تعتبر أمرا فطريا في البشر فأغلب الناس يتنافسون مع أقرانهم في الوصول الى الأهداف المرغوبة غير انه في الأعمال التجارية يتعين التفرقة بين نوعين من المنافسة فهناك منافسة مشروعة وأخرى غير مشروعة مثل اللجوء الى الغش او الخداع في ممارسة النشاط التجاري وكذلك نشر البيانات او الإعلانات الكاذبة او المضللة التي من شأنها ان تضر بمصلحة منافس آخر. وقد عنى مشروع النظام بايضاح ما يعد من المحظورات مثل التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع والحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى الأسواق السعودية او اخراجها منها بصفة كلية او جزئية من خلال اخفائها او تخزينها دون وجه حق, او الامتناع عن التعامل معها وافتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها الى سعر غير حقيقي يؤثر على باقي المتعاملين في السوق, ومنع أي شخص من استخدام حقه في دخول السوق او الخروج منه, او عرقلة ذلك في أي وقت, وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية او جزئية عن منشأة او منشآت معينة, وتقسيم الأسواق لبيع او شراء السلع والخدمات او تخصيصها طبقا للمناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية الزبائن والمواسم والفترات الزمنية. كما يندرج في إطار المحظورات التأثير على السعر الرسمي لعروض بيع السلع والخدمات او شرائها او توريدها سواء في المنافسات او المزايدات الحكومية او غير الحكومية, وكذا تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى او الحد من ذلك. كما حظر مشروع النظام على المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع المحتكر أي ممارسة تحد من المنافسة ومنها بيع السلعة او الخدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف اخراج منافسين من السوق, او فرض قيود على توريد السلعة او الخدمة بهدف ايجاد نقص مصطنع في توفر المنتج لزيادة الأسعار, او فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع او الشراء او على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة الى المنشآت الاخرى, او رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ من أجل الحد من دخولها السوق. ونعتقد انه في أسواقنا الكم الهائل من الممارسات غير المشروعة وطبقا لذلك يكون لكل متضرر حق اللجوء للقضاء بدعوى المنافسة غير المشروعة والتعويض عن الأضرار التي تلحق به بسبب المنافسة غير المشروعة وذلك بعد اثبات الاضرار التي لحقت به من العمل الذي يؤدي الى منافسة غير مشروعة وعلاقة السببية فيما بينهما. وقد حان الوقت لتخليص أسواقنا من هذه الممارسات والتي ان دلت انما تدل على قصد من يمارسها الكسب غير المشروع والاضرار بمنافسيه من التجار والصناع منافسة غير مشروعة خاصة اذا ما امعنا النظر في الممارسات المذكورة سنجد أسواقنا مليئة بها بل وأصبح الكثير من المتسلقين على التجارة والمتستر عليهم يأخذها طريقا في ممارسة تجارته. خاصة وان هذه الممارسات يزداد استخدامها وظهورها في المواسم لازدياد الطلب على السلع والبضائع وحاجة الناس الى اقتنائها على اختلاف مستوياتهم. وبعد صدور النظام هل ستوفر وزارة التجارة والصناعة آليات تنفيذه؟.