اجاب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان الداعية المعروف سؤال حول التفجيرات التي حدثت في مدينة الرياض ماذا يقول عنها فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد: فإنه مما أقض المضاجع وانه مما يدمي القلوب والكبود ان يسمع المسلمون مثل هذه الأحداث التي جرت والتي قام بتنفيذها اناس ممن ينتسبون الى الإسلام وينتسبون الى التدين وينسبون الى الجهاد والجهاد برى كل البراءة من هذه الأفعال ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال العلماء قديما او حديثا ممن يقتدى بأقوالهم ليس فيها ابدا ما يدل على جواز مثل هذه الأفعال من المحرمات التي اجمع العلماء سلفا وخلفا عليها الا من شذ ممن لا يعتد بعلمهم ولا يعتد بقولهم ولا نفعهم هؤلاء هم انصاف متعلمين وللأسف الشديد يوجهون الشباب توجيها مخالفا للشرع الحنيف ليس هناك دليل من كتاب او سنة على مثل هذه الأفعال فلنحتكم الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والى اقوال العلماء انظروا في كتب الفقة والى كتب المفسرين الى كتب تفسير آيات الأحكام انظروا الى كتب فقهاء الإسلام جميعا هل فيها دليل واحد يبيح لمثل هؤلاء أن يفعلوا مثل هذه الأفعال هؤلاء في الحقيقة ارتكبوا عدة محاذير وللأسف الشديد أنهم يسيئون الى الاسلام هؤلاء شوهوا صورة الإسلام هؤلاء ارتكبوا محاذير: أولا: انهم قتلوا بعض المسلمين والله عز وجل يقول (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) وفي صحيح البخاري (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما) والنبي صلى الله عليه وسلم قرر في خطبة الوداع حرمة الدماء والأموال (ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت الا هل بلغت .. اللهم فاشهد.. , حتى في خطبة الوداع في حجة الوداع يقرر هذا المبدأ حرمة الدماء والأموال ،المال حرام والعرض حرام والدم حرام والنفس حرام بل ايذاء المؤمنين مجرد ايذائهم حرام الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) مجرد أذى ترويع الآمنين حرام , ترويع المسلم فما بالك بقتله والاعتداء على ماله وعرضه.. المحذور الثاني: أنهم قتلوا معاهدا، غير المسلمين لهم أحكام: اما ما كان حربيا اي الذي بيننا وبينهم حرب قائمة .. وليس بيننا وبينهم معاهدة ولا صلح، بل حرب قائمة فهؤلاء حربيون.. هنالك القسم الثاني مستأمنون حتى وهم حربيون دخلوا الى بلاد المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا التعرض.. لهم القسم الثالث معاهدون بيننا وبينهم معاهدات.. وقسم رابع هم الذميون الذين يعيشون بين المسلمين في ذمة وفتح المسلمون تلك البلاد وعاشوا معهم ولهم ذمة .. اربعة اقسام .. لا يجوز قتل احد منهم الا الحربي في ساحة القتال او خارج بلاد المسلمين .. إذا كان بيننا وبينهم حرب.. اليوم اين الحرب بالضبط .. اكبر بلاد العالم بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق بل هم معاهدون ومستأمنون فاجتمعت صفتان والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ) المستأمن هو الحربي بيننا وبينهم حرب ثم دخل منهم حربي من اهل القتال في ذمة إمام المسلمين هذا هو المستأمن إذا نظرنا الى قصة ام هانىء بنت أبي طالب جاءت في فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله: ان ابن عمك تعني علي بن ابي طالب زعم انه قاتل فلانا وقد أجرته قال: اجرنا من أجرت يا أم هانئ وهو مشرك في فتح مكة ومع هذا اجارت كافرا وهي امرأة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) فمن خفر مسلما في ذمته فعليه لعنه الله والملائكة والناس اجمعين).