سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد عن رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟ وهل يصح حج الشاب قبل ان يتزوج؟ واجابت: اولا اذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه اما اذا كان المال حرا ما فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. ثانيا يصح حج الشاب قبل ان يتزوج بغير خلاف نعلمه بين اهل العلم. المبادرة في اداء الفريضة كما سئلت اللجنة عن تأجيل الحج وجاء السؤال يقول: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر او عامين وانا الذي قد توافر لي شرط الاستطاعة من اجل زيارة الاهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين اذا ما اديت فريضة الحج هذا العام والمناسك ستتوسط العطلة ولن يتيسر لي اداء الحج وزيارة الاهل معا فاما ان احج واما ان ازور الاهل فأؤجل الحج افتونا مشكورين وجزاكم الله عنا كل خير. اجابت بقولها: يجب على المسلم المبادرة الى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا لانه لا يدري ماذا يحدث له لو اخره وقد قال الله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال " تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له" اخرجه الامام احمد رحمه الله.