نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس السلفادور    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    فيصل بن فرحان يؤكد لبلينكن دعم المملكة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تدين محاولة إسرائيل تصنيف «أونروا» إرهابية    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    سفاح النساء «المتسلسل» في التجمع !    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعاون صناعي وتعديني مع هولندا    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    الاتحاد يتوّج بكأس المملكة لكرة الطائرة الشاطئية    حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة بمنفذ حالة عمار    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    فرز وترميز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم.. الإنسانية السعودية في الحج.. ضيوف الرحمن في طمأنينة ويسر    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    الليزر لحماية المجوهرات من التزييف    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    شرطة الرياض تقبض على مقيمَين لترويجهما «الشبو»    ثروتنا الحيوانية والنباتية    النفط يستقر قبيل الاجتماع ويسجل خسارةً أسبوعيةً    نجوم «MBC TALENT» ينجحون في مهرجان الخليج..    بلد آمن ورب كريم    ضبط (5) مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العام يطلب قتل مواطن بايع البغدادي وحاول إغتيال رجل أمن بالمدينة
بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه
نشر في الوئام يوم 01 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها للنظر في لائحة دعوى عامة مقدمة ضد سعودي من مواليد عام 1417ه يحمل الشهادة الثانوية.
ووجه المدعي العام اليوم الإتهامات إليه لارتكابه الجرائم التالية : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن وإصراره بعد التصديق شرعاً على أقواله على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف وجواز قتل من كفره لردته ومنهم/ قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
بالاضافة للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتبني فكره ومنهجه والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه .
ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبا بكر البغدادي المجرَم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم16820وتاريخ 5/5/1435ه.
ومحاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة – بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه.
ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.
واعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17وتاريخ8/3/1428ه وتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 28/4/1428ه .
بالاضافة الى شراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه واستعمال السلاح باطلاقه (8) طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.
ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا) للمشاركة في القتال الدائر هناك وإنشاء ثلاثة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي/ تويتر لمن علم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال المجَرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17وتاريخ 8/3/1428ه ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي : ادانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه والحكم بمصادرة السلاح المسدس وذخيرته ومخزنيه استناداً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه والحكم بمصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
والحكم بمصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول وجهاز الآيباد ووحدة التخزين الخارجية وأربع إسطوانات ليزرية وأجهزة الجوال واغلاق معرفه الإلكتروني استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.