أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ( يمني الجنسية ) بإرساله لرسائل معادية للدولة صادرة من أحد الخارجين على ولي الأمر في خارج المملكة وتمويله الإرهاب من خلال استلامه مبلغا ماليا من أحد الأشخاص في السعودية وتسليمه لأحد المقاتلين في اليمن وإعداده وإرساله وتخزينه في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام واستعماله لرخصة إقامة ورخصة قيادة مزورتين ودخوله للمملكة مرتين والخروج منها بطريقة غير شرعية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) الصادر في تاريخ 3/4/1435ه الفقرة الأولى ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير ومنها ثمانية أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.