موعد مباراة الهلال والطائي..والقنوات الناقلة    عرض سعودي يقرب ماكسيمان من الرحيل عن الأهلي    الشباب يتوصل لاتفاق مع لاعب بنفيكا رافا سيلفا    حرس الحدود يحبط تهريب 295 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    القضاء على الفقر وليس القضاء على الفقراء    الولايات المتحدة الامريكية تقدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني    مصر.. القبض على فنان شهير بتهمة دهس امرأتين    مركز التطوع بوزارة الصحة يكرّم صحة عسير ممثلةً في إدارة التطوع الصحي    الأمير خالد بن سطام مساء اليوم يفتتح معرض صنع في عسير    مطار الرياض يفوز بجائزة أفضل مطار بالمملكة    رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل رومارينهو وغروهي    أجهزة كمبيوتر من "مايكروسوفت" مزودة بالذكاء    6.7 مليار دولار مساعدات سعودية ل 99 دولة    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    عودة الصور المحذوفة تصدم مستخدمي «آيفون» !    6.41 مليون برميل صادرات السعودية من النفط    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان النبهاني في وفاة والدته    «الموارد»: دعم أكثر من 12 ألف مواطن ومواطنة بالشرقية    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    استقبال حافل ل «علماء المستقبل».. أبطال «ISEF»    5 فوائد للمشي اليومي    وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم البواني لرعايتها منتدى المشاريع المستقبلية    أسرة بن مخاشن تستقبل المواسين في مريم    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    رحلة نحو الريادة في السياحة العلاجية    فراق زارعة الفرح    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    نائب أمير جازان يكرم متفوقي التعليم    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    طموحنا عنان السماء    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 11 عاما ل"مناصح اليوتيوب" و3 آخرين.. والغرامة لخامس
أدينوا بتهم التأليب وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة
نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2012

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بإدانة مناصح اليوتيوب وال4 الآخرين المتهمين بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية، قرر كل من المدعي العام والمدعى عليهم، وهم 3 سعوديين ومصريان اثنان الاعتراض عليها.
المتهم الأول
وأقرت المحكمة ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في 7/8/1432 وبغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
وحكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس لديه في مكتبه دون ترخيص، وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال "وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل المشار إليه".
كما ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الثاني بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
أما المدعى عليه الثالث فقد ثبتت إدانته بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة "السادسة" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل، وذلك بقيامه بالعمل لدى المدعى عليه "الأول" في مكتبه بدون ترخيص، وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المئتين من نظام العمل.
وتضمن الحكم مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه "الأول" قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور، استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
المنع من السفر
وردت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وجاء في أحكامها منع المدعى عليه "الأول" من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة 5 سنوات، ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة "سنتين"، وإبعاد المدعى عليه "الرابع والخامس" عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق، وعدم السماح لهما بالعودة إليها، إضافة إلى صرف النظر عن بقية طلبات المدعى العام لعدم ثبوتها.
وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام. أما بالنسبة للمدعى عليهما "السادس والسابع" فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى، واستناداً إلى "المادة الثانية والأربعين" بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
مسوغات الحكم
أوضح ناظر القضية في الجلسة أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على شبكة الإنترنت، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 ، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر، وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة ولاسيما أن المدعى عليه "الأول" أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر، ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة، دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح، ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهماءهم، بله أعداء البلاد المتربصين، وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح. ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً، فقد أصدر القاضي أحكامه بعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371 والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421 وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430 المُعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430 المتعلق بولاية المحكمة.
المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
• إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
•إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
•إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

مشاهدات من المحكمة
• مندوبون من هيئة حقوق الإنسان و وزارة العدل ومن وسائل الإعلام حضروا الجلسة.
• حضر المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ووكلاؤهم وعدد كبير من ذويهم.
• أقر المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة الإنترنت.
• القاضي ل"المدان الأول": أنت أستاذ شريعة.. ومثلك لا يعذر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.