5 مشاريع مائية ب305 ملايين بالطائف    وزير النقل يفتتح غدا مؤتمر مستقبل الطيران 2024    إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود    تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث هبوط صعب في أذربيجان    بطولتان لأخضر الطائرة الشاطئية    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر    1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة    مركز"كفاء الطاقة" يعقد "اسكو السعودية 2024    أمير تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان    "الموارد" تطلق جائزة المسؤولية الاجتماعية    الشلهوب: مبادرة "طريق مكة" تعنى بإنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا    وزير الإسكان يرعى فعاليات منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري غداً بمشاركة محلية ودولية    اتحاد كرة القدم يحدد روزنامة بطولاته    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    وزير "البيئة" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    زيارات الخير    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    الماء (2)    جدول الضرب    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    قائد فذٌ و وطن عظيم    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



1.11 تريليون إيرادات 2011 الفعلية بزيادة 106% عن المقدر
تراجع حجم الدين بنهاية 2011 إلى 135.5 مليار ريال تمثل 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس بقيمة 13.1 مليار ريال
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2011

صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية..
وفيما يلي نصوص المراسيم:
الرقم م / 7
التاريخ 1/2/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433ه .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433ه.
المراسيم الملكية
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ (000ر000ر000ر702) سبعمئة وملياري ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ (000ر000ر000ر690) ستمئة وتسعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جارٍ وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه .
رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
ثامناً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
لا وظائف خارج الميزانية
ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 8
التاريخ 1/2/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433ه.
الأمانات والبلديات
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ (000ر735ر836ر27) سبعة وعشرين ملياراً وثمانمئة وستة وثلاثين مليوناً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434بمبلغ (000ر790ر665ر3) ثلاثة مليارات وستمئة وخمسة وستين مليوناً وسبعمئة وتسعين ألف ريال.
ثالثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر945ر170ر24) أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسعمئة وخمسة وأربعون ألف ريال.
رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8 ر9ر10ر11ر12ر13ر14 ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه.
سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 9
التاريخ 1/2/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433ه.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي:
1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر112ر710ر1) مليار وسبعمئة وعشرة ملايين ومئة واثني عشر ألف ريال.
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر413ر20) عشرين ملياراً وأربعمئة وثلاثة عشر مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر650ر1) مليار وستمئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر700ر914ر1) مليار وتسعمئة وأربعة عشر مليوناً وسبعمئة ألف ريال.
4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر250ر461ر15) خمسة عشر ملياراً وأربعمئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر354ر765ر1) مليار وسبعمئة وخمسة وستين مليوناً وثلاثمئة وأربعة وخمسين ألف ريال.
(3ر7ر8ر 9ر10ر11ر 12ر13ر 14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .
خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433ه قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد، ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420ه، وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.