أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما ابتدائيا بالسجن 15 عاما بحق المرأة السعودية المعروفة بلقب ب"سيدة القاعدة"، ويبدأ احتساب مدة الحكم من تاريخ توقيفها مع منعها من السفر لمدة 15 عاما بعد خروجها من السجن، وذلك بعد إدانتها في تسع تهم متنوعة، من أبرزها تكفير الدولة وإيواؤها لمطلوبين أمنيا وتمويلها للإرهاب. جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، فيما تم تسليم المدعي العام والمدعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم. وكان الادعاء العام قد وجهة في أول جلسة من عمر المحاكمة إلى المرأة البالغة من العمر37 عاما والحاصلة على شهادة جامعية وموقوفة منذ تاريخ 6 ربيع أول 1431، 18 تهمة على رأسها انخراطها بالعمل التنظيمي المباشر مع أفراد تنظيم القاعدة المناوئ للدولة في أعقاب مقتل زوجها "م. و" الذي شارك في تنفيذ الاعتداء الغاشم على مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 ولقي حتفه في المداهمة الأمنية لشقة بحي التعاون بمدينة الرياض. وأكد الادعاء العام أن ما أقدمت عليه المتهمة من أفعال خطيرة تخدم أهداف تنظيم القاعدة وتأييده واستغلال وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضها ضد الدولة وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية، وجمعها لمبالغ كبيرة تجاوزت المليون ريال وانخراطها في العمل التنظيمي للقاعدة امتداد للمسيرة الإرهابية الدامية لزوجها الهالك وجرأتها على القيام بالأعمال الداعمة للتنظيم والمشاركة في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضد أمن واستقرار هذه البلاد وولاة أمرها. من ناحية أخرى أوضح المستشار القانوني مهند الرشيد في اتصال مع "الوطن" أمس أنه يحق للمتهم الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر بحقه خلال 30 يوما لتنظر الوقائع مرة ثانية من قبل محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن المتهم في المحاكم الشرعية بالمملكة يأخذ حقه كاملا قبل أن يدان، وذلك في عملية مراجعة حكمه في ثلاث درجات تكفل له أن يدقق حكمه ويراجعه حتى يتأكد من صحته بدءا من الابتدائي والاستئناف والتدقيق أو التمييز.