علمت "الوطن" أن مجلس القضاء الأعلى أوصى المحاكم الشرعية بعدم توثيق عقود الأنكحة الخاصة بزواج السعوديين من غير السعوديات والعكس بتصريح تم استخدامه مسبقا، على أن يستخرج الراغب أو الراغبة في الزواج مرة أخرى تصريحا جديدا حسب الإجراءات النظامية المتبعة. وجرى ذلك بعد تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية، حيث يحتاج الرجل والمرأة السعوديين الراغبين في الزواج من أجانب بعد حصول الطلاق البين تصريحا جديدا، ولا يكتفى بالتصريح السابق الذي حصل بموجبه الزواج الأول. وتقتضي لائحة الزواج بغير السعوديات أن تكون الموافقة على طلبات الزواج، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية، ويُسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أُشير إليه قبل إجراء العقد. ويقتضي النظام أن السعودي الذي يرغب في الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب في الزواج من غير سعودي يشترط فيه ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية.