تحسبا لأي محاولة اختراق للانتخابات البلدية من قبل المحظورين من دخولها من المستثمرين في المشاريع البلدية والمقاولين ومتعهدي الخدمات، طلب وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ من أمانات وبلديات المناطق تطبيق الإجراءات الكفيلة بتدقيق بيانات المرشحين والرفع بها إلى اللجان المحلية. ودعا آل الشيخ إلى أهمية تطبيق كل ما نصت عليه مواد لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية دون استثناءات، مشددا على أنه يعد في حكم المستثمر أو المتعهد أو المقاول كل عضو في مجلس إدارة أو مدير تنفيذي في شخص معنوي محظور من المشاركة. وجاء في توجيه وزير البلديات المعمم على الأمانات والبلديات، ضرورة أن ترسل لجنة الانتخاب في نهاية كل يوم أسماء المرشحين المتقدمين لديها إلى اللجنة المحلية لاستكمال إجراءات التحقق من الشروط والموانع التي يلزم التحقق منها، ومخاطبة جهات حكومية أخرى وفقا لما نصت عليه المادة ال33 من اللائحة. على الرغم من أن موانع الترشح للانتخابات البلدية معلنة ومعروفة، إلا أن هاجس نفاذ المستثمرين في المشاريع البلدية أو مقاوليها أو متعهدي خدماتها، كان مرتفعا بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي طلب وزيرها في توجيه أبرقه للأمانات أخيرا، تطبيق الإجراءات الكفيلة بتقييد مشاركتهم في الانتخابات البلدية، عبر تدقيق بياناتهم والرفع بها للجان المحلية. وتتخوف وزارة الشؤون البلدية والقروية من دخول مقاولي مشاريعها ومتعهدي خدماتها للمعترك الانتخابي والفوز بأي من المقاعد المعلنة للمنافسة، وذلك لتقاطع المصالح بين الطرفين. وشدد آل الشيخ على أهمية تطبيق المادة السابعة والعشرون من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية التي تحظر ترشح "كل متعهد لأعمال البلدية أو لوازمها يرتبط مع البلدية بعقد لا تقل مدته عن سنة يقوم بمقتضاه بتقديم خدمات للبلدية مثل الصيانة والتشغيل وتأمين المستلزمات". وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية كذلك بتطبيق المادة الثامنة والعشرون، التي تنص على حظر ترشح المستثمرين للانتخابات البلدية والمتمثلين في "كل من استأجر عقارا أو عقارات بلدية تزيد إجمالي أجرتها السنوية عن 300 ألف ريال في الأمانات، و200 ألف ريال في بلديات الفئة (أ)، و100 ألف ريال في بلديات الفئتين (ب) و(ج)، و50 ألف ريال في بلديات الفئتين (د) و(ه). وفيما يخص المقاولين نصت اللائحة في إحدى موادها على حظر ترشح المقاولين للانتخابات البلدية، والذين تعرفهم المادة بأنهم: كل مقاول مباشر لمشروع أو أكثر تشرف عليها البلدية يزيد مجموع قيمتها التعاقدية على 500 ألف ريال بالأمانات، و300 ألف ريال في البلديات ذات الفئة (أ)، و200 ألف ريال في البلديات ذات الفئة (ب) و(ج)، و100 ألف ريال في البلديات ذات الفئة (د)و(ه). وأوضح وزير الشؤون البلدية في توجيهه الأخير للأمانات والبلديات، على أنه يعد في حكم المستثمر أو المتعهد أو المقاول كل عضو في مجلس إدارة أو مدير تنفيذي في شخص معنوي تنطبق عليه المواد أعلاه والمادة الثانية والثلاثون التي تنص على "تتحقق لجان الانتخاب من أن المرشح تتوافر فيه الشروط النظامية وتنتفي في حقه الموانع النظامية متى كان التحقق ممكنا من خلال أجهزة الوزارة"، والمادة الثالثة والثلاثون التي تنص على "ترسل لجنة الانتخاب في نهاية كل يوم أسماء المرشحين المتقدمين لديها إلى اللجنة المحلية لاستكمال إجراءات التحقق من الشروط والموانع التي يلزم للتحقق منها مخاطبة جهات حكومية أخرى".