الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محاكمات" تكشف سعي "القاعدة" لوقف مواجهات "الأمن" للإرهابيين
السجن من 30 عاما إلى 4 أشهر بحق أفراد خلية "الردادي" ومخططي تفجير مصفاة ينبع
نشر في الوطن يوم 06 - 01 - 2014

فيما أظهرت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب نية تنظيم القاعدة في السعودية القيام بتحريض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين ووصفهم بالمجاهدين، تفاوتت أحكام المحكمة بين السجن لعدة أشهر و30 عاما، إضافة إلى الجلد بحق أفراد شرعوا بتفجير مصفاة ينبع، فيما جرى منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم.
وردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم ال"1.2.3.4.6.7" تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء، في حين كشفت المحاكمات عن قراءة أحد عناصر تنظيم القاعدة للإنجيل مقابل الحصول على المخدرات، التي كان يتعاطاها، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب.
وأدين المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداته وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع، وذلك عبر اجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية وليد الردادي بالمرشحين الأربعة للقيام باقتحام المصفاة، وشرائه عددا من الأكواع الحديدية، وجمعه نشارة الألومنيوم لصناعة متفجرات، وتشريك إحدى السيارات، واشتراكه مع وليد الردادي وعدد من الأشخاص في تشريك إحدى السيارات بالمتفجرات بهدف استخدامها في تفجير مصفاة ينبع، وتحريضه للمدان الرابع على القيام بعملية انتحارية مستخدماً سيارته لصالح التنظيم الإرهابي، واشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية، واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، إضافة إلى 12 تهمة أخرى. وقضت المحكمة بسجنه لمدة 30 عاماً.
ونال المدان الثالث حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً نظير ثبوت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداته واجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم، وموافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع وقضت بسجنه تعزيرا لمدة 4 أشهر مع أخذ تعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة، ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته.
كما أدانت المتهم الخامس لارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي وسفره برفقة المدان الأول والمطلوبين أمنيا "باسم الحازمي وعمرو الغمراوي" إلى منطقة نجران لجلب أسلحة إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق، واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوير القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأميركية، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب وقراءته الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأشار ناظر القضية إلى أنه تم درء حد المسكر عن المدعى عليه نظرا لأنه جاء ضمن إقرار المدعى عليه بأنه قام بتعاطي الحشيش المسكر وشرب المسكر إلا أنه رجع عن هذا الإقرار، بسبب عدم وجود بينة للمدعي العام على تعاطيه الحشيش المسكر وشرب المسكر، إلا إقراره الذي رجع عنه والرجوع يعد شبهة يدرأ بها الحد، وتم الحكم بتعزيره على ذلك بجلده 70 جلدة. وقضت المحكمة بسجن المتهم السابع 5 أشهر.
وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، فيما قرر المدعى عليهم "1.3.4.5.7" اعتراضهم على الحكم، وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.