عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب إصدار أحكامها، وذلك بإصدر حكم بالسجن لمدة 18 عاماً ضد أحد مثيري الشغب والمظاهرات في القطيف، فضلاً عن إدانته بصناعة 60 قنبلة مولوتوف. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب وإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم. وأبانت المحكمة أنه تمت إدانة المدعى عليه بتصنيعه قرابة 60 قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة مولوتوف على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي. وذكرت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن وتأمين السلاح والذخيرة لهم، وذلك لعدم الدليل المثبت لذلك. وردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً لإمكانية زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظا للدماء. وأصدر ناظر القضية حكمه بالسجن لمدة 18 عاماً تحسب منها 3 سنوات وفقا للمادة "34" فقرة "ب" من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال و5 سنوات وفقا للمادة "15" من نظام المتفجرات والمفرقعات و6 سنوات وفقا للمادة "7" من نظام مكافحة الرشوة وسنة واحدة وفقا للمادة "16" من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. وأصدر القاضي أمراً بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمحكوميته بعد انتهائها وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر. وقرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم، وطلبا رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيبا لطلبهما وأفهما بأنه سوف تسلم لهما نسخة من الحكم في هذا اليوم وأعلما بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهما نسخة القرار. يذكر أنه في حال مضي الفترة المحددة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها، يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.