معاقبة شركات نقل سيارات لاتفاقها على رفع الأسعار    بوتين بقدم تهانيه «الحارة» لرئيس الوزراء الهندي بنتائج الانتخابات    لأول مرة في الحج.. نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا    أمير المدينة يكرم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    أمين التعاون الإسلامي يؤكد أهمية الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة    السوري «قيس فراج» منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت    أمير الشمالية يطلق مبادرة ترقيم الأشجار المعمرة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2024    وزير التجارة في «الشورى»: نمو السجلات التجارية 43% في 6 سنوات.. إغلاق المنشآت ليس ظاهرة    السعودية ترحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين    إجراء أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي بمستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر    وزير الخارجية يستقبل المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة الهندوراسي ووزير الاستثمار في هندوراس    أمير المدينة يستقبل رئيسي "سكني" والمياه الوطنية    سفير المملكة لدى كوت ديفوار يتفقّد الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة"    أمير الحدود الشمالية يؤكد على أهمية تهيئة الأجواء النفسية للطلبة اثناء الاختبارات في مدارس المنطقة    "مركزي" القطيف ينقذ عين وافد ثلاثيني بعملية جراحة معقدة    فعالية "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    خطة "ب" في النصر بسبب أليسون    هجوم إلكتروني يستهدف حسابات بارزة على تيك توك    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»،    القيادة تهنئ ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده    الأمن الأردني يحبط تهريب تهريب 9.5 ملايين حبة مخدرة متجهة للمملكة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الخميس    رونالدو بحاجة لتمريرتين حاسمتين ليعادل الرقم القياسي للاعب الأكثر صناعة للأهداف    النفط يتراجع لليوم السادس والذهب يرتفع    5.5 مليار لتطوير مشروع عقاري شمال الرياض    استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيراً ناجحاً لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني    «نمّور» يلهم الشباب والأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة    «الأرصاد»: طقس مكة والمشاعر في الحج حار إلى شديد الحرارة    النسخة5 من برنامج "جسور" لتأهيل المبتعثين بالولايات المتحدة    ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 3 مناطق    الدوسري يشارك في المران الجماعي ل"الأخضر"    تستمر 3 أيام.. والرزيزاء: احتفالنا ليس للصعود    الإسباني "هييرو" يتولى منصب المدير الرياضي في النصر    أمير الباحة ل«التعليم»: هيئوا وسائل الراحة للطلاب والطالبات    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية "2"    «أندرويد» يسمح بتعديل الرسائل    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنفذ الوديعة الحدودي    السعودية واحة فريدة للأمن والأمان ( 1 2 )    انطلاقة مشرقة لتعليم عسكري احترافي.. الأمير خالد بن سلمان يدشن جامعة الدفاع الوطني    صدق أرسطو وكذب مسيلمة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر دولي عن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة    كيف يمكننا أن نتخذ قراراتنا بموضوعية؟    من أعلام جازان… فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي    انتخابات أمريكية غير تقليدية    البرازيل تستعرض أغلى بقرة في العالم    وزير الشؤون الإسلامية يناقش تهيئة المساجد ومتابعة احتياجاتها    تعزيز مبادرة أنسنة الخدمات بتوفير مصاحف «برايل» لذوي الهمم من ضيوف الرحمن    جمعية تعظيم تطلق مبادرة تعطير مساجد المشاعر المقدسة    تخصيص منزل لأبناء متوفية بالسرطان    قصة «خالد مسعد» لم تنتهِ بعد!    «لا تضيّقها وهي واسعة» !    عالم عطور الشرق !    بعد انتشار قطع ملوثة دعوة لغسل الملابس قبل الارتداء    أمير تبوك يشيد بجهود المتطوعين لخدمة الحجاج    أمير نجران يُثمِّن جاهزية التعليم للاختبارات    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''حقوق الإنسان'' ترصد تجاوزات ب''مكاتب العمل''.. و''الاستقدام''
انتقدت تأخير الدعاوى لأكثر من 3 سنوات.. ومخالفة الأنظمة.. وتدافع الاختصاص
نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2012

وجهت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، سيلا من الانتقادات لمكاتب العمل والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وذلك بعد أن رصدت تجاوزات عدة، أبرزها تتمثل في تأخر الدعاوى لفترات طويلة لدى مكاتب الصلح، ومخالفة نظام المرافعات الذي يعد مكملا لنظام العمل، إضافة إلى تدافع اختصاص في مسائل عدة مثل إلغاء بلاغ الهروب بين مكتب العمل والجوازات وإمارة المنطقة.
وكشف تقرير لزيارات أجرتها الهيئة بفرعيها الرجالي والنسائي لمكاتب وهيئات العمل بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام الماضي، بهدف التأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، أن المواطن السعودي قد تتأخر دعواه إلى أكثر من 3 سنوات، مما يتسبب في جعل المواطن بلا عمل ولا دخل ثابتا يعول به نفسه وأسرته.
وبحسب تقرير الزيارات الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فقد رصد الفريق طول بقاء الدعوى لدى مكاتب الصلح بمكتب العمل لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 7 أشهر دون جدوى مما يلحق الضرر بالعامل، وفي حال تغيب الكفيل وتخفيه عن الأنظار لا تقبل دعوى العامل، في حين أنه ليس هناك نص في نظام العمل بهذا الشأن، والثابت أن نظام المرافعات الشرعية هو مكمل لنظام العمل، وقد أشار نظام المرافعات الشرعية في المادة 18 الفقرة الثالثة إلى الإعلان في الجريدة الرسمية في حال عدم معرفة مكان المدعى عليه بمعنى أن تسمع الدعوى غيابيا.
وأضاف التقرير أن مكاتب استقدام العمالة لا تفي في الغالب بالشروط التي يشترطها المستقدم في الخادمة المستقدمة، ويعود عليه بالضرر في ظل تأخر مكاتب العمل في البت في مثل هذه الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام، مما يترتب عليه انتهاء فترة التجربة مما يضعف موقف المستقدم ويهدر حقه، كما أن الكفيل يحضر عدة جلسات ثم يتغيب في جلسة النطق بالحكم في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويبدأ بالتخفي عن الأنظار مما يضر بالعامل ويجعل قرار الهيئة بلا قيمة في ظل عدم وجود معالجة من قبل مكتب العمل والهيئة الابتدائية، وعدم نظر دعاوى العمال المطالبة بنقل الكفالة أو حتى محاولة تسوية الخلافات بمكاتب الصلح.
وانتقد التقرير قبول مكتب العمل بلاغ الهروب مع وجود دعوى على الكفيل بالمطالبة بأجر العامل، قد تكون منظورة لدى المحكمة الجزئية أو العامة، إضافة إلى تدافع اختصاص في مسألة إلغاء بلاغ الهروب بين مكتب العمل والجوازات وإمارة المنطقة، إذ لا يجد الوافد أو كفيله في حال موافقته على إلغاء بلاغ الهروب جهة تقبل اتخاذ الإجراء.
وذكر التقرير، أنه فيما يتعلق بالمواطن السعودي فإن التحاقه بالعمل في منشأه أخرى في حال وجود دعوى بينه وبين صاحب العمل أمر صعب، حيث يطلب منه خطاب إخلاء طرف في حال تقدمه للالتحاق بجهة أخرى كما أنه خلال نظر الدعوى التي قد تستمر إلى سنتين أو أكثر يعقبها فترة استثناء، فتصبح المدة الإجمالية لنظر الدعوى وصدور قرار نهائي بها ربما تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر والمواطن بلا عمل ولا دخل ثابتا يعول به نفسه وأسرته.
وأضاف التقرير أن مما يزيد من معاناة العامل صعوبة التنفيذ وطول أمده في حال صدور الحكم لصالحه، الأمر الذي يقترح معه فرع الهيئة معاملة مثل هذه الحالات معاملة من كفت يده عن العمل حال ارتكابه جريمة جنائية، بحيث يأخذ العامل نصف الراتب أثناء كف يده عن العمل، وقد نصت المادة 97 من نظام العمل ضمن باب أولى أن يأخذ العامل نصف راتبه حال وجود دعوى بينه وبين كفيله حال وجود خلاف بينهما، وهذا سيقضي على مماطلة الكفيل وصاحب العمل في الحضور لمكتب العمل وإنهاء الدعوى.
وأشار التقرير، إلى تأخر مكتب العمل في إحالة الدعاوى للهيئة الابتدائية رغم ثبوت مماطلة الكفيل، إذ قد تستغرق إحالة القضية ثلاثة أشهر أو أكثر ويظل العامل في هذه الفترة دون تصريح عمل مما يحرمه من العلاج والكسب ويعرضه للإيقاف، وفي حال نقل الكفالة من خلال برنامج نطاقات حال كون الكفيل في النطاق الأحمر فإن مكتب العمل يشترط على العامل إحضار جواز سفره الذي يحتفظ به كفيله وغالبا ما يمتنع الكفيل عن تسليمه جواز سفره.
وفيما يتعلق بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بين التقرير أن تباعد الجلسات والتأخير في إنهاء القضايا بسبب قلة أعضاء الهيئة العليا، كما أنه بصدور القرار فإن طباعته تستغرق مدة تصل إلى 6 أشهر بسبب قلة أعداد الموظفين الأعضاء، مما يلحق الضرر بالعامل وهذا مخالف للمادة 63 من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجنة الابتدائية والعليا، والتي تضمنت على أن موعد نظر القضية المستأنفة لابد أن يكون خلال 15 يوما، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال موعد لا يتجاوز 30 يوما، كما أن المادة 221 من نظام العمل تنص على أن (تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال)، وقد تستغرق نظر القضية في الهيئة العليا والابتدائية مدة تصل إلى 7 سنوات ومن ثم يكون الحكم بعدم الاختصاص، على الرغم من أن نظام المرافعات الشرعية وهو مكمل لنظام العمل قد نص على أن عدم الاختصاص من المسائل الأولية التي يتصدى لها ناظر القضية.
ولفت التقرير إلى إجراءات تبليغ الكفيل في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالقرار الصادر بشأنه، إذ إن حضور الكفيل في جلسة النطق بالحكم لا يكفي باعتباره قد تبلغ بالقرار لتقديم اعتراضه من عدمه، فلابد أن يتم تسليمه نسخة من القرار من قبل المحضرين بعد طباعة القرار الذي يستغرق عدة أشهر، مما يمكن الكفيل من التهرب والمماطلة في استلام القرار لعدة سنوات، فلا يكون القرار نهائياً واجب النفاذ إلا بعد إبلاغ الكفيل ومنحه فرصة 30 يوما للاعتراض على القرار، الأمر الذي يلحق الضرر بالعامل ويجعل حصوله على مستحقاته شبه مستحيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.