برز موضوع إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية في الواجهة مجدداً، بعد تصريحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي حول التقاعد المبكر وما يشكله من عبء مالي على المؤسسة، وهو الأمر الذي أعاد التخوف من دراسة نفت المؤسسة في وقت سابق صحة وجودها. وكان عبد العزيز الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، قد قال الأسبوع الماضي إن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وذكر أن "مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10%"، فيما عزا هذا التباين إلى "عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر". أمام ذلك، قال مستشار قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، إن العقود شريعة المتعاقدين، وطالما أن التأمينات الاجتماعية ضمنت نظامها التقاعد المبكر الذي يستحقه المشترك بعد 25 سنة من العمل، فيجب أن يكون هذا الشرط نافذا ولا يحق للتأمينات أن تغيره أو تلغيه من طرف واحد، وبما يضر بمصلحة المشترك. وأضاف: "يمكن للتأمينات أن تسن نظاما جديدا يطبق على المشتركين الجدد، وإن كنت أرى أن مثل هذا النظام لو طبق فسيخلق تمييزا بين المشتركين، فالشروط والمزايا التي تقدمها التأمينات لمشتركيها ليست عرضة للتغيير من طرف واحد، وإن تسلحت التأمينات بقرارات إدارية داعمة، فمثل هذه الأمور تخضع للنظام والقانون الذي يحكمهما الشرع". وقال "إن من حق المتضرر من المشتركين أن يلجأ إلى القضاء في حال تعرضه للظلم من أي مؤسسة حكومية، في حال عدم حصوله على الإنصاف منها، فلا يمكن أن تتصرف التأمينات باستقلالية وبما يحقق لها المصلحة بمعزل عن مصلحة الطرف اللآخر وهو المشترك، ودون الحصول على موافقته. وأشار إلى أن أي تعديل على نظام التأمينات يجب أن يحصل على موافقة المشتركين طالما أنه سيقلص من منافعهم، أو سيعرضهم للضرر والإجحاف. وتقليص المنافع يستوجب موافقة طرفي العلاقة، لأنهما "أمضيا" العقد الذي بموجبه تخصم التأمينات قسطها الشهري من راتب الموظف مع الوعد بتقديم المنافع المعلنة حال استحقاقها كراتب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو راتب العجز الكلي، وغيرها من المنافع". وفيما يتعلق بشطب مدد المشتركين لأسباب مختلفة وعلى رأسها (عدم ثبوت علاقة العمل)، قال إن إثبات العلاقة يحصل بالعقد الموقع بين رب العمل والموظف، وبذلك تنص قوانين وزارة العمل، والقوانين الدولية، بل إن المحاكم الشرعية تعتمد في قضاياها التجارية على العقود الموقعة، والشارع الحنيف ينص على توثيق العقود كأساس لإثبات الحقوق والعلاقة. وذكر أنه يمكن للتأمينات أن تضع معايير إضافية لإثبات العلاقة، شريطة أن تكون معلنة للجميع كي يتبناها أرباب العمل، ويتأكد منها الموظف الذي يكون في غالب الأحيان الضحية؛ ومسألة شطب مدد سابقة فيها نظر؛ فاستلام التأمينات لقسط التأمين يعني إقرارا بثبوت العلاقة، وهي مسؤولة عن التأكد منها قبل أن تمضي في استلام الأقساط. وزاد: "كما أنها مسؤولة عن نصح أرباب العمل ومساعدتهم لإصلاح الخلل الذي قد يؤثر سلبا على اشتراك المشتركين، خاصة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والمستندات واستكمال الملفات العمالية ونحو ذلك. ولفت إلى أن مفتش التأمينات أشبه ما يكون بالقاضي الذي يقضي بين التأمينات والمشترك، وهو الأمر الذي يفرض عليه أن يكون منصفا ومحايدا وألا يغلب مصلحة التأمينات التي يعمل لديها على مصلحة المشتركين، متسائلاً : هل يطبق مفتشو التأمينات هذه الفلسفة؟ واستطرد المستشار القانوني في حديثه: "بحسب ردود أفعال المشتركين المتضررين أجد أن هذه الفلسفة ربما لا تكون مطبقة بشكل كلي. وهناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالتقاضي، في حالة عدم اقتناع المشترك بالحكم؛ فنظام الاستئناف في التأمينات في حاجة إلى إعادة نظر، بحيث تكون هناك جهة مستقلة للنظر في النزاعات التي تنشب بين التأمينات والمشتركين. لا يمكن أن تكون التأمينات الخصم والحكم في نفس الوقت، فالمحافظ ومجلس إدارة التأمينات جزء أصيل من التأمينات، وهذا يؤثر سلبا في استقلالية الحكم، وقد يعرض المشترك لظلم كان من الممكن تفاديه لو كانت هناك محكمة مستقلة تنظر في نزاعات المشتركين".