أكد مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار أن الأجور المتدنية المسجلة لدى التأمينات لا تتوافق مع الأجور الفعلية في سوق العمل. وأوضح العبد الجبار في تصريح إلى "الوطن" أن قيام المنشآت المشتركة في نظام التأمينات بتسجيل الموظفين لديهم بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراك المقررة عليهم يعتبر مخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه يؤثر على احتساب مستحقات هؤلاء الموظفين مستقبلا عند تقاعدهم أو إصابتهم بإصابة عمل أو مستحقات أفراد عائلاتهم بعد وفاتهم. ووفقا لإحصائية أعدتها التأمينات الاجتماعية بلغت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين بأجر1500 ريال 33% من إجمالي عدد السعوديين المسجلين حاليا في نظام التأمينات الاجتماعية، في حين بلغت نسبة عدد السعوديين المسجلين في القطاع الخاص ممن تبلغ أجورهم 3000 ريال فأقل شهريا 58%. ولفت العبد الجبار إلى أن لجنة التحقيق في المخالفات بالمؤسسة أصدرت عام 1432عددا من القرارات بتطبيق غرامة مالية على عدد 750 منشأة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية لتسجيلها 15864 مواطنا بالنظام ثبت عدم وجود علاقة عمل بينهما في تلك الحالات. وأضاف: "خلال الربع الأول من عام 1433، تم تطبيق غرامة مالية على أكثر من 261 منشأة لتسجيلها 577 مواطنا بالنظام ثبت أيضا عدم وجود علاقة عمل بينهما في تلك الحالات". وذكر أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في النظام بأجر 1500 ريال من إجمالي عدد السعوديين المسجلين حاليا في القطاع الخاص البالغ عددهم 997331 مشتركا، بلغ 33%، كما بلغت نسبة السعوديين المسجلين في القطاع الخاص ممن أجورهم 3000 ريال فأقل شهريا 58%، ونسبة عدد غير السعوديين المسجلين في النظام بأجر 400 ريال من إجمالي عدد غير السعوديين المسجلين حاليا البالغ عددهم نحو 5.07 ملايين مشترك بلغ 25%، كما بلغت نسبة غير السعوديين ممن أجورهم 600 ريال فأقل شهريا 47%. وأكد العبدالجبار أنه من غير المتصور أن يكون الأجر أثناء العمل 1500 ريال في حين يكون معاش التقاعد بعد ترك العمل حوالي 2000 ريال، داعيا جميع أصحاب العمل الالتزام بأحكام النظام والمبادرة إلى تسجيل كافة العاملين لديهم، سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين وتسجيلهم بأجورهم الصحيحة، حتى لا يتسببوا في حرمان المشتركين من الانتفاع بمزايا النظام العديدة في حالة التقاعد من العمل أو العجز أو الوفاة أو عند التعرض لإصابة عمل. وأشار إلى أنه في حالة اكتشاف عمليات التسجيل الوهمي لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة لدى إحدى المنشآت فإنه يتم إحالة الحالة إلى لجنة التحقيق في المخالفات بالمؤسسة وإذا ثبت لديها صحة المخالفة يتم تصحيح الوضع ويستبعد المواطن المسجل، ويفرض على صاحب العمل غرامة قدرها 5000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، إضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل فيما يتعلق بالمنشآت، التي تقوم بالتوظيف الوهمي لإيقاف الاستقدام عنها، وذلك بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل، كما أن المؤسسة تقوم بإلغاء جميع مدد الاشتراك غير الحقيقية. وعن دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحد من استغلال القطاع الخاص التوظيف الوهمي، قال العبد الجبار "تبذل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهودا حثيثة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم ويقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل ومساعدتهم لتحقيق حسن تطبيق النظام عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية والحد من هذه الظاهرة التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، ومن ذلك زيادة عدد العاطلين عن العمل حيث أن تسجيل أسماء مواطنين بدون وجود علاقة عمل فعلية يعني حرمان طالبي العمل من الحصول على وظيفة شاغرة تم تغطيتها باسم وهمي".