الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونياً: قضايا الغيب وانتهت ومازالت اجهزة الضبط تمارسها
نشر في الوكاد يوم 09 - 03 - 2021

مع التغيرات التشريعية المتسارعة في السعودية؛ تحصل هناك تجاوزات أو أخطاء في تطبيق التشريعات من قبل المؤسسات القضائية أو الضبطية المتمثلة في الأجهزة الأمنية، وقد يكون أحد أسباب التجاوزات أو الأخطاء هو (رأي) بعض رجال الضبط في التشريعات الجديدة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل خطير على تطبيق القانون وسيادة أحكامه، فلا يجوز لأي موظف عام أن يهمل نصاً قانونياً بسبب رأيه الشخصي ومتى ما فعل ذلك فإنها تعد جريمة جنائية بناءً على المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377ه.
وأكثر الأخطاء المرتكبة من قبل بعض رجال الضبط في بعض مراكز الشرطة هو تعاطيهم مع ما تسمى بقضايا التغيب واتخاذ إجراءات بحق المُبلَغ ضدها مع أن مثل هذه البلاغات انتهت تماماً بتعديل نظام الأحوال المدنية في المادة (30) والتي نصت بعد التعديل على (محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه) وكذلك المادة (31) والتي نصت على (مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام) فكل شخص غير قاصر يجوز له أن يختار محل إقامته دون معقب عليه من أحد، ولا يجوز لأي مؤسسة أن تمنعه من ذلك الحق، فلا يوجد الآن في المنظومة التشريعية في السعودية أي سند قانوني لما يسمى (قضايا التغيب) لأن التجريم لا بد أن يكون بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت وفق القاعدة الدستورية المستقرة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) خصوصاً وأن هناك تعميماً واضحاً من النيابة العامة بحفظ بلاغات التغيب ما لم تكن مرتبطة بجريمة جنائية.ولا يمكن تفهم إصرار البعض من موظفي الضبط الجنائي على ممانعة التعديلات التشريعية والوثائق القانونية في هذه القضية تحديداً، وإنهاك المؤسسات القضائية بمثل هذه البلاغات التي لم يعد لها وجود قانوني، مع التأكيد أنه لا يجوز لرجل الضبط أن يعالج مثل تلك البلاغات وغيرها دون الرجوع إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تطبيق القانون وحراسة أحكامه، وأي تجاوز لهذه القاعدة هو تعدٍ على سلطة النيابة وولايتها.
إن الأهم من جودة النص القانوني هو ضمان تطبيقه تطبيقاً سليماً، بعيداً عن الآراء الشخصية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مزيد من النقد والتمحيص والرقابة الصارمة من قبل المؤسسات الرقابية في الدولة.
كاتب سعودي
نقلا عن عكاظ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.