"2.8 مليون" اتصال طوارئ ل"911″ في مايو    5 آلاف سيارة أجرة لخدمة الحُجّاج    الخريف يبحث دعم ترويج الصادرات السعودية بالمغرب    أخضر 23 يتغلب على كوريا الجنوبية    زيادة الإيجارات السكنية تحرك "الشورى"    أحزاب مصرية: الحكومة الجديدة خطوة لتحقيق الأهداف الوطنية    «التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر    واشنطن: مقترحات بايدن سُلّمت ل «حماس» الخميس.. والكرة في ملعبها    الحدود الشمالية: القبض على شخصين لترويجهما 10 كيلوغرامات «حشيش»    «الهلال الأحمر» يعيد النبض لحاج آسيوي    إرشادات تقلل من احتمالية الإصابة ب«القرحة الهضمية»    برنامج تعاون مشترك ومذكرتا تفاهم بين السعودية والكويت    الدشيشي: الهلال سطوة وإنجازات وتحقيق للأرقام القياسية    هل نتائج طلابنا تعكس وتمثل واقعهم المعرفي والمهاري فعلاً؟    أكثر من 70 عملاً فنياً تبرز إبداعية «الصبان» و«جاها»    محافظ حفرالباطن يتفقد مدينة الحجاج بمنفذ الرقعي    جمعية «كبدك» وتضافر جهود المجتمع    مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على حلب    أمانة القصيم تبدأ جولتها الرقابية على عدد من المنشآت    الزلازل تضرب اليابان    أسعار النفط تتراجع 3%    كلوديا شينباوم أول زعيمة للمكسيك    تطهير المسجد النبوي وجنباته خمس مرات يومياً خلال موسم الحج    أمير تبوك يستقبل معالي مدير عام الجوازات    هوية جديدة للقادسية    أمانة الشرقية والحياد الصفري تبرمان مذكرة تفاهم    ولي العهد: نتطلع إلى تعزيز التعاون بين المملكة والكويت    قائد مانشستريونايتد على رادار النصر مقابل 150 مليون يورو    قضايا النظم البيئية الأرضية والأمن الغذائي تسيطر على نقاشات جلسات المنتدى العربي للبيئة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلها في مدينة رفح    السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة    قدوم 935966 حاجا من خارج المملكة    جونيور أفضل لاعب في ال «UEFA»    أمير عسير يفتتح المقر الجديد لإدارة رعاية أسر الشهداء    «العقار»: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة ب 6 مليارات ريال    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد"    "الهلال" و"معهد إعداد القادة" يوقعان اتفاقية "مسار واعد"    سعود بن بندر يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية بناء ورئيس وأعضاء نادي القادسية    مفتي عام المملكة ونائبه للشؤون التنفيذية يستقبلان رئيس جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان    أمير الرياض يستقبل الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    طلائع حجاج إيطاليا تصل مكة المكرمة    بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بأرامكو    فرصة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض    جامعة "المؤسس" تعرض أزياء لذوات الإعاقة السمعية    الصمعاني: دعم ولي العهد مسؤولية لتحقيق التطلعات العدلية    السفير بن زقر: علاقاتنا مع اليابان استثنائية والسنوات القادمة أكثر أهمية    محمد صالح القرق.. عاشق الخيّام والمترجم الأدق لرباعياته    لأول مرة على أرض المملكة.. جدة تشهد اليوم انطلاق بطولة العالم للبلياردو    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    هذا ما نحن عليه    توبة حَجاج العجمي !    وصول الطائرة السعودية ال 51 لإغاثة الفلسطينيين    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    أمير الرياض يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات «التقنية» والمعاهد الصناعية الثانوية    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ل «مجلس الخدمة» ترفع سن التوظيف إلى 18 وتعطي الجهات الحكومية صلاحية الإعلان عن وظائفها
نشر في الطائف يوم 30 - 04 - 2011

لم يبق فقط إلا رأي جهات تشريعية لإقرار تعديلات في نظام الخدمة المدنية أجراها مجلس الخدمة الذي يملك الصلاحية لذلك.
وفي تقرير نشر اليوم في جريدة" الرياض"; التي حصلت على التقرير الخاص بهذه الشأن تستعرض تسع مواد شملتها التعديلات، إضافة إلى مادتين جديدة ستضم للنظام القائم، وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعين.
خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن إلى سنة واحدةصرف نصف صافي الراتب الأساس للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه.. ومنع استعادة المصروف لمن عوقب بالفصل خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن إلى سنة واحدة.
وجاء التعديل السابق حسبما برر المجلس ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك.
وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح" غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل".
ولم يكن النص السابق شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف " غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل".
واقترح المجلس تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحضر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
كما تم تعديل تاريخ بداية حضر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره لأنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
ومن المواد التي أجرى مجلس الخدمة عليها بعض التعديلات، المادة السادسة حيث اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تعديل على المادة السابعة سيتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق " المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم ، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على " وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
وأجرى مجلس الخدمة المدنية تعديلات على الفصل الثالث الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
مجلس الخدمة أجرى تعديلاً أيضاً على المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة" يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له".
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
كما أضاف المجلس للمادة السابقة فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها ، أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو احد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
واستبدل مجلس الخدمة في تعديله على المادة السادسة والثلاثين ، إعداد تقارير دورية عن كل موظف، إلى إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة.
أما المادتان الجديدتان التي اقترح المجلس إضافة لنظام الخدمة المدنية فنصت الأولى على " تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية".
فيما نصت المادة الثانية على تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.