شددت وزارة العمل في تعميم بخصوص تطبيق قرار التأنيث (المرحلة الثالثة) في محلات بيع المستلزمات النسائية، على ضرورة توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة وفي حال عدم وجود مكان مناسب لا يبعد المكان الآخر خمسين مترا عن المحل. وأضافت الوزارة أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل التاسعة صباحا وبعد الحادية عشرة من الليل وفي هذه الفترة المحظورة لا يلزم بتشغيل عاملات، مع ضرورة وجود مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية، وذلك حسب “عكاظ”.