دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لسبب لا يعود لهم أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار أنه يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة (81) من نظام العمل التي تتيح للعامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل في حال إخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل كدفع الأجور في وقتها مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو ما في حكمها. وبين أنه يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق تلك المادة أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي خصصت مساراً سريعاً لمعالجة هذه القضايا لحماية حقوق الموظف. وأشار إلى أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر من الأشهر ال 3 الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل. أما المدة القصوى لصرف التعويض فتبلغ 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق.