أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    سعود بن نايف: رؤية المملكة أسهمت في تحسين جودة الحياة    أمير القصيم: تطوير القدرات البشرية يحظى بعناية كبيرة من القيادة    التحديات الأخلاقية لتطبيقات الرعاية الصحية    وزير الخارجية: استمرار العدوان الإسرائيلي أضعف مصداقية النظام الدولي    خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه بتقديم أجود الخدمات    شرف الخدمة    حسام بن سعود يرعى حفل تخريج الدفعة ال 18 من طلاب وطالبات جامعة الباحة    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    صحة نباتية    بلادنا وتحسين إنتاجية الحبوب والفواكه    الرؤية والتحول التاريخي ( 2 – 4)    «كاوست» تطلق مبادرة المدارس الخضراء    خلق فرص العمل وتدميرها    طموحنا عنان السماء    وزارة لتشجيع زيادة المواليد بكوريا الجنوبية    واتساب تطلق تصميماً جديداً    الوجه الآخر لحرب غزة    المجون في دعم كيان صهيون    الاحتراف تحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في دوري روشن و"يلو"    المان سيتي يكسر عقدة ملعب توتنهام الجديد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي    الهلال والنصر.. والممر الشرفي    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في شباك ديبورتيفو ألافيس.. وفينيسيوس يُسجل هاتريك    كأس إيطاليا بين خبرة اليوفي وطموح أتالانتا    لجلب صفقات من العيار الثقيل.. النصر يعتزم الاستغناء عن 3 أجانب    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل الجبلين.. والعدالة في مواجهة العين    رموز رياضة المدينة    الأمن والاستقرار    أهمية الاختبارات الوطنية «نافس» !    شرطة الرياض تقبض على مروجي حملات حج وهمية    الهواء داخل السيارة يحتوي مواد كيماوية ضارة    حالة مطرية في معظم المناطق حتى السبت    وزير العدل يبحث مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا سُبل تعزيز التعاون    الملك سلمان: خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما من أولويات المملكة    أمير حائل يثمن خدمات" الموارد البشرية"    أمير تبوك يثمّن إهداء البروفيسور العطوي جامعة تبوك مكتبته الخاصة    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    ترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة.. أمير تبوك يؤكد اهتمام القيادة براحة ضيوف الرحمن    حجز العربات الكهربائية عن طريق "تنقل".. وصول أولى رحلات مبادرة «طريق مكة»    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    "طريق مكة"    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    واشنطن تحظر استيراد الوقود النووي الروسي    الحرب تركت مجتمعًا مدمرًا    الملحق الثقافي في أميركا يكشف عن فرص علمية وبحثية للشباب السعودي    5 أزمات أمام القادة العرب في قمة البحرين    5 محاور لأدوات الإعلام السياحي بهيئة الصحفيين بمكة    أمير الباحة: سنخاطب المالية لدعم الأمانة وبلدياتها    مستشفى الملك سعود بعنيزة ينهي معاناة"خمسينية" من تشنجات متكررة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والمنع من السفر ل6 متهمين بتزوير أوراق ثبوتية
نشر في الشرق يوم 07 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ستة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد,حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من ثمانية أشهر إلى عشر سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مده أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ويحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة مدة سنتين تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.