أدين أمس 17 متهماً، من أصل مجموعة تضم 67، بتهمٍ تتعلق بالإرهاب، وصدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن مدداً متفاوتة تتراوح بين سنتين ونصف السنة و26 سنة مع منعهم من السفر وإبعاد أحدهم عن المملكة. وصدرت الأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، التي أدانت ال 17 متهماً بتهمٍ مختلفة من بينها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرَّر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام، وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم. وحكمت المحكمة على المتهم رقم 19 في القضية بالسجن ست سنوات وستة أشهر تُحتسَب من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها على أن تبدأ من انتهاء محكوميته. وحُكِمَ على المتهم رقم 21 بالسجن 26 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 37 بالسجن 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد للمدة نفسها. وُحكِمَ على المتهم رقم 47 بالسجن ست سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 52 بالسجن مدة سنتين ونصف السنة تحتسب من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وُحكِمَ على المتهم رقم 54 بالسجن 14 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات بناءً على المادة ال 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وُحكَِمَ على المتهم رقم 55 بالسجن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 56 بالسجن 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادة ال 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 57 بالسجن 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادة ال 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 58 بالسجن تسع سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلادة للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 59 بالسجن ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 60 بالسجن خمس سنوات تحتسب من مدة إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 61 بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة ال 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 62 بالسجن ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 64 بالسجن ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 66 بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد للمدة نفسها. وحُكِمَ على المتهم رقم 67، وهو سنغالي الجنسية، بالسجن 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. وأفهمت المحكمة المعترضين على الأحكام بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من تسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها ستُرفَع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.