دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف    بصفقات مليارية.. "مستقبل الطيران" يختتم أعماله    المملكة تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي    المملكة تدعم الإنزال الجوي الأردني لإغاثة غزة    بن زقر يسلّم أوراق اعتماده لإمبراطور اليابان    نفاد تذاكر مباراة الاتحاد وضمك    "الصناعة والثروة المعدنية" تصدر 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس 2024    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    "مكافحة التستر التجاري" تنفذ أكثر من 6600 زيارة تفتيشية خلال شهر إبريل    «الحج والعمرة»: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك» لمدة شهر    «الإحصاء»: الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها.. وفق خطة موسم الحج    أدبي الطائف يقيم الأمسية السودانية ضمن لياليه العربية    رابطة روشن تعلن عن إقامة حفل تتويج للهلال    "مايكروسوفت" تترجم مقاطع الفيديو وتدبلجها    "سدايا": حريصون على المعايير الأخلاقية بالذكاء الاصطناعي    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    محمية الملك سلمان.. أول موقع رئيسي للتنوع البيولوجي    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال 49 من طلاب مدارس الرياض    تمكين المرأة.. وهِمة طويق    مغني الراب.. راح ضحية استعراض مسدسه    تخريج 700 مجند من دورة «الفرد»    أزمة بين «سكارليت» و«شات جي بي تي» والسبب.. تشابه الأصوات    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 142 مجندة من الدورة التأهيلية    أمير تبوك يكرِّم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات    وزير الثقافة: توسيع آفاق التعاون مع اليابان    قوة فريق العمل    جنة الأطفال منازلهم    العمر.. والأمل    علم النفس المراحل العمرية    وصول ركاب الخطوط السنغافورية بسلام بعد رحلة جنونية    القبض على أربعة مروجين للمخدرات    لقاء علمي يستعرض تجربة بدر بن عبدالمحسن    خبراء يناقشون تجربة «أوبرا زرقاء اليمامة»    هيئة المتاحف تنظم المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار    لا فيك ولا في الحديد    تنمُّر التواصل الاجتماعي.. قصة كارسون !    رحلة في العلاقات السعودية الأمريكية.. من المُؤسس إلى المُجدد    "الصحة": اشتراط ثلاثة لقاحات لأداء فريضة الحج    ثلاثي روشن يدعمون منتخب البحارة و رونالدو: فخور بتواجدي مع البرتغال في يورو 2024    البرتغالي جوزيه مورينيو في ضيافة القادسية    واتساب يتيح قفل المحادثات على الأجهزة المتصلة    229 مشروعاً تنموياً للبرنامج السعودي في اليمن    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    أتالانتا الإيطالي "يقسو" على باير ليفركوزن الألماني.. ويفوز بلقب الدوري الأوروبي    معرض «لا حج بلا تصريح» بالمدينة المنورة    د. خوقير يجمع رجال الإعلام والمال.. «جمعة الجيران» تستعرض تحديات الصحافة الورقية    السبت الكبير.. يوم النهائيات الخمسة.. العين يطمح للقب الآسيوي.. والأهلي لتأكيد زعامته للقارة السمراء    دشن هوية «سلامة» المطورة وخدمات إلكترونية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد سير العمل في الدفاع المدني    الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة    توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل ترأس الاجتماع.. «الحج المركزية» تستعرض الخطط التشغيلية    الكاتب العقيلي يحتفل بتخرج إبنه محمد    آل مجرشي وآل البركاتي يزفون فيصل لعش الزوجية    "أبرار" تروي تحديات تجربتها ومشوار الكتابة الأدبية    استشاري: حج الحوامل يتوقف على قرار الطبيب    جناح الذبابة يعالج عيوب خلقية بشرية    تخريج دفعة من مجندات معهد التدريب النسوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بقتل متهمين وسجن 12 أخرين مدداً متفاوتة.. والمتهم الأول يعترف بجريمته
نشر في الشرق يوم 14 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً شارك اثنين منهم في قتل المعاهدين الفرنسيين بالمدينة المنورة في 9 / 2 / 1428ه.
وشهدت جلسة النطق بالحكم اعتراف المتهم الأول أمام ناظري القضية بأنه شارك في قتل المعاهدين الفرنسيين وإقدامه بأطلاق النار على أربعة منهم لاعتقاده بأنهم غير مسلمين، بمشاركة المدعى عليه الثاني مع أميرهم المزعوم الذي قتل في مواجهة أمنية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : إدانة المتهم الأول باشتراكه مع زعيم الخلية الهالك في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولائك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحدهم الثلاثة عمداً وعدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة وسلبه عدداً من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وسرقته عدداً من السيارات انفراداً واشتراكا والهرب ببعضها وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً لذات القصد وموافقته وتأييده زعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجاً من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع وإطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم واستشارته زعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية واشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وغير ذلك من تهم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته الهالك زعيم الخلية والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والمتهم الأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم واقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب المدعى عليه الثالث لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية وثبت إيواؤه لزعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً , وإقدامه على عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بتكفيره حكومة المملكة, وغير ذلك من تهم.
وادين بقية المتهمين ال 12 بعدة تهم منها: علم المتهم الثالث بهوية منفذي عملية قتل المعاهدين الفرنسيين وبأنهم هم من قاموا بالجريمة ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم, وعدم تسليمه نفسه رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وتكفيره حكومة وولاة أمر المملكة وعدم السمع والطاعة لهم وقدحه في علماء هذه البلاد بأنهم على ضلالة, كما ادين بعض المتهمين بالتستر على الجناة "قتلة المعاهدين" وإيوائهم ومحاولة إخفائهم رغم علمهم بانهم مطلوبين امنياً وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتعاطي اثنين منهم الحشيش المخدر وتعاطي بعضهم للحبوب المحظورة وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم وممثلين للسفارة الفرنسية وبعض من ذوي المجني عليهم الفرنسيين ومراسلو وسائل الإعلام, وتقرر إدانة المدعى عليهم والحكم بقتل المدان الأول والثاني تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي : إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما اقدم عليه ، و إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما اقدم عليه ، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40)و(41) فقرة (د) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استنادا إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال , وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجلده تسعا وسبعين جلدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
فيما أدين المدعى عليه السادس وحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها خمس سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها أربع سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, وجلده سبعين جلدة تعزيرا لتعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعا وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثالث عشر وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، و إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وسيرفع الحكم وجوباً للأول والثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل ، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بانه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.