صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث تضمن القرار أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/10/1433ه ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال، وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، ويكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن "خمس سنوات"، بالاضافة الى مراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، وايضا المراعاة لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل "ثلاثة اشهر" عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.