وادي "الفطيحة" أجواء الطبيعة الخلابة بجازان    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    "الأرصاد": تنوع مناخ المملكة يعكس الواقع الجغرافي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخطار بالفصل من العمل
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 09 - 2014

يعتبر الإخطار تصرفا قانونيا بالإعلان عن رغبة أحد طرفي العلاقة التعاقدية سواء بالإنهاء أو التجديد أو الفسخ، بينما يعرف الإخطار بالفصل من العمل بأنه إشعار كتابي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر في عقد العمل غير المحدد المدة متضمناً رغبته في إنهاء العقد بعد انقضاء مدة معينة، تسمى مهلة الإخطار، وفي حالة توجيه من العامل إلى صاحب العمل تسمى استقالة، أما توجيهه من قبل صاحب العمل فيعرف بالإنذار بالفصل، ويترتب عليه في كلتا الحالتين إنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين بعد انقضاء المدة المذكورة في الإخطار.
ونظام العمل في المادة (75) حدد مدة الإخطار حيث نصت على أنه (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره)، والمدة المذكورة في هذه المادة هي مدة إلزامية لا تجوز مخالفتها إلا إذا كانت في مصلحة العامل، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة أو تقصير أو الإعفاء من المهلة إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة العامل، وتبدأ مدة الاخطار من تاريخ تحقق العلم به وليس من تاريخ صدوره حتى يستفيد من وجه إليه الإخطار من كامل المهلة كما أنه من شروط صحة الإخطار أن يكون كتابة سواء صدر من جانب العامل أو صاحب العمل لورود النص مطلقاً والكتابة شرط وجود وليس فقط شرطا لإثبات وقوع الإخطار.
والمنظم يهدف من وضع مدة الإخطار إلى تحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل، فمن حيث وجوب الإخطار على العامل حتى لا يفاجأ صاحب العمل بترك العامل للعمل ويترتب عليه تعطيل سير العمل وإلحاق الضرر بصاحب العمل، وبالنسبة للعامل تمكينه من الاستعداد للوضع الذي يعقب مهلة الفصل ومنحه الفرصة في البحث عن عمل آخر، ويظل عقد العمل سارياً بين الطرفين خلال مدة الإخطار ويلتزم كل طرف بما عليه من التزامات ويتمتع بما له من حقوق حتى نهاية مدة الإخطار، وقد نصت المادة (76) على أنه (إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض).
ونخلص إلى أن الإخطار بالفصل هو إجراء إلزامي على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وإلزامية هذا الإجراء يقصد به تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العقد فهو يحفظ حقوق صاحب العمل في عدم التضرر نتيجة توقف عمله بسبب ترك العامل لمهام وظيفته بشكل مفاجئ، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، وبالجملة يترتب على مخالفة ذلك بعدم الإنذار بالفصل حقاً للطرف الآخر في طلب التعويض عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، والأجر الذي يحسب على أساسه التعويض هو آخر أجر حصل عليه العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.