استمرار التوقعات بهطول الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة ب3 مناطق    نائب أمير مكة المكرمة يستقبل منسوبي الإمارة    أمير تبوك يستقبل وزير الحج والمهنئين بالعيد    «البنك الدولي»: %5.9 نمو اقتصاد السعودية في 2025    تحرك مشترك وآليات للتنسيق الخليجي لمواجهة التطورات    الهلال يتحصن من «العين»    تركي آل الشيخ يعلن أسماء أبطال العالم المشاركين في بطولة العالم للملاكمة    وزير الخارجية: تعزيز مصالح «الخليج» وآسيا الوسطى يجعل منطقتنا آمنة ومستقرة ومزدهرة    سعود بن جلوي يستقبل منسوبي محافظة جدة    «رافد» تدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي    ورود وحلويات للعائدين لمدارسهم بعد إجازة العيد    المرور: لا حاجة للتسجيل لخفض قيمة المخالفات 50 %    الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المؤسس    اقتصاد حائل يولد 28 مليار ريال في السياحة والتصنيع    كيف تصبح أكثر تركيزاً وإنتاجية في حياتك ؟    5 أكلات تريح القولون    ثلث النساء يعانين من صداع نصفي أثناء الدورة الشهرية    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    القوات الجوية تُشارك في التمرين الجوي المختلط «علَم الصحراء» في الإمارات    الحزام    انخفاض قياسي للسلع والخدمات    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض    يتنكر بزي كيس قمامة لسرقة المنازل    «إمكان التعليمية» تواصل دعم طلاب منهج «كامبريدج»    ارتفاع أسعار العقارات السكنية وانخفاض التجارية    شاهد | أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون (6-0)    تعزيز التبادل الثقافي واستلهام التجارب الناجحة.. انطلاق المهرجان السينمائي الخليجي    أحد الفنون الشعبية الأدائية الشهيرة.. «التعشير الحجازي».. عنوان للفرح في الأعياد    الكشف المبكر لسرطان الثدي    ماذا بعد العيد ؟    الأخضر الأولمبي يواجه طاجيكستان في كأس آسيا    «ماسنجر» يتيح إرسال الصور بجودة عالية    السراب وراء غرق «تيتانيك»    مراحل الوعي    البكيرية يتغلب على هجر بهدف في دوري يلو    القيادة تُعزّي سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار    أكثر من 380 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان ينتظمون في 2,659 مدرسة    قوة الاقتصاد السعودي    25.187 ترخيصا للأجهزة السلكية الخاصة    المنطقة الشرقية تستضيف منتدى التكامل اللوجستي    بيع 40 ألف تذكرة "لكلاسيكو" الأهلي والهلال    فيلم «شباب البومب» الأول في السعودية والأردن    الوضع في منطقتنا.. خياران لا ثالث لهما    وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى لمنتدى العمرة والزيارة    13 فكرة من آداب استخدام «الواتساب».. !    تكتيك الحرب عند ترمب !    أزمة نقل ركاب الجوف.. !    الخليج بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للطائرة    السلام.. واتس !    جراحة دقيقة تعيد بناء وتصنيع المريءالأولى من نوعها بالقصيم..    وسط أجواء احتفالية.. أكثر من 30 ألف طالب وطالبة ينتظمون في مدارس مكتب تعليم بيش بعد العيد    زعماء العالم لا يؤيدون التصعيد بين إسرائيل وإيران    انطلاق فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بالقريات    أمير نجران: أعزّ الله الدولة وولاة أمرها بالإسلام وخدمته    نائب أمير مكة يستقبل المهنئين    فهد بن سلطان ينوه بدعم القيادة لقطاع الحج والعمرة    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي بن احمد بن رفادة في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ساند» من الأنظمة الأكثر شمولاً وهو مطلب حقيقي له أسبابه الاجتماعية والإنسانية
قانوني يقترح مراجعة «ساند» وتحويله من إلزامي إلى اختياري
نشر في الرياض يوم 21 - 08 - 2014

اقترح متخصص قانوني تحويل "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" (ساند) من نظام إلزامي إلى اختياري. وقال المحامي والمستشار القانوني أنس عبدالمحسن السويلم، إن النظام يحتاج إلى مراجعة لاحتوائه على إشكالات عملية يمكن أن تحسم بأن يرفع القائمون على "ساند " بطلب الموافقة على " وضع مدة زمنية يتم فيها تطبيق نظام ساند اختياريا".
وأوضح السويلم ل "الرياض" أنه يرى أن تكون المدة الاختيارية المقترحة سنتين، ويكون للعامل وحده الحق في اختيار تطبيقه عليه مع إلزام صاحب عمله بالتطبيق في هذه الحالة، وعلى أن تحدد لهم مهلة معينة يحق للعاملين خلالها اختيار تطبيقه عليهم من عدمه. ليتم خلال مرحلة التطبيق الاختياري للنظام، الوقوف على الاشكالات العملية له تمهيدا لمعالجتها قبل تطبيقه إلزاميا.
مبادئ التأمين الاجتماعي
وقال السويلم في قراءة لنظام ساند : "ربما لو استعرضنا الأنظمة الصادرة خلال الخمس سنوات الماضية، لكان نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" من بين الأنظمة الأكثر شمولا من حيث عدد الخاضعين له. حيث يخضع لهذا النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم م/18 وتاريخ12/3/1435ه قرابة المليون ونصف المليون من العاملين السعوديين. ونظام ساند مستمد من مبادئ التأمين الاجتماعي، أسوة بغيره من فروع التأمين الاجتماعي، بمقتضاه يتم استقطاع نسبة 1% من أجر اشتراك العامل ويضاف إليها مثلها يدفعها صاحب العمل، وبحيث يحصل العامل على تعويض محدد وفقا للنظام إذا فقد عمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. ولا شك أن تلك المبادئ وضعت لحماية العاملين في حال تعرض أعمالهم كمصادر للدخل للتوقف. ولذا فإن نظام ساند مطلب حقيقي له أسبابه الاجتماعية والانسانية، ويكفيه اطمئنان العامل الذي فقد عمله بحصوله على مورد يغنيه عن الحاجة لحين حصوله على عمل آخر خلال المدة المحددة للتعويض المقررة باثني عشر شهرا.
ويرى المستشار القانوني أنس السويلم أن " ساند" بخلاف فرعي المعاشات والأخطار المهنية، تضمن مواطن قد تحتاج إلى مراجعة، وهو أمر طبيعي لدى صدور الأنظمة لأول مرة.
النظام تضمن فقرات تحتاج إلى مراجعة كأمر طبيعي لدى صدور الأنظمة لأول مرة
تحديد الحالات
وأشار السويلم في الملاحظة الأولى إلى أن نظام ساند لم يتضمن تحديدا للحالات التي يستحق فيها العامل التعويض في حال فقده للعمل، بل اكتفى بوضع شروط لاستحقاق التعويض. ولذا كان لزاما الاجتهاد لاستخلاص الحالات المشار إليها من خلال استقراء شروط الاستحقاق. وفي ضوء تلك الشروط يمكن القول إن هناك حالتين رئيستين يحق للعامل في أي منهما الحصول على التعويض بعد استيفاء بقية شروط الاستحقاق. أولاهما الفصل لسبب خارج عن إرادة العامل. والثانية التسريح من العمل نتيجة تغييرات في كيان صاحب العمل (الشركة) سواء أكان ذلك بالدمج أم إلغاء النشاط أم الإفلاس أم إنهاء الشركة أم خلافه.
وما يهمنا هنا هو مدى تصور استفادة الخاضعين لنظام ساند عمليا في تلك الحالتين بالنظر إلى فئات العاملين الخاضعين لنظام ساند. ففي نظرة سريعة لمن سيطبق عليهم النظام، يمكن تقسيم الخاضعين له إلى ثلاث فئات:الفئة الأولى هم عمال الحكومة من الوزارات والهيئات ممن لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري. وهذه الفئة من المستبعد جدا في رأيي تصور إمكانية استفادة هذه الفئة من تعويضات ساند نظرا للاحتمالية الضئيلة – وربما المعدومة – لفقد العامل لعمله في تلك الجهات، فيصعب تصور تطبيق أي من الحالتين المشار إليهما، رغم أنهم خاضعون له وسيستقطع من رواتبهم النسبة المذكورة.
والفئة الثانية وهم العاملون بالشركات التي تمتلك فيها الحكومة كامل حصص التملك أو غالبيتها. وإن كان يتصور استفادة العامل في هذه الفئة من الحالة الأولى (الفصل لسبب خارج عن إرادة العامل) رغم ندرتها في تلك الشركات تحديدا، إلا أنه يصعب تصور استفادته من الحالة الثانية (التسريح) نظرا لقلة أو ربما عدم وجود حالات تسريح للعاملين في تلك الشركات، رغم أنهم أيضا خاضعون لساند وسيستقطع من رواتبهم النسبة المذكورة.
وأما الفئة الثالثة وهم العاملون بالمنشآت الأخرى. وهذه في رأيي الفئة الوحيدة التي يمكن تصور استفادة العامل عمليا من تعويضات ساند في الحالتين المشار إليهما. علما بأنه في حال فقد العامل لعمله نتيجة فصله لسبب خارج عن إرادته، فإن له بموجب نظام العمل الحق في رفع دعوى والمطالبة بالتعويض. وهنا أيضا يثور التساؤل في حال إلزام صاحب العمل بتعويض العامل من خلال اللجان العمالية عن فصله تعسفيا، عما إذا كان ذلك يتعارض مع اشتراط عدم وجود دخل له كشرط للحصول على تعويض ساند، إذا ما تم اعتبار تعويض صاحب العمل للعامل دخلا.
دخل المستفيد
والملاحظة الثانية هي أن نظام "ساند" اشترط لحصول العامل على التعويض، ألا يكون للعامل دخل من عمل أو نشاط خاص. وتنشأ هنا صعوبة إثبات عدم وجود الدخل. ذلك أن مصادر الدخل متعددة ومتغيرة ويصعب تحديدها. فقد لا تكون فقط نتيجة لوظيفة أخرى، بل قد تكون عقارات أو أسهما أو تركة.. إلخ خاصة وأن عدد الخاضعين للنظام كبير، وتختلف ظروفهم وإمكاناتهم، ما يجعل من مهمة وضع ضوابط محددة للمساواة بين الحالات المعروضة أمرا على قدر من الصعوبة. وقد يترتب على ذلك صرف التعويض لميسور الحال ممن يملك عقارات وأموالا نظرا لعدم وجود وظيفة أخرى له وعدم تملكه المباشر في أي شركة، وقد يمنع من التعويض من يكون محتاجا فعلا له استنادا لكونه يملك حصصا في شركة ربما تكون خاسرة أو لكونه يحمل ترخيصا لممارسة مهنة لم ينجح في الاستفادة منها.
وفي الملاحظة الثالثة يقول السويلم إن النظام اشترط أيضا لحصول العامل على التعويض، البحث الجاد عن العمل، والالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. وإن كان يسهل تطبيق ذلك في حالة ما إذا كان العامل مبتدئا أو في مقتبل العمر، غير أنه يصعب تصور امكانية إلزام عامل فقد عمله في سن الخمسين أو أكثر في البحث عن عمل و/أو إلزامه بالتدريب ببرامج الوزارة، خصوصا في المناطق النائية التي لا يوجد بها فروع للوزارة أو في حال عدم توفر شبكة الانترنت أو عدم الالمام بها.
ونسبة الاشتراك في نظام ساند ومقدار التعويض للمستحقين، ناقشهما السويلم في ملاحظته الرابعة ، فقال إن النسبة ومقدار التعويض لا تخلوان من إشكال واضح. فنسبة الاشتراك ال 1% مبنية على مقدار الأجر حتى لو بلغ 45000 ريال، في حين أن التعويض له حد أقصى وهو تسعة آلاف ريال للثلاثة أشهر الأولى وسبعة آلاف وخمسمئة لما يليها من شهور. وهنا يكمن الاشكال، فلو افترضنا حالتين لعاملين مشتركين، الأول أجر اشتراكه 15000 ريال والثاني 45000 ريال. فإنه وبموجب نظام ساند سيتم استقطاع 150 ريالا فقط من الأول و450 ريالا من الثاني، في حين سيتم صرف نفس مقدار التعويض لهما في حال استحقاقه وهو الحد الأقصى المشار إليه. ويمكن معالجة هذا الاشكال إما بإلغاء الحد الأقصى للتعويض المشار إليه أعلاه، أو بوضع حد أقصى إما لمبلغ الاستقطاع بمقدار 150 ريالا، أو لأجر الاشتراك بمقدار 15000 ريال. وأوضح السويلم ما لمسه من ازدواجية محتملة في الاختصاص، وقال في ملاحظته الخامسة إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) أوكل لجهتين مختلفتين النظر في الدعاوى المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بتطبيقه، فأوكل للجان العمالية النظر في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأوكل لديوان المظالم النظر في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات وزارة العمل. ويلاحظ أن ذلك قد يشكل ازدواجية في الاختصاص في حالات معينة ومن بينها أن يكون القرار مشتركا بين الوزارة والمؤسسة كأن تحجم الوزارة عن إصدار قرار – وهذا يعد في النظام قرارا سلبيا – بناء على قرار من مؤسسة التأمينات أو العكس. وقد يترتب على ذلك إشكال في الاختصاص القضائي بين اللجان العمالية وديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.