سمو محافظ الخرج يرعى حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني بالمحافظة    أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    جمعية الصحافة والنشر الرقمي ببريدة تنظم دورة في العلاقات العامه والاعلام    معرض تعاوني للتدريب.. يستقبل 3 آلاف طالبة وطالب خلال 3 أيام    46 مليار ريال سنويا التسهيلات المقدمة للمنشآت    وكالة الفضاء السعودية تعلن أسماء الفائزين ال10 من 8 دول عربية في مسابقة #الفضاء_مداك    غرق 10 فتيات بعد سقوط حافلة بمجرى مائي في القاهرة    أخضر الملاكمة بالمعسكر الدولي    آرني سلوت: عرض العمل مع ليفربول يستحيل تجاهله    مدير مكتب التعليم بالروضة يفتتح العيادة المدرسية بمتوسطة زهير بن أبي أمية    "عطور الشرق" يفتح أبوابه للزوار في المتحف الوطني السعودي    ريال مدريد: كروس قرر إنهاء مسيرته الكروية بعد يورو 2024    السعودية تحقق أكبر تحسن إقليمي في قطاع السياحة منذ 2019    إدراج نموذج علّام من سدايا ضمن منصة watsonx بشركة IBM    أمير المدينة يرعى ملتقى التوجيه المهني للطلاب «المسار المهني والتعليمي»    أمير منطقة مكة يلتقي مدير عام الجوازات    تاج العالمية تفتتح مكتبها في الرياض ضمن 19 موقعا عالميا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماعاً لمتابعة خطط الحج    أجهزة كمبيوتر من مايكروسوفت مزودة بالذكاء    ولي العهد يطمئن الجميع على صحة الملك    700 ألف صك عبر البورصة العقارية    الربيعة يدعو لتأسيس "مجلس طيران إنساني عالمي"    انخفاض قياسي لتكلفة الكهرباء من الرياح بالغاط ووعد الشمال    وزير الإسكان يشهد توقيع "الوطنية للإسكان" 5 مذكرات تفاهم    إطلاق "مانجا إنترناشونال" للأسواق الدولية    النفط يتراجع والذهب في ارتفاع    نائب أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني المكلف    طلاب الاحساء يحصدون 173 جائزة لوزارة الثقافة    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    «تبريز» تشيّع الرئيس الإيراني ومرافقيه.. الدفن «الخميس»    أكثر من 5.5 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» في أبريل الماضي    موعد مباراة الهلال والطائي..والقنوات الناقلة    حرس الحدود يحبط تهريب 295 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    رسميًا.. الاتحاد يعلن رحيل رومارينهو وغروهي    القوات المسلحة تواصل تمرين «الأسد المتأهب 2024»    الاتحاد بطلاً لهوكي الغربية    أمير الجوف يعزّي أسرة الحموان    5 فوائد للمشي اليومي    القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    إجازة لمكافحة التعاسة    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد يكشف ل«الرياض» عن وجود ازدواجية بالعقوبة بين نظامي التنفيذ القضائي والحماية من الإيذاء لذات المخالفة
مؤكداً أنها تعد خطأ نظامياً ورد في نظامين مختلفين
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2014

كشف المستشار القانوني احمد المحيميد عن وجود ازدواجية في نظامي التنفيذ القضائي الصادر عام 2012م وبين نظام الحماية من الإيذاء الصادر في عام 2013م من حيث الاختلاف في تحديد عقوبة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، التي عاقب عليها نظام التنفيذ القضائي بالسجن ثلاثة أشهر، بينما عاقب عليها نظام الحماية من الإيذاء بالسجن إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، واعتبر النظام أن التقصير في الولاية أو الإعالة أو الكفالة أو الوصاية أو المسئولية أو التبعية المعيشية لأي من افراد الأسرة مخالفة نظامية ونوع من الإيذاء المعاقب عليه نظاما وان كان هنالك اختلاف فهو في الصياغة فقط بينما أن المخالفة تبقى واحدة وان اختلفت المسميات. وزاد أن نظام التنفيذ القضائي نص في المادة الثانية والتسعين بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة،أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله، بينما نص نظام الحماية من الإيذاء في المادة الأولى على أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بينما نصت المادة الثالثة عشرة على أن الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وأبان المحيميد أن من شأن هذه الازدواجية في العقوبة هو اختلاف التطبيق وضعف التنفيذ وفيه انتهاك للحقوق وعدم المساواة وتفرقة غير مبررة وتضع القضاة ورجال الضبط الجنائي والمحامين في حيرة من أمرهم وتشتت تفكيرهم، مؤكدا أنه يجب تدارك مثل هذه الازدواجية والعمل على التنسيق والتكامل بين الأنظمة وليس التضاد والتضارب والازدواجية خاصة أن شرعية العقوبة لا تكتمل بدون تقرير جزاء مناسب، يدعم عنصر التجريم والمخالفة فيها، وإلا أصبحت مجرد قاعدة أخلاقية لا غير خاصة حينما يكون هنالك ازدواجية في العقوبة لما يشكله العقاب من مساس خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقال: إذا كان لزاما على القاضي أن يكون حريصا وحذرا عند معالجته مختلف القضايا التي تعرض عليه، فإنه ينبغي أن يكون أكثر حرصا ودقة في حالة ما إذا اتجهت قناعته إلى الإدانة، وتقدير عقوبة لتوقيعها على الجاني سواء أكان ذلك اجتهادا أو عبر تطبيق النظام المختص، لأنه ليس ثمة أخطر من أن يعاقب شخص خطأ، أو عن سوء تقدير بما لا يناسب جسامة الجرم المرتكب، أو شخصية المعاقب أو المخالف وظروفه، فيكون القاضي بذلك قد وقع في المحظور وتسبب في إهدار حق المجتمع في الحماية من شرور الشخص وأذاه فما بالك حينما يكون هذا التعسف وهذه الازدواجية في العقوبة بمباركة النظام. وأكد أن مثل هذه الازدواجية تعد مخالفة شرعية ونظامية، حيث ان حقوق الإنسان تمنع تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو تم تبرئته منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد، ولا يجوز ازدواج العقوبة أو تكرارها أو تعددها على ذات المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.