أصدر الرئيس المصري الموقت المستشار عدلى منصور قرارًا جمهوريًا مساء أمس الأول بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وتضمن القرار الجمهوري بقانون الذي حمل رقم 19 لسنة 2014 في مادته الثانية ان يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. كما تضمن القرار أنه "في حالة اعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس". وتنص المادة الثالثة "بأن يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود". ويختص مجلس الأمن القومي حسب المادة الرابعة من القرار بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصيصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، واقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ مايلزم لاحتوائها وإزالة أثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى في دوائر اهتمام الأمن القومى المصري، وأى موضوع أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. كما أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وذلك حتى يتوافق مع بنود الدستور المعدل في 2014. ويقضي التعديل الجديد "المادة الثانية مكرر: القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية". "المادة الثالثة : لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".