سدايا: المملكة ملتزمة بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع ضمان استخدامه الأخلاقي    أمير تبوك يكرم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية    الخريجي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة    تعليم "طبرجل "يقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام 1445    "رابطة العالم الإسلامي" ترحّب بقرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا باعترافها بدولة فلسطين    المياه الوطنية تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة    القيادة تهنئ الرئيس اليمني بيوم الوحدة    نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب    محافظ القطيف يلتقي مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية    3 وزارات و5 مختصين ب"أمناء مكتبة الملك فهد"    قصاص مواطن تسبب بانقلاب مركبة آخر ووفاته    "السعودية نحو الفضاء" .. عام على إنجاز تاريخي    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    ضيوف الرحمن: المملكة بقلوبنا وشكراً للملك    أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كليات الريان    آل هادي يزف ياسر وأحمد لعش الزوجية    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب «المركزي الأمريكي»    خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه    أمير القصيم يدشن مبنى الكلية التقنية ببريدة    اختتام النسخة السادسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2024    بطاقة معان لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والجنود المرابطين    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    مناطيد العُلا تتزين ب"النمر العربي والحِجر وخيبر"    75 ملياراً حصاد اليوم الثاني ل"مستقبل الطيران"    وصول البعثة الاولى الى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج    700 ألف صك صدرت عبر البورصة العقارية    تعديل في تنظيم هيئة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية    تسعيني ينال الثانوية قبل وفاته بأيام    الجدعان: نبحث فرص خصخصة ب«البنية التحتية»    «السعودية للطاقة» الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من «المتجددة»    منى زكي تجسّد دور «أم كلثوم».. وحفيدها يعترض !    مجلس الطيران العالمي    مصادر «عكاظ»: يايسله يقود الأهلي الموسم القادم    بتوجيه خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أنواع من الشاي الأشهر حول العالم    احذر.. قد يأتيك السرطان من داخل سيارتك !    تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بالخرف !    الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    «تجربة جنونية» لفرنسي يسافر إلى الفضاء لبضع دقائق    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    أمير المدينة يستقبل المشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة    تويتر ينتقل نهائياً إلى«إكس دوت كوم»    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج    "تاليسكا" يتصدّر قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف خلال هذا الموسم    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة    أشيعوا بهجة الأمكنة    غرور الهلاليين وتواضع الأهلاويين    نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يقدّم واجب العزاء في وفاة رئيس إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 5 متهمين بالإرهاب مدداً متفاوتة أعلاها 18 عاماً
المدعي العام والمدانون يقررون الاعتراض
نشر في الرياض يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مؤخراً أحكاماً متفاوتة بحق (6) عناصر من خلية متهمة بالإرهاب حيث جرى الحكم عليهم مدداً متفاوتة ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر وحتى 18 سنة بعد ثبوت إدانتهم «قضائياً» بعدد مما نسب إليهم من تُهم، فيما جرى تبرئة المتهم الثالث لعدم إدانته بما نسب إليه وأخلي سبيله من هذه الدعوى وأفهم من قبل ناظر القضية بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم صفته القطعية.
وقررت المحكمة في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سجن الأول 18 عاماً والثاني 4 سنوات والرابع 6 سنوات والخامس 4 سنوات والسادس ثلاث سنوات وستة أشهر.
وجاء في حيثيات الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، كما رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات لكون جريمة المتهم سابقة له، فيما ثبت إدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين والتستر عليهم والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، وتعلمه من أحد الأشخاص طريقة تصنيع الأكواع المتفجرة وتدريبه لمجموعة من الأشخاص على ذلك لغرض الإعداد للقتال في الأماكن المضطربة وتعلمه طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة وتدريب أحد الأشخاص على ذلك وجرى بناءً عليه بتعزيره بالسجن لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة.
واكد الحكم إدانة المتهم الثاني بالتواصل مع عدد من المطلوبين أمنياً والتنسيق للتواصل بينهم والتستر عليهم وبموجبه جرى تعزيره بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.اما المدعى عليه الثالث لم يثبت إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وبموجبه تم رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه.
بينما ادين المتهم الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وحيازة شريط حاسوبي يحتوي على طريقة استخدام الأسلحة وتسليك البارود والأكواع وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة وتعليمه لشخصين على تلك الطريقة، وبموجبه تم تعزيره بالسجن لمدة ست سنوات.
واوضح الحكم عدم ثبوت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الخامس بانتمائه لأي تنظيم ضال وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المتهم بذلك لعدم كفاية الدليل، لكنه أدين بإيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنياً في مزرعة والده وتستره عليهم، وبموجبه يعزر بالسجن لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وأفهم بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما ادين المتهم السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المتهم الأول وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن، ولم تثبت إدانته بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن وتم رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك لعدم كفاية الدليل، وبموجبه يعزر على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر لمدة مماثلة. كما تم مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية. يذكر أن المدعي العام وجميع المدانين قرروا الاعتراض على الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.