عندما يصدرقاضٍ أومجموعة قضاة أوهيئة محكمة معينة حكماً قضائياً في قضية مرفوعة إليهم، أوعندما يفتي مفتٍ أوطالب علم في مسألة ما عامة كانت أو خاصة، فإن الناس في المجتمع المتعايش مع تلك القضايا والفتاوى عادة ما يرمزون لتلك الأحكام والفتاوى والآراء العلمية بأنها حكم الله ورسوله، باعتبارها صادرة من مقام شرعي يستند في تحريره للمسألة موضوع الاستفتاء أوالحكم إلى استنباط دلالي قطعي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مقابل موضعة قطعية لموضوع المخالفة، ومن ثم فإنهم يبنون على تلك المقدمة التي افترضوها بموافقة الحكم لمراد الله أومراد رسوله بأن لاأحد يجوزله مخالفة الفتوى أوالعمل بما يخالفها أونقض الحكم من وليِّ الأمرنفسه، إذ أن تلك المخالفة أوالنقض تعنيان بنظرهم نقضاً مباشراً لحكم الله ورسوله المتضمَّن في ذلك الحكم أوالفتوى، ويصل الأمرمن خلال ذلك الاستنتاج ببعض البسطاء ومن هم متوافرون على بضاعة مزجاة من العلم الشرعي إلى حد اعتبارأن من لايأخذ بذلك الحكم أوالفتوى فهومحادٌ لله ورسوله ويخرجونه بناءً عليها من الملة، ويستدلون لحكمهم هذا بقول الله تعالى {وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله وسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية}، ولكن هذه النتيجة التي انتهى إليها هؤلاء تفترض مقدمتين ونتيجة موازية لنتيجتهم التي كفروا أوضللوا بها من لم يأخذ بالحكم أوالفتوى موضوع الخلاف، وهاتان المقدمتان هما: - أن القاضي أوالمفتي المعني بالمسألة قد حدد بشكل قاطع لا لبس فيه موضع المخالفة في الموضوع المرفوع إليه أوالذي يتناوله بمبادرة منه، وأنه لا خلاف آخر معتبراحول موضع المخالفة - أنه بناءً على التحديد القطعي لموضع المخالفة فقد استطاع أيضاً استنباط حكم قطعي لاخلاف عليه مستوحى من النصوص بشكل ظاهر يقيني لاأثرفيه للتأويل والرأي. أما النتيجة الموازية المفترضة بناءً على تلك المقدمتين فتشيرإلى أنه ليس ثمة حكم أورأي آخريمكن أن يعطى لتلك المسألة غيرما تناهت إليه بصيرة ذلك القاضي أوالمفتي المعين. هذه النتيجة وما بُني عليها تعني فيما تعنيه أيضاً قدرة من يتصدى للأمرونظائره أياً كانت الصفة التي يتخذها على الفصل التام بين الذاتي والموضوعي أوبين البشري والإلهي في سبرأغوارالموضوع وإعطائه ما يناسبه من حكم، لكن الأمرليس بتلك الصفة الموضوعية المفترضة، كما أن تحديد العلة الجزئية التي يتضمنها النص وإنزالها على الواقع المتعين لايمكن أن يكون موضوعياً خالصاً بل تتضمنه الذاتية في كثيرمن طرق آلية تحديد العلة وآلية إنزالها على الواقع، يشهد لذلك توجيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بأن يلتزموا جانب الحذرعند إنزالهم حكماً على واقعة معينة بأن لايعتبروه إنزالاً لحكم الله ورسوله، قدرما هواجتهاد منهم لتزيل الحكم الشرعي على الواقعة المعروضة لهم، فقد ثبت في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حديث طويل ( إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلاتنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا) وبريدة بن الحصيب الذي يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لايعتبرحكمه موافقاً لحكم الله يعتبرمن أكابرالصحابة علماً وعملاً وزهداً، يقول عنه ابن عبد البرفي الاستيعاب (1/263) بأنه ممن بايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة وشهد مع الرسول المشاهد كلها بعد أحد، إذاً فكيف الأمربمن هودونه!!! كما يشهد لذلك بشكل أجلى وأسمى ما جاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي يشيرإلى أن أحكامه هي الأخرى تخضع لقدرته البشرية على موازنة حجج الخصوم واعتبارأقربها للحق عنده، وبالتالي فقد لاتتبين الأمور عنده بشكل يجعله يحكم بالحق بشكل قطعي، جاء أيضاً عند مسلم في صحيحه من كتاب الأقضية من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته - أي أبلغ في عرض قضيته - من بعض ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً ، فلايأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار) ، وفي الرواية الأخرى التي أشارإليها النووي في شرحه لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال (إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارفيحملها أويذرها) وهو تصريح واضح كما نرى ممن لاينطق عن الهوى في إبلاغه للشريعة بأنه قد يقضي أحياناً اعتماداً على قوة حجة الخصم لاعلى قوة الحق معه وبالتالي فمن الطبيعي أن لايكون الحكم الذي يصدره موافقاً لحكم الله تعالى ، لأنه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده، وأنه وفقاً لحالته البشرية فإنه يعتمد على البينة واليمين والقرائن والشهود وأحوالهم ونحوها من آليات وأحكام الظاهرمع إمكان كون باطن المدعي صاحب الحجة الأقوى خلاف ظاهره ولكنه ليس مسؤولاً عن السرائربل مكلفاً بالظاهرفقط. هذا يتطلب الجزم بأن أية أحكام تصدرممن يتولون أمرالقضاء أوالفتيا ونظائرهما من مناصب التوقيع عن رب العالمين ، إنما تمثل اجتهاداً داخل الأدلة الشرعية ولكنها ليست مضمون الأدلة الشرعية نفسها، وبالتالي فلا يصح أن يطلق عليها بأنها أحكام الله ورسوله، يعضد هذا الاستدلال الذي نقول به في هذا الجانب ويقويه حديث عمرو بن العاص عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) وهذا يشيرإلى أن كل الأحكام التي تصدرلاتعدو أن تكون اجتهادية وما على المتصدي لها إلا الاجتهاد ما وسعه لإعطاء كل ذي حق حقه، وقد نقل النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أن هذا الحديث والأجرفيه إنما هو خاص بالحاكم العالم المؤهل للتصدي للحكم والفتيا، أما من لم يكن كذلك فلا أجرله على تصديه للفتيا وغيرها مما يناط عادة بأهل العلم، ولايَنفذ حكمه سواءً وافق الصواب أم لا، وبطبيعة الحال فإن فيصل التفرقة بين من هوأهل للفتيا والحكم والتصدي لهما هوالتولية الرسمية لذلك، وذلك بأن يكون مُنوطاً به هذا الأمر من قبل الحاكم الأعلى أوولي الأمرأونائبه فقط، والحديث الأخيرهنا يشيرإلى إمكانية تعدد الفتاوى والأحكام بتعدد الاجتهادات وظروف الإجتهاد الزمانية والمكانية وإمكانيات المجتهد نفسه في قدرته على تحديد علة الحكم الواردة في النص ومن ثم إنزال الواقعة الجديدة عليها، وهذا كله بالطبع اجتهاد وحراك بشري تغلب عليه الذاتية والقصورالبشري وتطورأدوات الاستنباط واختلاف الأحوال والأمكنة، والمتأمل في الحديث يجد أنه صلى الله عليه وسلم أشارإلى أن الحاكم يجتهد ما وسعه الأمر، ومع ذلك فيمكن أن يخطئ ولا يعطي صاحب الحق حقه ولكنه مع ذلك مأجورفي حالة استفراغه لجهده في استنباط الحكم، مما يدل على أن الاجتهاد ينصب على النصوص وعللها وقياس الوقائع عليها، ولكن ليس شرطاً أن يكون قادراً على الوصول إلى كنه النص أوالعلة تحديداً، ومع افتراض تحديده للعلة بشكل قاطع فليس شرطاً أن يكون قادراً على تنزيلها على الوقعة الجديدة، ومن ثم فلا يصح أن يقال عن حكم القاضي أوفتوى العالم بأنهما موافقان لمراد الله ورسوله أوأن حكمهما هوحكم الله ورسوله.