خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    إسعاف القصيم يرفع جاهزيته تزامنا مع الحالة المطرية    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات    النويصر: «طيران الرياض» يُوقِّع طلبية لشراء 60 طائرة.. والتشغيل منتصف 2025    60 مشروعًا علميًا بمعرض إبداع جازان 2025 تتنوع بين المجالات العلمية    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    الجامعة العربية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية    صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات مالية يابانية رائدة    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    جمعية اتزان بجازان تختتم برنامجها التوعوي في روضة العبادلة بييش    السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد    البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 16%    فيصل بن فرحان: نسعى لتنويع الشراكات الدولية.. ومستعدون للتعامل مع أي رئيس أمريكي    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء كندا السابق    إطلاق حملة ( تأمينك أمانك ) للتعريف بأهمية التأمين ونشر ثقافته    أمير حائل يستقبل وزير البلديات والإسكان ويطلع على تصاميم المنطقة المركزية    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    شارك في الصراع 50 دولة .. منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    رئيس الإتحاد: مباراة الأهلي مهمة في الصراع على لقب الدوري    بنزيما يُهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن    وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة    أدبي تبوك ينظم أمسية حوارية حول روًي الاختلاف مابين العقل والإبداع    رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار    "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية عبر فرق متخصصة لخدمة المرضى    وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    عندما تبتسم الجروح    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون: ممارسة بعض البنوك لتأجير السيارات مع خيار التملك مخالفة صريحة للأنظمة وصمت الجهات ذات العلاقة غير مبرر
مؤكدين مخالفتها لأنظمة مراقبة البنوك والمرور وتأجير السيارات ونظام البيع بالتقسيط
نشر في الرياض يوم 17 - 09 - 2011

طالب مختصون بالتدخل لوقف العمليات العشوائية التي تقوم بها بعض البنوك التجارية من تجاوزات في تقديمها لبعض لمنتجات "استثمارية" دون حصولها على موافقة رسمية وفيما يتعارض مع أعمالها, خصوصاً أنها تقدم هذه المنتجات بدون رخصة نظامية وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأنظمة المعمول بها المملكة بعدم حصولها على الرخص المنظمة, معتبرين أن هذه المخالفات الصريحة تحدث فوضى عارمة في الأسواق وعشوائية تضلل المستهلكين.
وأكد المختصون أن المخالفات التي تمارسها البنوك التجارية متعددة ويأتي على رأسها مزاولة البنوك لنظام تأجير السيارات مع الوعد بالتملك, معتبرين أن تقديم البنوك لمنتجاتها يستند على بعض القرارات المتضاربة مع قرارات أخرى وتداخل في الصلاحيات بين بعض الوزارات, بالرغم من الأنظمة الواضحة بمنعها من مزاولة بعض النشاطات التجارية.
وأكد المحامي عبدالله المحارب أن البنوك مارست البيع بالتقسيط خلال عقود من الزمن إلا أنها رأت عدم كفاية الضمانات الائتمانية مما حدا بها إلى اللجوء إلى عقود التأجير المنتهي بالتمليك, وبعد اختلاف رأي أهل العلم في عقود التأجير المنتهي بالتمليك لما يحتوي هذا النوع من العقود من محظورات شرعية توجهت البنوك إلى تأجير السيارات مع خيار التملك, الذي وإن أجازته الشريعة فأنه يستلزم لمن يزاول هذا العمل الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموصلات .
وأضاف المحارب:"البنوك لم تتحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير وأضحت بذلك مخالفة للمادة الثامنة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ 12/2/1421ه والتي اشترطت للحصول على الترخيص للممارسة النشاط والبنوك تستند في هذه المخالفة الى قرار معالي وزير المالية رقم ( 1/1566) وتاريخ 21/7/1420 ه الذي أعطى الحق لمؤسسة النقد لوضع تنظيم لنشاط التأجير التمويلي وعده من الأعمال المصرفية لأنه قائم على الائتمان.
محمد العمران
وأوضح المحارب أنه على الرغم من عدم اختصاص وزير المالية بمنح صلاحيات لمؤسسة النقد وذلك حسب نظام مؤسسة النقد السعودي وتعديلاته, إلا أنه كان لزاماً على مؤسسة النقد أن تتبنى نظام مراقبة البنوك الذي يحظر على البنوك مزاولة التجارة بذاتها في تجارة الجملة أو التجزئة بمقتضى المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) بتاريخ 22/2/1386ه , مؤكدا أن عمل البنوك بهذه الحال هو عمل تجاري صرف في نشاط منعت من مزاولته نظاماً لا يقبل معه تفسير وزارة المالية من أن نشاط التأجير المنتهي بالتمليك عمل مصرفي.
وأبان المحارب أن البنوك التي لا تمارس ذلك النوع من العقود وتمارس البيع بالتقسيط على ندرتها فإن اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 4/3/1426ه ِاعتبر كل تاجر طبيعي أو اعتباري محترفا إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال العام واشترطت المادة الثانية عدم جواز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص لذلك من وزارة التجارة والقيد بالسجل التجاري, مضيفا :"وابعد من ذلك بأن حضرت اللائحة الإعلان على السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مشتملا بيان بالسلع المراد بيعها ونوعها وجنسها ومواصفاتها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية وتراخيص البناء للعقار.
و أكد المحارب أن البنوك بممارستها لتقسيط السيارات وبيعها أيضا تخالف نظام المرور الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م/85) بتاريخ 26/10/1428ه الذي لا يجيز لغير معارض السيارات ممارسة بيع السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور حسب ما نصت عليه المادة(21) من نظام المرور التي اشترطت أيضا الحصول على السجل التجاري والمادة (21/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
من جانبه حمل الاقتصادي محمد العمران مؤسسة النقد المسؤولية كونها الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة, مضيفا:"هي بالتأكيد تعلم عن مثل هذه التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة لا قدر الله على القطاع المصرفي, في حين تقع المسؤولية بعد ذلك على الإدارات الحكومية المختلفة في حال علمهم عن وجود هذه المخالفات وان كانت من المصارف التجارية على اعتبار وجود تقسيم واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات و الادارات الحكومية المختلفة وفي حال عدم الوضوح يتوجب على الوزارات رفع الأمر لولاة الأمر, ثم الى مجلس الشورى لسن القوانين و التشريعات المنظمة لمثل هذه الاختلافات و لتوضيح مكامن الخلل بهدف ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات".
وأكد العمران أن أعمال البنوك بوضعها الراهن في تقديم بعض المنتجات مخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة كمسألة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, مبينا:" لكنها ليست الأولى وأعتقد انها لن تكون الاخيرة، فعلى سبيل المثال تقوم المصارف التجارية في المملكة حالياً, وليس المصارف (الاستثمارية) بالاستثمار لحسابها الخاص ولحساب عملائها في العملات الأجنبية و المعادن النفيسة والمشتقات المالية والسلع الآجلة وغيره من الادوات الاستثمارية الخطرة من خلال اقسام الخزينة من دون ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية على الرغم من أن هذه النشاطات هي نشاطات استثمارية بحتة و هنا نحن نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الريالات".
وأما عن الضمانات لحقوق البنوك في مجال التقسيط عاد المحامي المحارب للأشارة بأن البنوك تحتاط لنفسها بتوقيع العميل على أوراق تجارية كسند لأمر أو كمبيالات إضافة إلى وجود نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي(أ/90) تاريخ 27/8/1412ه والذي عرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين . فيما أعطى نظام الرهن التجاري الراهن حق الامتياز للوفاء بالدين من المدين وعدم دخوله في قسمه الغرماء استيفاء لحقه كما حدد نظام الرهن التجاري مسئولية الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حال التفريط والتعدي وإيقاع العقوبات نظاماً على مخالفتها.
وزاد المحارب بقوله :" لا نعرف سبباً عن سكوت الجهات الرقابية عن ممارسة عملها ابتدأ من وزارة التجارة ووزارة الموصلات وإدارات المرور ومؤسسة النقد العربي السعودي على الرغم من وجود عقوبات رادعة في كل نظام على حدة لمراقبة كل تلك الأعمال ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لكل ذي صفة بأن له الحق في الطعن لأي من العمليات التي تقوم بها البنوك وهي ليست مرخصة بها إستناداً لما تم ذكره من مخالفات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.