الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير والتعرض للخصوصية.. وضرورة التعويض الأدبي
نشر في الرياض يوم 29 - 01 - 2010

في الوقت الذي تتسابق فيه التقنية العالمية تسابقاً تنافسياً لخدمة الجوانب الحياتية المتعلقة بها، خاصة في المجال الرقمي وبالتحديد الاتصالات والتوثيق ، نجد هناك وعلى الطرف المقابل تسابقاً من نوع آخر وهو تحوير هذه التقنية لخدمة أغراض سلبية ذات صبغة جرمية، والتي أصبحت هاجساً مخيفا للكثير، في ظل سهولة تداول تلك التقنيات، فأدت إلى ظهور جرائم اقتحام الخصوصية و التصوير خلسة بهدف التشهير واغتيال السمعة.
اتجاه إجرامي حديث في أسلوبه ، تتعدد الأهواء والأهداف من ورائه ، فمن باحث عن التهجم والتشهير وآخر يبحث عن التسلية ، والنتيجة مقاطع رقمية يتم تداولها بين راغبيها ، عبر الشبكة المعلوماتية ، وعبر هواتفهم المحمولة ، في تهافت وتنافسية بينهم عنوانها ( من يقتني الأحدث ) من تلك المواد الفلمية أو السمعية ، التي تحوي في غالبها على كشف جوانب الحياة الخاصة للمجني عليه ، واقتحام خصوصيته ، أو التعرض له بالتجريح والإساءة عبر المقاطع الصوتية وغيرها.
إن قصور الوعي بالثقافة الحقوقية في المجتمع قد جعلت تلك الأفعال عند البعض بعيدة كل البعد عن ترجمتها( بوصف التجريم ) التي قررت الشريعة الإسلامية تجريمها ( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ) فيغيب عن راغبي التشهير واغتيال السمعة ، والخصوصية ، أنوار هذا المبدأ الشرعي الحقوقي العظيم ، وتنعدم أسسه في ثقافاتهم الضحلة .
و لقد جاءت النصوص القانونية بتجريم تلك الأفعال أيضاً ،استمداداً من ذلك المبدأ العظيم ، وتضمنت الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التأكيد على حماية هذا الجانب ، فنجد الميثاق العربي لحقوق الإنسان - والمعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة - في مادته (21) يؤكد على أنه لا يجوز التعرض لأي شخص في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته ، ومن حقه أن توفر الحماية القانونية له من هذا التدخل و المساس.
و افترقت النصوص القانونية في تصنيف تلك الأفعال بالجناية تارة أو بالجنحة أخرى ، أخذاً بالعلانية وتطرق الاحتمالية لتلك الأدلة عند من يصنفها بالجنحة . إلا أنه في الجملة يبقى وصف الجريمة قائماً، فالمعول عليه وجود نص تجريم الفعل ، وتوافر أركان الجريمة ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) .
وتطرق الاحتمالية في الدليل قد تنتفي بالقرائن المحيطة ، التي متى اجتمعت وتسلسلت تسلسلاً منطقيا ، قد تشكل حتما قناعة عند القاضي ترتقي بمجموعها إلى مستوى الدليل ومن ثم الإدانة للجاني .
شاشة مسطحة لكمبيوتر شخصي
و لقد ذهب المقنن السعودي إلى تجريم هذا الفعل من خلال الالتفاتة له في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث تناول في مادته ( الثالثة ) تجريم كل فعل يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها ، وتجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة . فرتب المقنن السعودي العقوبة على هذا الفعل الجرمي سواء للفاعل الأصلي والشريك والمحرض ، وهي السجن والغرامة المالية ، لكن تظل هذه العقوبة في جانب الحق العام ، التي قد تحقق بعضا من ذهاب غيض الصدر والحبور والارتياح لنفس المجني عليه ، إلا أنه هناك جوانب ترتقب الالتفات ولو بحكم قضائي يكون نموذجا في بابه ( حالها في ذلك حال العقوبات التعزيرية البديلة ) إن ذلك الجانب الذي أيمم القول إليه هو المقابل للحق العام وهو الحق الخاص ، أو التعويض عن الضرر الأدبي ، والذي أعتبره من عناصر النظر المهمة أثناء الحكم في مثل هذه القضايا.
إن تعرض الإنسان لمثل تلك الجرائم والجناية عليه بها ، من المؤكد و بدرجة كبيرة أنه يورث لديه انعزالية و نفوراً من المجتمع ، مما قد يؤدي إلى تفويت فرصته في الكسب والإقبال على العمل ، وفي أحيان أخرى قد يلج من خلال ذلك إلى دوامات نفسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص منها ، ولاسيما إذا كان المجني عليه في تلك الجريمة أنثى ، فإعادة التأهيل النفسي وامتصاص تأثيرات الاعتداء عليه ، يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت والتكلفة المادية والمعنوية .
إن الغرامة المالية المتعلقة بالجانب العام ، تعتبر عقوبة تخييرية – أو بإحدى هاتين العقوبتين – فقد يكتفى بالعقوبة المرافقة لها ، بخلاف التعويض الأدبي – الحق الخاص – فهو مفوض إلى رأي المجني عليه ، من حيث التمسك به أو النزول عنه ، و برأيي أجد أن التوجه لتأكيد وإعمال هذا الجانب في قضايا التشهير والسب واقتحام الخصوصية ، سيعمل على الحد من جراءة كثير من مقتحمي الخصوصية ومغتالي الأعراض ، وإيقافهم عن رعونتهم ، خاصة ونحن نسمع عن ظهور قضايا التهجم والتجريح العلني في المجالس و عبر رسائل الجوال.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.