الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض»تنشر ضوابط جمع التبرعات للأعمال الخيرية
نشر في الرياض يوم 28 - 09 - 2009

حددت وزارة الداخلية عددا من الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية جمع التبرعات بشتى صورها حتى تكون واضحة للمواطنين حتى لايقعوا ضحية للعناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال كل عمل خيري لأهدافهم المشبوهة وتشويه كل مايتعلق بالدين من أمور وتعاليم ،فعن طريق رسائل الجوال القصيرة (sms) كلفت الداخلية الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة مكونة من ست جهات هي: وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد لدراسة ظاهرة الرسائل النصية عبر الجوال التي تدعو( لجمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية)، وظاهرة انتشار إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات المالية دون الحصول على موافقة الجهة الإشرافية.. ونصت الضوابط الجديدة في جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال على أنه يمنع منعاً باتًا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها والتي تدعو للتبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك ولا يحق لأي مؤسسة تعليمية نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.
كما صدر مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية ويتألف من 14 مادة، بدءاً بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية من الجهات المختصة.
وتشترط الضوابط الجديدة بيان الجهة أو الجهات، والغرض من التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات، وتحديد المصارف التي ستودع فيها التبرعات وكيفية الصرف ومدته.
وتنص الضوابط على تزويد العاملين ببطاقات تعريفية موثقة، يبرزونها متى طلب منهم ذلك، وموافاة الجهة المشرفة على التبرعات بحصيلة جمع التبرعات وتفاصيل الإيرادات والمصروفات، وتحديد أصحاب الصلاحية في أوامر الصرف، وبيانات طرق استقبال التبرعات وقيدها.
ومنعت لائحة الضوابط المطابع التجارية، من طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية، إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر عن الجهة المشرفة، فيما نصت المادة السابعة من اللائحة على أنه يجب أن «يحدد في السند اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه، واسم المتسلم ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه».
وألزم مشروع اللائحة جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، بأن تطبع القسائم ذات القيمة (الكوبونات) في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
وشمل مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية، والتي تقع في 14 مادة التالي:
تطبق هذه اللائحة على جميع الجهات المرخص لها نظاما التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية او النفع العام داخل السعودية.
لا يجوز للجهات المشار اليها في المادة السابقة جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة بعد استكمال البيانات الآتية:
اسم الجهة ومقرها، الغرض من جمع التبرعات، أسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع فعلا ووظائفهم، وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، الأماكن التي ستجمع فيها التبرعات، الطريقة التي ستجمع بها التبرعات وقيدها، البنوك التي ستودع فيها التبرعات، أوجه الصرف للتبرعات، المدة اللازمة لجمع التبرعات (إذا كان التصريح لمدة محددة).
وعلى الجهة المشرفة البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم البيانات مكتملة، فاذا انتهت المدة المذكورة دون أن تبدي الجهة المشرفة رأيها اعتبر ذلك موافقة، كما أن على الجهة المشرفة أن تزود وزارة الداخلية باسم الجهة وأسماء القائمين على جمع التبرعات، والتنسيق معها في هذا الشأن.
تقوم الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد من يباشرون عملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلفة، مبين فيها تاريخ إصدارها وانتهائها ومعتمدة من الجهة المصرح لها، ويلتزم هؤلاء بحمل تلك البطاقات وإبرازها متى طلب منهم ذلك. يجب على جميع الجهات المصرح لها الالتزام بما يأتي:
فتح حساب في أحد البنوك او المصارف السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الجهة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على ألا يقل عددهم عن اثنين، وان يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط.
تقصر مزاولة أعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الاعانة والصرف لها على السعوديين فقط.
لا يجوز للمطابع طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، ويجب ان يحدد في هذا السند اسم المطبعة، ورقم التصريح، وتاريخه، واسم المتسلم، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وان يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويجب على جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، ان تطبع القسائم (الكوبونات) ذات القيمة في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
لا يجوز للجهة المصرح لها استعمال الاموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله الا بموافقة خطية من المتبرع ان كان غرض المتبرع محددا وان لم يتيسر ذلك فمن الجهة المشرفة. على كل جهة مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محددة فور انتهاء مهمتها، اعداد تقرير معتمد من احد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبين فيه حصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته، ورفعه الى الجهة المشرفة خلال مدة الجمع، ويجب ان يكون التقرير سنويا اذا كان التصريح لمدة غير محددة. يجوز للجهة المشرفة، اذا خالفت الجهة المصرح لها شروط التصريح، ان تصدر قرارا بالغاء التصريح ووقف عمليات الجمع، وسحب حصيلة التبرعات وانفاقها في وجوه البر او النفع العام التي تراها، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يجوز للجهة المصرح لها التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما. دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة يحال كل من يخالف احكام هذه اللائحة الى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه، بعد اجراء التحقيق اللازم معه من قبل الجهة المختصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.