محافظ القطيف يلتقي مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية    "السعودية نحو الفضاء" .. عام على إنجاز تاريخي    القيادة تهنئ الرئيس اليمني بيوم الوحدة    نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب    3 وزارات و5 مختصين ب"أمناء مكتبة الملك فهد"    قصاص مواطن تسبب بانقلاب مركبة آخر ووفاته    مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    ضيوف الرحمن: المملكة بقلوبنا وشكراً للملك    تعليم الشرقية يستقبل الموهوبين بعد مشاركتهم في معرض إنتل آيسف للعلوم والهندسة بأمريكا 2024    السعودية ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته النرويج وإسبانيا وأيرلندا باعترافها بدولة فلسطين    خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه    آل هادي يزف ياسر وأحمد لعش الزوجية    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب «المركزي الأمريكي»    أمير القصيم يدشن مبنى الكلية التقنية ببريدة    أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كليات الريان    السعودية تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ    «ليوان» تطرح مفهوما جديداً في التطوير العقاري مواكباً مع نظام وافي المعزز لنشاط البيع على الخارطة    اختتام النسخة السادسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2024    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    مناطيد العُلا تتزين ب"النمر العربي والحِجر وخيبر"    75 ملياراً حصاد اليوم الثاني ل"مستقبل الطيران"    وصول البعثة الاولى الى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج    تعديل في تنظيم هيئة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية    مجلس الطيران العالمي    تسعيني ينال الثانوية قبل وفاته بأيام    الجدعان: نبحث فرص خصخصة ب«البنية التحتية»    منى زكي تجسّد دور «أم كلثوم».. وحفيدها يعترض !    «السعودية للطاقة» الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من «المتجددة»    700 ألف صك صدرت عبر البورصة العقارية    بتوجيه خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أنواع من الشاي الأشهر حول العالم    احذر.. قد يأتيك السرطان من داخل سيارتك !    تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بالخرف !    الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    مجلس تراحم الباحة يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 .    فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج    الرائد .. تذاكر مباراتنا أمام الأهلي متاحة الآن    "تاليسكا" يتصدّر قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف خلال هذا الموسم    عقد ضخم ينتظر حارس ليفربول والثقافة السعودية تحفز نجم ال" ميلان" للانتقال إلى روشن    دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن    تويتر ينتقل نهائياً إلى«إكس دوت كوم»    «تجربة جنونية» لفرنسي يسافر إلى الفضاء لبضع دقائق    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    أمير المدينة يستقبل المشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة    أشيعوا بهجة الأمكنة    غرور الهلاليين وتواضع الأهلاويين    نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يقدّم واجب العزاء في وفاة رئيس إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات: محمد بن راشد يصدر قانوناً ينظم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات بدبي
30 يوماً الحد الأقصى لسداد الإيجار أو إخلاء المستأجر
نشر في الرياض يوم 27 - 12 - 2008

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم " 23 " لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 26 " لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي .
وبموجب القانون الجديد تستبدل نصوص المواد 2 و3 و4 و9 و13 و14 و15 و25 و26 و29 و36 من القانون الاصلي .
وبحسب القانون الجديد رقم 23 لسنة 2008 تسري الاحكام على الأراضي والعقارات المؤجرة في الامارة ويستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها .
ويتم تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفا نافيا للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه ان لم يكن هو المؤجر على أن تسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كافة عقود الايجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود .
وعلى المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الايجار يكون هو بدل أجر المثل على أن تعين اللجنة القضائية الخاصة بالفصل بالمنازعات أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الامارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وماتنص عليه أية تشريعات سارية في الامارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة .
ولغايات تجديد عقد الايجار يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة العقد بتعديل اي من شروطه أو اعادة النظر في بدل الايجار وإن لم يصلا الى اتفاق فللجنة تحديد الأجر العادل حسب المادة التاسعة .
وحدد القانون مدة تسعين يوما لإخطار اي من الطرفين للآخر لتعديل اي من شروط العقد ثم يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة المتعاقد عليها ومع ذلك يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل البناء على أن يقوم المستأجر باكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال .
وأجاز القانون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الايجار حصرا في أي من الحالات التالية:
1: إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو جزءاً منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد .
2: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجر له الخطية على ذلك وبهذه الحالة يسرى الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الاخير بالرجوع الى المستأجر بالتعويض.
3: إذا استعمل المستأجر العقار او سمح للآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
4: إذا كان العقار المؤجر محلا تجاريا وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوما متصلة أو تسعين يوما متقطعة في السنة الواحدة وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
5: إذا أحدث المستأجر تغييرا في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته الى حالته الأصلية أو ألحق بالعقار ضررا نتيجة فعل متعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر .
6: إذا استعمل المستأجر في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الاراضي المعمول بها بالامارة.
7: إذا كان العقار آيلا للسقوط على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها .
8: إذا لم يراع المستأجر اي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام او الشرط .
9: إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطوير العمراني في الامارة هدم العقار وإعادة بنائه ذلك وفقا لما تقرره الجهات الحكومية المختصة .. ويتم اخطار المؤجر والمستأجر عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل في حال طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العقار المقصود .
ويكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الايجار حصرا في اي من الحالات التالية ..
10: إذا رغب مالك العقار في هدمه لاعادة بنائه او اضافة اية مبان جديدة تحول دون انتفاع المستأجر من العقار بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
11: إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو اجراء صيانة كاملة وتعذر تنفيذ ذلك بوجود المستأجر عقب صدور تقرير فني من البلدية او معتمد من قبلها .
12: إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال اي من اقاربه حتى الدرجة الاولى شرط عدم ملكيته للبديل المناسب لهذا الغرض .
13: إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر .
وكل هذا يتم إخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل عام واحد على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء ويتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل .
وإذا قضت اللجنة القضائية للمنازعات باستعادة العقار لاستعمال مالكه الشخصي او لأحد أقاربه من الدرجة الاولى فلا يجوز له تأجيره إلا بعد سنتين على الاقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة لغير السكنية وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار مالم تقض اللجنة بمدة اقل من ذلك لأسباب تقدرها وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض العادل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.