بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    المملكة وسورية ومصالح العرب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هدافاً لدوري روشن السعودي ب 35 هدفاً    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والرائد في دوري روشن    شوريون ل«التعليم»: أين إستراتيجيتكم ؟    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    الشمردل ينتزع ذهبية غرب آسيا للبلياردو    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    شهادات الاقتصاد    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    ورحلت أمي الغالية    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية للحج    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة قانونية في الاختصاص القضائي
نشر في الرياض يوم 07 - 11 - 2018

سوف نقتصر في ردنا على الطلب التركي المتعلق بتسليم المتهمين في قضية الصحفي السعودي بالرد من الناحية القانونية البحتة، مستبعدين بذلك التفسيرات السياسية لمثل هذه المطالبة.
تعد المطالبة التركية المتكررة في هذه القضية مطالبة غير قانونية وغير مشروعة، وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ قانونية عدة تجد إساسها القانوني في المصادر الرسمية والشكلية للقانون الدولي كالاتفاقيات والأعراف الدولية. حيث إن إحدى القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تحظى بإجماع دولي من قبل أشخاص القانون الدولي، تقضي بعدم جواز إجبار أي دولة على تسليم متهمين أو مجرمين لدولة أجنبية أخرى، وذلك بصرف النظر عن مكان وقوع أو ارتكاب الجريمة، حيث إن هذا المبدأ وهو المبدأ المتعلق بالسيادة يعطي الدولة سلطة قانونية على رعاياها طالما أنهم داخل حدودها الإقليمية. ومما يجب الإشارة إليه هنا أن هذا المبدأ يطبق حتى في حالة لو كان المجرم أجنبياً، ولجأ بعد ارتكابه للجريمة إلى دولة أجنبية أخرى غير دولته، فما بالكم لو أن المتهم المراد تسليمه في هذه القضية عبارة عن مواطنين سعوديين، وهذا يجعلنا نشير إلى سند قانوني دولي آخر يمكن الاستناد عليه في رفض المطالبة التركية، وهذا السند جاء من مبدأ قانوني دولي معتبر ينص على حق الدول في رفض تسليم مواطنيها لدول أجنبية أخرى، وذلك لحمايتهم من تلك النظم القضائية الأجنبية، والتي قد تكون متحيِّزه ضد الأجانب، وعليه يكون امتناع الدولة في هذه الحالة عن التسليم جاء لأسباب متعلقة بحماية رعاياها.
أما من الناحية الرابطة القانونية الجنائية بين المتهمين والضحية والإقليم، والتي يعني توافرها قيام الاختصاص الجنائي لدولة ما، فالمملكة العربية السعودية لها الحق الكامل في رفض المطالبة التركية، وهذا الرفض يجد أساسه -بالإضافة إلى اعتبارات أعمال مبدأ السيادة ومبدأ حماية مواطنيها من نظم قضائية أجنبية متحيزة- من تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجنائي العقابي والذي يرد كاستثناء معتبر على تطبيق مبدأ الإقليمية في القانون الجنائي العقابي، وهذا المبدأ قائم في هذه القضية، وذلك لكون الجريمة قد ارتكبت من قبل متهمين يحملون الجنسية السعودية عادوا إلى أراضي المملكة العربية السعودية بعد ارتكابهم للجريمة، كما أن الضحية نفسه يحمل الجنسية السعودية، وهذا مما يعزز تفسيرنا القانوني في قيام مبدأ الشخصية والذي يعطي المملكة العربية السعودية الحقية الكاملة في محاكمة المتهمين أمام قضائها الوطني بدلاً من القضاء التركي. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الشخصية، يمكن تطبيق مبدأ العينية في هذه القضية، وهو المبدأ الذي يعد استثناء آخر على مبدأ الإقليمية، فالقضية هنا تعد من القضايا الحساسة والمتعلقة بأمن دولة، فالجريمة ارتكبت في قنصلية سعودية ومن قبل أشخاص ينتمون لكيان أمنى مهم وحساس كما أن الضحية نفسه سعودي مما يستدعي تطبيق المبدأ العيني بدلاً من المبدأ الإقليمي. وتفسيرنا هذا يتوافق كلياً مع نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثالثة في النظام السعودي لجرائم الإرهاب وتمويله. كما لا ننسى أيضاً أن القضية قد بدأ تحريكها إجرائياً في المملكة العربية السعودية من قبل النيابة العامة مما يجعل القضية أقرب للاختصاص السعودي من التركي. وفي الختام وبناءً على الأسانيد القانونية الموضحة أعلاه، يتبين لنا أنه لا يوجد أي أساس أو مسوغ قانوني للمطالبة التركية المتكررة بتسليم المتهمين للمحاكمة في تركيا، فمثل هذه المطالبة تفتقر للأسس القانونية والشرعية.
* أستاذ القانون الدولي المساعد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.