فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    "سدايا" تحصد الآيزو بإدارة الذكاء الاصطناعي    «أرامكو»: 27.25 ريال سعر الطرح النهائي للأسهم للمكتتبين الأفراد    تطمينات "أوبك+" تصعد بالنفط    «ميدل إيست آي»: مقترح «الهدنة» الإسرائيلي لا يتضمن إنهاء الحرب    "ميتا" تتيح إعلانات الشركات على واتساب ب"الذكاء"    ثغرة في أدوات الرقابة الأبوية بأجهزة آبل    يايسله يطلب بديلاً لفيرمينو في الأهلي    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    البسامي يدشن مركز المراقبة على الطرق    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    تشيلسي يتعاقد مع مدافع فولهام أدارابيويو    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُكرم الفرق الفائزة في تحدي "برمجان العربية"    بطلب من رونالدو.. 6 لاعبين على رادار النصر    قرض تنموي سعودي ب103 ملايين دولار لتمويل إنشاء وتجهيز مستشفى كارلوس سينتينز في نيكاراغوا    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    المسحل يتحدث عن تأهل السعودية إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم    تراجع الدولار واليوان وصعود اليورو أمام الروبل الروسي    الأحمدي يكتب.. في مثل هذا اليوم انتصر الهلال    الجيش الأمريكي: تدمير 8 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    ماكرون يتعهد بتقديم مقاتلات ميراج إلى أوكرانيا    الحقيل يفتتح مركز دعم المستثمرين بالمدينة المنورة ويتفقد عدداً من المشاريع البلدية    أغنيات الأسى    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    "ابن نافل" يسعى لكرسي رئاسة الهلال من جديد    "بوليفارد رياض سيتي" و" أريناSEF " تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية    "الأرصاد": موجة حارة على منطقة المدينة المنورة    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وفد من مجموعة البنك الدولي يزور هيئة تقويم التعليم والتدريب    كيف تبني علامة تجارية قوية عبر المحتوى ؟    كوبا تعلن أن غواصة نووية روسية سترسو في هافانا الأسبوع المقبل    الاتفاق يُحدد موقفه من فوفانا وجوتا    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    عمارة الحرمين.. بناء مستمر    بحضور وزير الاستثمار ومحافظ الزلفي.. وزير التعليم يرعى حفل جائزة الفهد لحفظ القران    أشهُرٌ معلومات    مع التحية إلى معالي وزير التعليم    التطوع والحج    القطاع الخاص والاستثمار في الفضاء الخارجي    الركن الخامس.. منظومة متكاملة    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة في الأنظمة العدلية.. عدالة ومساواة وتمكين
نشر في الرياض يوم 03 - 08 - 1439

أولت المملكة من خلال وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اهتماماً بالغاً في إزالة كل ما يعيق تمتع المرأة بحقوقها النظامية والشرعية وتبسيط وتسهيل الإجراءات القضائية، وتطبيق أيسر السبل لنيل حقوقها بشكل كامل في موازنة تحقق لها العدالة والمساواة.
كما عززت وزارة العدل أخيراً من هذه الحقوق من خلال 20 قراراً عدلياً حديثاً شمل العديد من نواحي التعاملات القضائية والتوثيقية، كحقوق المرأة عند التوكيل، وأثناء تعاملاتها في المحاكم أو عند الترافع أو التنفيذ، وحقوقها المتعلقة بالزواج والطلاق وكذلك ما يترتب عليهما من قضايا نفقة أو حضانة أو غيرها.
المحاكم والترافع
وشمل الاهتمام بالمرأة في المحاكم، إزالة كل المعوقات التي تواجهها في وصولها للقضاء ورفع دعواها، وتضمن ذلك إيجاد أقسام نسائية في محاكم الأحوال الشخصية، يتم فيه استقبال المترافعة والمتقدمة بالدعوى، وتسهيل إجراءاتها وتقديم الدعم لها وإيضاح الإجراءات المتبعة، وتزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها، كما أولت الأنظمة القضائية اهتماماً بالغاً بتنفيذ الأحكام عموماً وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية على وجه الخصوص، وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة، و الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.
القضايا الأسرية
وفيما يخص القضايا الأسرية فقد نص نظام التنفيذ على العديد من العقوبات لمن يعرقل تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بالحضانة والزيارة ونحوها حتى لو كانت العرقلة والإعاقة صادرة من أحد الأبوين. كما روعي إعطاء هذا النوع من القضايا الأولوية في الإنجاز وسرعة الإنهاء مع حفظ حق الأسرة في خصوصية ما يقع من خلاف فيها، فبالرغم من أن الأصل علانية الجلسات كما نصت على ذلك المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية إلا أن المنظم أعطى للدائرة القضائية الحق في جعل الجلسة الأسرية سرية؛ مراعاة لحرمة الأسرة.
وحرصاً من القضاء على لم شمل الأسرة وحفظ كيانها جرى العمل في المحاكم على إقامة المرأة ولية على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، تيسيرا على المرأة وأولادها وتحقيقا للمصلحة وبعدا عن المشاحنات والمخاصمات.
الاختصاص المكاني
وتضمنت الأنظمة العدلية في المملكة اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، في حالة إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة أو إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
وكذلك إذا كانت الدعوى بطلب نفقة؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة، أو إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى؛ وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
ومن ذلك يتضح أن النظام جعل للمرأة داخل المملكة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة، وهذا من التسهيل على المرأة، سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره.
التنفيذ المعجل
أكدت الأنظمة على وجوب أن يكون التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها، وهذا كله منعاً للمماطلة في إيصال حقوق المرأة إليها، لاسيما إذا تعلق الأمر برؤية أو حضانة أطفالها أو نفقتها وسكناها، فقد جعل النظام لهذه الحقوق الأولوية على غيرها حيث جعل لها صفة الاستعجال في التنفيذ.
حقوق الزوجة
لم يتوقف النظام عند منح المرأة حقها في أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه، بل توسع في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف، وكذلك فرض النفقة وإسقاطها، وتزويج من لا ولي لها من النساء؛ ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها بفقدٍ أو موتٍ أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، وكذلك من عضلها أولياؤها وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
وفيما يتعلق بالخلع جعل النظام للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد، واشترطت التعليمات حضور المرأة حتى تقرر قبولها بذل عوض الخلع أو كيفيته.
كما أتاح النظام للزوجة، في المسائل الزوجية، الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية، على وذلك مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها.
وفيما يخص الميراث والتركات، فقد حثت الشريعة على إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات من عقارات أو أموال منقولة وغيرها، وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به، وضمن الإجراءات التي تحفظ خصوصية المرأة عند إثبات الهوية للمرأة السعودية أن يتم ذلك من خلال إحدى الوثائق المذكورة من سجل الأسرة أو الهوية الوطنية.
أما فيما يخص ضمان النفقة بعد الطلاق فيجري العمل على الخصم المباشر من حساب المحكوم عليه بالنفقة، مع عدم الحاجة إلى مراجعة أي جهة، بل للدائرة القضائية مخاطبة البنوك بالتحويل مباشرة من حساب المحكوم عليه إلى حساب المرأة، وهذا فيه توفير للجهد، ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة، مع تقديم النفقة على بقية الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه، وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها ومنعاً للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها.
وأقر النظام كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا؛ ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة "الشرطة" مع إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
لا زواج بدون إذنها
وضمانا لحفظ الحقوق وإبراء للذمة وأداء للواجب، وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه.
وجاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
صلاحيات الحاضنة
وتأكيداً على تفعيل صلاحية الحاضنة وممارستها دورها المنوط بها أصدر المجلس الأعلى للقضاء في محضر اجتماعه الخامس قراره رقم 3/3 في 5 /2 /1439ه بالموافقة على (تضمين صك الحضانة أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية).
التوكيل بلا قيود
كما راعت التعليمات أحقية المرأة في توثيق توكيل من تراه مناسبا سواء كان من محارمها أو من غيرهم، وقد وفرت الجهات المختصة إمكانية توثيق الوكالات الشرعية من المنزل للنساء اللواتي ليهن ما يمنعهن من مغادرة أماكنهم وقد أتاحت لهم هذه الخدمة عبر برنامج كتبات العدل المتنقلة.
العمل في المرافق العدلية
وشهدت السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات والتطورات التي تمكن المرأة من العمل في المرفق العدلي، حيث أعلنت وزارة العدل أخيراً عن طرح وظائف نسائية في 6 مجالات، للحاصلات على درجة الماجستير في الشريعة والقانون والإدارة والحاسب الآلي بفروعه.
كما تم منح عدد كبير من المحاميات رخصاً لمزاولة المهنة، حيث بلغ عددهن نحو 221 محامية، بعد أن كن 10 في 1434ه.
منحها بعض صلاحيات كتّاب العدل
وأصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً تاريخياً بمنح المرأة رخصة التوثيق، التي بدوها تمنحها صلاحيات القيام ببعض مهام كتاب العدل، وذلك لأول مرة.
ويعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود.
وستمنح الموثقات فور مباشرة أعمالهن في التوثيق 10 صلاحيات على غرار المعمول به حاليا، إذ إن للموثقين حاليا 3 صلاحيات فقط، وهي صلاحيات جزئية، فيما ستتوسع الصلاحيات في المرحلة المقبلة لتكون 10 إضافية.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.