خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    طبخ ومسرح    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    مواقف مشرّفة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الفصل التعسفي
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 03 - 2017

تعتبر العلاقة العمالية نوعا من تبادل المنفعة بين العامل وصاحب العمل إذ يستحق العامل الأجر مقابل أداء العمل، لذلك فإن عقد العمل ليس من العقود المؤبدة التي تلزم طرفيه بالاستمرار في تنفيذه، بمعنى أن العلاقة العمالية توافقية بين صاحب العمل والعامل بحيث تراعي المصالح المشتركة بين الطرفين بحيث لا يكون حق صاحب العمل في فصل العامل مطلقاً، أو إلزام المنشأة بالاستمرار في تنفيذ عقد العمل رغم ضعف أداء الموظف أو في حالة عدم الحاجة لخدمات الموظف مما يمثل عبئاً على المنشأة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير الجيدة.
ولا شك أن المادة (77) من نظام العمل أثارت الجدل، فيما يتعلق بتسهيل فصل الموظفين حيث نصت (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: (1 أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين). ونعتقد أنه إذا كانت هذه المادة قد أتاحت لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع مع منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها، فإن النظام العمل القديم لا يمنع صاحب العمل من ممارسة هذا الحق مع ترك تقدير التعويض للهيئات العمالية، مما يعني أن العامل يجب أن يرفع دعوى لمعرفة مقدار التعويض الذي يستحقه!ّ وهذه إشكالية من جهة أخرى.
وأعتقد أن القضية ليست معقدة ولكنها تتطلب حلولا مبتكرة تفرق بين حالات الفصل الفردية والجماعية، لأن الاستغناء عن الموظفين بأعداد كبيرة لا بد وأن يستند لأسباب حقيقية، مثل وجود صعوبات مالية خارجة عن إرادة المنشأة تجبرها على إعادة الهيكلة لتقليص النفقات، وقد يكون التعويض مناسبا للطرفين بدلا عن إعلان إفلاس المنشأة، ولكن اذا كان الفصل جماعيا بقصد زيادة أرباح المنشأة فيجب التحقيق مع المنشأة وحماية الموظفين.
ونخلص إلى أن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة وحيث إن العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية فيجب وجود نوع من التوازن في ما يتعلق بحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، ونرى أنه يجب التفريق في مقدار التعويض بما يتناسب مع مدة خدمة الموظف فكلما كانت مدة الخدمة أطول يفترض أن يكون التعويض أكبر، حتى لا يصبح مقدار التعويض في العقد المحدد المدة أعلى منه في بعض الحالات عن التعويض في العقد غير المحدد المدة، بمعنى أكثر وضوحا إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الجيد الذي أنهيت خدماته بعد عدة سنوات من العمل وبين الموظف غير الجيد والذي تم إنهاء خدماته في السنة الأولى للعقد المحدد المدة، ويبقى اشتراط مدة معينة لعقد العمل أو تحديد مقدار التعويض في العقد في حالة فصل أحد الضمانات المتاحة للكفاءات الوطنية قبل الدخول في العلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.