3109 قرضا تنمويا قدمته البر بالشرقية وحصلت على أفضل وسيط تمويل بالمملكة    «النيابة»: إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات ب34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية    سفلتة مخططات النقيب وشرق الضاحي في بريدة    الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة    470 ألف مستفيد من فعالية الإعلانات الرقمية    "مسبار" صيني يهبط على سطح "القمر"    الأهلي يلاقي الأهلي المصري في اعتزال خالد مسعد    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    أرامكو تبدأ طرح 1.5 مليار سهم    تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من مطار أبيدجان الدولي    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    البرلمان العربي يستنكر محاولة كيان الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    جنون غاغا لا يتوقف.. بعد أزياء من اللحم والمعادن.. فستان ب «صدّام» !    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تفعّل خدمة «فعيل» للاتصال المرئي للإفتاء بجامع الميقات    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات 2025    الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».. وحشد دولي.. السعودية تحتفي ب«اليوم العالمي للبيئة»    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    المملكة تدعم جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    ثروتنا الحيوانية والنباتية    بلد آمن ورب كريم    وزير الداخلية يلتقي أهالي عسير وقيادات مكافحة المخدرات ويدشن مشروعات جديدة    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسكان: خفض مساحة شراء المسكن الجاهز إلى 125 م2.. وإدراج مسارات التملك لأول مرة
تعديل مدة إقامة الأسرة.. دعم الأرامل والمطلقات.. تفضيل«مراكز التنمية»
نشر في الرياض يوم 11 - 12 - 2016

أقر وزير الإسكان "ماجد الحقيل" 37 تعديلا على لائحة الدعم السكني، ومن أبرز التعديلات الجديدة تعديل المساحة التي حددتها اللائحة للمسكن المناسب من 140 م2 إلى 125 م2، وتحديد تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل بناءً على موقع المسكن، ومساحته، ومواصفاته، وألاّ يزيد مبلغ القرض أو التمويل السكني على 500 ألف ريال.
ثلاث سنوات لبناء الأرض وسنة لشراء المسكن من تاريخ التخصيص
وأقرت التعديلات التي هدفت لتسريع تنفيذ الطلبات المتزايدة، احتساب الأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان ضمن المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لمجهولي الأبوين ممن لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، والمرأة التي تجاوز سنها 25 عاماً ولم تتزوج.
كما شملت التعديلات احتساب الابن أو الابنة اللذين توفي والداهما ولم يبلغا 25 عاماً، والأفراد الذين يعانون أمراضا مستعصية، كالمقعدين أو المعوقين إعاقة أفقدتهم القدرة على العمل.
واعتبرت التعديلات التخصيص لاغياً إذا كان قد استند لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة، كما اشترطت أن تكون الأسرة طالبة الدعم مقيمة في المملكة خلال الفترة من وقت تقديم الطلب حتى تخصيصه، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص.
ومن أهم نصوص التعديل لمواد اللائحة:
أولا : تُضاف عبارة "أو الإدراج في مسار تملك" إلى عجز تعريف "النقاط" المنصوص عليه في المادة الأولى، كما تضاف ذات العبارة إلى عجز تعريف "قائمة الأولوية"، ويضاف تعريف "الطلب" بعد تعريف "المشروع السكني" وفقا للصيغة التالية "الطلب: طلب الحصول على الدعم السكني"، كما تستبدل عبارة "المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب" بدلا من كلمة "الشخص" المنصوص عليها في صيغة تعريف "الدخل الشهري"، ويضاف تعريف "مسار التملك" وتعريف "مراكز التنمية" بعد تعريف "الدخل الشهري" وفقا للصيغ التالية:
مسار التملك: برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة.
مراكز التنمية: المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية أو التعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة.
ثانيا: تُضاف فقرة (د) إلى المادة الثالثة يكون نصها كالتالي:
د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
* المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 85 سنة دون زواج.
ثالثا: تُعدل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين الفقرة (أ) ويندرج تحتها نص المادة قبل التعديل، والفقرة (ب) ويكون نصها كالتالي:
ب - إذا كان المتقدم زوجة أو أما يجب إرفاق صك من المحكمة المختصة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (85) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (52) سنة.
خامسا: تُعدل المادة السادسة بحيث يكون نصها كالتالي:
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
* إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
* إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب. الدراسة أو التدريب.
ج. العلاج.
د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
الحادي عشر: تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة عشرة يكون نصها كالتالي:
"وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.
السابع عشر: تُعدل المادة الخامسة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:
"يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم –أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ خمس مئة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقا لتقديرها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.
الثامن عشر: تحذف عبارة "الأراضي والقروض السكنية معا" الواردة بالفقرة (أ) من المادة السادسة
والعشرين، وإضافة عبارة "وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى" إلى عجز هذه الفقرة.
التاسع عشر : تُضاف مادة برقم "السادسة والعشرين (مكرر)" تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي:
"تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي:
* يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخصص للمستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين.
* في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرين) حتى (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة.
* في حال إدراج المستحق في مسار تملك -يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني- فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقا لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك.
* يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلا عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك.
* تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من
مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير.
الرابع والعشرون: تُعدل المادة الحادية والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
يمنح المتقدم نقاطا بناء على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:
أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعص مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرين نقطة، وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 3 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.
ب . إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 5 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.
ج . إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة.
الحادي والثلاثون: تُعدل المادة التاسعة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
"مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرض سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب . إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرض أو تمويل سكني فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملا (بحسب الحال).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.