ولي العهد: الدولة تواصل تقديم كل ما يخدم قاصدي الحرمين ويعينهم على عباداتهم    أمريكا.. توقعات بزيادة استهلاك الكهرباء ومشكلات في النقل بالقطارات    اليويفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد ألبانيا بعد اقتحام مشجعيها للملعب أمام إيطاليا    وكيل إمارة منطقة الباحة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات يوم عرفة    التجارة: تصعيد أكثر من 36 مليون سلعة تموينية للحجاج في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى    الملك: تقبل الله طاعة الحجاج وأدام الأمن لوطننا    قمة سويسرا تدعو إلى الحوار لإنهاء حرب أوكرانيا    ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37337 شهيداً    هزة أرضية بقوة 6,3 درجات تضرب جنوب البيرو    سامسونج تكشف عن هواتفها الجديدة في يوليو    صلاة عيد الأضحى بمختلف مناطق المملكة    ملك البحرين يشيد بما شهده موسم الحج هذا العام من تنظيم مميز    السجن والغرامة والترحيل ل18 مخالفًا لأنظمة الحج    "الصحة" توضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي في الحج    حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط منظومة خدمات متميزة    الدفاع المدني يدعو ضيوف الرحمن إلى اتباع تعليمات السلامة في قطار المشاعر    حركة اقتصادية تسجلها أسواق المواشي بحائل خلال عيد الأضحى المبارك    وكيل محافظة بيش يتقدم المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين    محاولة أخيرة من الاتحاد لضم محمد صلاح..وتحديد البديل    وزير الإعلام يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك    سمو محافظ الخرج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    محافظ الطائف يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلى الخالدية    رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك    الرئيس المصري: لمست في الحج حسن التنظيم والخدمات.. شكرا للملك سلمان وولي العهد    "روبوتات المطاعم " هل تهدد وظائف البشر ؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة    أمطار رعدية المرتفعات الجنوبية    عروض مسرحية وفلكلور شعبي في احتفالات الشرقية بعيد الأضحى    الكشافة تواصل جهودها بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات    "كشافة الزلفي" تواصل تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام    الذكاء الاصطناعي يتحكم بالقرارات الشرائية لحوالي 80 %    أطول ممشى في العالم من «الرحمة» إلى «منى»    واجهات جدة البحرية ومرافقها العامة جاهزة لعيد الأضحى المبارك    بياض الحجيج يكسو جبل الرحمة    «الدرون» العين الثاقبة في المناطق الوعرة    الاحتيال ب«الأضاحي»!    الصين تنشئ صناديق مؤشرات للاستثمار في الأسهم السعودية    «الكانفاس» نجمة الموضة النسائية    القبض على بلوغر إماراتية بعد تصويرها مقطعا في مكان محظور    وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة (السّلام في أوكرانيا) بمدينة لوتسيرن السويسرية    الأهلي وصفقات الصيف    اكتشاف النهر المفقود في القطب الجنوبي منذ 34 مليون سنة    15 خطيباً اعتلوا منبر عرفة.. أكثرهم «آل الشيخ» وآخرهم «المعيقلي»    ... «مت فارغاً»..!    أبرز أمراض العيد وكيف يمكن الوقاية منها    5 مخاطر للأشعة فوق البنفسجية    ابتكار علاج جيني يؤخر الشيخوخة    في هذه الحالة.. ممنوع شرب القهوة    المتحدث الأمني ل"الوطن": المملكة مدرسة في إدارة الحشود    وزير الخارجية يستعرض العلاقات التاريخية مع رئيس المجلس الأوروبي    رئيس مصر يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية    وزير الإعلام يتفقد مقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة    السعودية تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025    2000 إعلامي من 150 دولة يتنافسون في الأداء    فيلم "نورة" من مهرجان "كان" إلى صالات السينما السعودية في رابع العيد    صحفيو مكة يشيدون بمضامين ملتقى إعلام الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الجريمة الجنائية على الموظف في نظام الإجراءات الجزائية

قررت معظم التشريعات الوظيفية - ومن بينها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - أثراً مباشراً لصدور الحكم الجنائي في بعض الجرائم التي تقدر خطورتها وجسامتها ومساسها بأمانة الوظيفة واعتبارها، ويختلف هذا الأثر بحسب صفة مرتكب هذا الفعل زمن وقوعه، فإن كان موظفاً كان أثر هذا الحكم هو: الفصل بقوة النظام من الوظيفة العامة، أما إذا لم يكن موظفاً وقت صدور الحكم عليه فإن أثره يتمثل في حرمانه من تقلّد الوظيفة العامة لفترة معينة.
ومما لا شك فيه أن للحكم الجنائي أثراً يختلف بحسب صفة مرتكبه، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معينة.
ولقد نص نظام الخدمة المدنية على أنه من شروط شغل الوظيفة العامة، أن يكون الموظف: :غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنواتٍ على الأقل ».
ولا يتحقق هذا المنع إلا إذا صدر الحكم الشرعي الذي يدين الموظف : من جهةٍ قضائيةٍ مختصة تصرح بثبوت هذه الإدانة.
كما أنه من المقرر في نظام الخدمة المدنية أن الموظف العام يُفصل بقوة النظام بسبب الإدانة الجنائية في عدة حالات، نص نظام مكافحة الرشوة على أحد تلك الحالات في المادة الثالثة عشرة التي جاء فيها :» يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو مَنْ في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام : العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين..».
أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي:
1 الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً.
2 الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
3 الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد عن سنة.
4 الحكم على الموظف بالقصاص.
فإذا أدين الموظف العام بارتكاب واحدة من هذه الجرائم المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام، فإنه يُفصل بقوة النظام، حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة، وحفاظاً على مصالح الجماعة، وإصلاحاً للجاني وردعاً لأمثاله.
ولا تثبت إدانة الموظف إلا بحكم شرعي نهائي، صادر من محكمة مختصة والمقصود بالحكم النهائي هو : الحكم المكتسب للقطعية إما :
أ - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف، بل لابد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).
ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.
ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط.
أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده.
ولهذا أصلٌ في الشريعة الإسلامية ففي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الآفاق :» ألا يقتل أحدٌ إلا بإذني ». ولم يقل » بحكمي ».
وفي هذا دليلٌ على أن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية هو ولي أمر المسلمين فلا يجوز الإفتيات عليه.
وبهذا تميّز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وموافقته لها.
كما إن نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم - أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي :
1 إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله : حياً.
2 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4 إذا كان الحكم بُني حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5 إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.