بالأرقام..تحقيق يكشف كيف أبادت الحرب الإسرائيلية عائلات بأكملها في غزة    المياه الوطنية تجري 4100 فحص مخبري يومياً خلال موسم الحج    القادسية يشارك في بطولة MADCUP الإسبانية    فيلم "ولاد رزق 3" يحطم الأرقام القياسية في السينما المصرية بأكثر من 18 مليون جنيه في يوم واحد    خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي ل 3322 حاجاً وحاجة من برنامج الضيوف    «الناتو» يبحث نشر أسلحة نووية جاهزة للإطلاق    هيئة الاتصالات: وصول مكالمات الحجاج إلى 44.8 مليون مكالمة في مكة والمشاعر خلال يوم العيد    51.8 درجة حرارة المنطقة المركزية بالمسجد الحرام    تراجع أسعار النفط والذهب    عروض الدرعية تجذب الزوار بالعيد    "الأونروا": الأعمال القتالية مستمرة في غزة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي    "الصحة" للحجاج: تجنبوا الجمرات حتى ال4 عصراً    إنقاذ حياة حاجة عراقية من جلطة دماغية    عيد الأضحى بمخيمات ضيوف الملك ملتقى للثقافات والأعراق والألوان الدولية    نائب أمير مكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني المكلف وقائد قوات أمن المنشآت    الرئيس المصري يُغادر جدة بعد أدائه مناسك الحج    نائب أمير مكة يستقبل وزير الحج ووزير النقل والخدمات اللوجستية وقائد قوات أمن الحج    «الصحة»: 2764 حالة إجهاد حراري بين الحجاج أول أيام العيد.. تجنبوا الخروج وقت الذروة    تفادياً لانضمام سموتريتش وبن غفير.. نتنياهو يحل مجلس الحرب    بيئة القصيم : 8 الاف اضحية تستقبلها المسالخ أول أيام عيد الأضحى    "إنذر أصفر"ارتفاع درجة الحرارة الى 47-48 في المشاعر المقدسة    انخفاض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    نائب أمير مكة يطّلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وجاهزية خطط أيام التشريق    الحكومة الهندية تدرس خفض الضرائب لزيادة الطلب    رونالدو "ماكينة" الأرقام القياسية يتطلع إلى المزيد في ألمانيا    «الأرصاد»: «49 درجة مئوية» الحرارة العظمى المتوقعة في منى ومكة.. اليوم    مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم قطارين في الهند    كاليفورنيا ..حرائق تلتهم الغابات وتتسبب بعمليات إجلاء    الاحتلال الإسرائيلي يحرق صالة المسافرين بمعبر رفح البري    1 من كل 7 بالغين مهدد بالابتزاز الجنسي    رئيس "سبل" يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى    الشؤون الإسلامية تعايد ضيوف خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك    الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك    عبدالعزيز بن سعود يلتقي منسوبي الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك    قتل تمساح ابتلع امرأة !    وليّ العهد يستعرض مع شارل ميشيل القضايا الإقليمية    «السراب» يجمع يسرا اللوزي وخالد النبوي    مصادر «عكاظ»: هتان يحدد مصيره «الاحترافي» عقب رحلة أمريكا    «الإحصاء»: التضخم يواصل استقراره.. وصعود طفيف للأسعار    في أمنٍ واطمئنان.. الحجاج يستقرون في منى    استثمار منصات التواصل في تجديد الخطاب والرد على شُبُهاتِ أهل الإلحاد    «الداخلية» للحجاج: تقيّدوا بالمواعيد والمسارات والاتجاهات المحددة    40 نيابة لمباشرة القضايا في الحج    محافظ الطائف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك    1 من 6 مصابون به.. هذه المشكلات وراء العقم في العالم    5 فوائد صحية لماء البامية للرجال    العيد.. فرصة للتجديد!    ردة الفعل تجاه مستيقظي العقل    نستثمر في مستقبل المملكة والعالم    تين هاج: إدارة مانشستر يونايتد أبلغتني بالاستمرار مدربا للفريق    العيال لم تكبر !    في فمي ماء !    عاتق البلادي يحصي آثار أم القرى    الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك    أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    عروض مسرحية وفلكلور شعبي في احتفالات الشرقية بعيد الأضحى    «الكانفاس» نجمة الموضة النسائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان المسلم..كفلتها الشريعة الإسلامية (1)
نشر في الندوة يوم 18 - 10 - 2012

أولاً: حق الحياة:وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف وينبني على ذلك أحكام:
1- تحريم قتل الإنسان:قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقّ) [الأنعام:151].
قال ابن سعدي: “وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد".
2- سد الذرائع المؤدية للقتل:وهذا له صور كثيرة فمنها:
1) تحريم حمل السلاح على المسلمين:قال صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
.قال ابن دقيق العيد: “فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه".
2) تحريم مقاتلة المسلمين:قال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).
قال الحافظ ابن حجر: “لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير".
3- القصاص في القتل:قال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) البقرة:178.
وقال عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَواةٌ ياأُولِي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة:179.
قال قتادة: “جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه".
4- تحريم الانتحار:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً)).
قال النووي: “في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه".
5- إباحة المحظورات للضرورة:قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة:174.
قال ابن جرير: “فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله".
6- تحريم قتل الجنين:قال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إملاق نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) الإسراء:31.
وقال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الممتحنة:12
قال ابن كثير: “هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه".
7- إيجاب الضمان في قتل الجنين:عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة.
قال شيخ الإسلام في جوابه عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمه.
ثانياً: حق الكرامة:
هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:
1- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب:قال تعالى: (وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالأَلْقَابِ) الحجرات:11.
قال ابن جرير: “إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها".
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)).
قال الحافظ: “في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق".
2- تحريم الغيبة:قال تعالى: (وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً) الحجرات:12.
قال ابن جرير: “ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)).
قال القرطبي: “الغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة".
3- تحريم السخرية من الإنسان:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مّن نّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنْهُنَّ) الحجرات:11.
قال ابن جرير: “إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك".
4- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ) الحجرات:12.
قال ابن جرير: “أي: ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً)).
قال ابن بطال: “فيه النهي عن التجسس وهو البحث عن باطن أمور الناس".
5- تحريم ظن السوء بالمسلم:قال تعالى: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ) الحجرات:12.
.قال ابن كثير: “يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثيراً منه احتياطاً".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث).
قال القرطبي: “الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك".
6- حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته:عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)).
قال الحافظ: “ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".
وقال الشوكاني: “فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك".
7- المسارعة إلى تجهيز الميت:قال ابن قدامة: “ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تُيُقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، قال أحمد: كرامة الميت تعجيله".
ثالثاً: حق الحرية:
1- الخلق كلهم عبيد لله تعالى وحده:قال شيخ الإسلام: “إن العبد يراد به المعبَّد الذي عبَّده الله فذَلَّله ودبَّره وصرفه وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى السَّمَاواتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) آل عمران:83.
فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه.
2- المراد بالحرية:تعني الحرية عادة الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال عن إرادة وروية، دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي؛ لأن الإنسان الحر ليس بعبد ولا أسير مقيد، وإنما يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه دون ضغط خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية والإنسان يولد حراً ويجب أن يعيش حراً، ولا يعبد إلا الله الواحد القهار الذي فطر الإنسان على العبودية لله تعالى.فالحرية: هي حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى.
3- تساوي الناس في الحرية الشخصية:كفل الإسلام حق الحرية الشخصية أو حرية الذات، وأن الناس متساوون في هذه الحرية.قال الشافعي: “إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار".
فالإنسان يولد حراً، وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، وإن العبودية الحقة لله تعالى.
4- الوعيد الشديد على من باع حراً:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) فذكر منهم: (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) الحديث.
قال المهلب: “وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه".
5- الإسلام والرق:من المعروف تاريخياً أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة، وجاء الإسلام وهو وضعٌ ثابت سواء في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة.
لقد أقرَّ الإسلام الرق، وجعل له من الضوابط والأحكام ما يسمو على أي نظام بشري، وجعله وسيلة لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ لأن السبب الأساس في الرق في الإسلام هو الكفر، وفي ذلك أيضا من المقاصد ما لا يبلغه عقل ولا يحيط به تفكير.
6- تضييق الإسلام لأبواب الرق:حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إليه ولم يُبق إلا على سببين:
1- رق الحرب.
2- رق الوراثة.ورق الحرب: هو الذي يفرض على بعض الأسرى، ويشترط في تلك الحرب شرطان:
1- أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين، لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، إذ الاسترقاق إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه فعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده.
2- أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه الحرب.
أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام في عدة صور، ومنها:
1- تحريم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت من سيدها:قال ابن قدامة في معرض ذكره لأحكام أمهات الأولاد: “ولا يجوز بيعها ولا التصرف بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها".
2- عتق أمهات الأولاد بعد موت سيدها:قال الخرقي: “وإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها".قال ابن قدامة: “يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافاً".
7- فتح الإسلام لأبواب العتق:1- الترغيب في العتق وفضله:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار).
وفي رواية: (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه).
قال النووي: “في هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء".
2- جعل العتق في بعض الكفارات:
1) كفارة القتل:قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) النساء:92.
قال ابن كثير: “هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة".
2) كفارة الظهار:قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) المجادلة:3.
قال ابن جرير: “أي: فعليه تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة عبد أو أمة".
3) كفارة اليمين:قال تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) المائدة:89.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.