شددت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية، على الالتزام بشروط وضوابط لائحة الحملات الانتخابية، وضرورة تقديم طلب ترخيص حملات الدعاية للمرشحين إلى اللجنة المحلية وفقا للنموذج المعد لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين. وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية محمد الصفيان إن المادة الثامنة اشترطت للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، تقديم طلب الترخيص المذكور أعلاه في التعميم ودفع المقابل المالي للترخيص وفقاً لما ورد بالمادة "السادسة"، ودفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة "السابعة" إذا كان الطلب ترخيص باستخدام الوسائل الدعائية وفق ما ورد بالفئة ( أ ). وأوضح أن المادة الثانية من اللائحة تنص على عدم جواز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات، ويعد قيام المرشح بأي من أشكال الحملات سواءً اتصالاً هاتفياً أو رسائل أو عبر برامج التواصل الاجتماعي أو غيرها، قبل الحصول على الترخيص النظامي وقبل الوقت المحدد لها، أو بعد انتهائه أو في يوم الاقتراع مخالفة للضوابط الواردة باللائحة تعرِّضه للطعون الانتخابية. وأشار الصفيان إلى بدء الحملات الانتخابية للمرشحين بعد إعلان قوائم أسماء المرشحين، وتنتهي في الوقت المحدد في البرنامج الزمني للانتخابات، طبقاً للمادة 13 من اللائحة ذاتها، علاوة على وجوب التزام المرشح بالمدة المحددة للحملات حسب المادة 19 من لائحة الحملات وفق البرنامج الزمني.