أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهمًا (11 سعوديًا وقطري وأفغاني) من أصل41 متهمًا اشتركوا في خلية واحدة حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: تكوين خلية إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية وتمويل الخلية بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطاب أشخاص لتلك الخلية والاستعداد بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت باستهداف القوات الأمريكية هناك. وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم منها الاتفاق على القيام بعملية تفجير وقتال ضد القوات الأجنبية في قطر بعد استعداد أحد الأشخاص تأمين العناصر البشرية والأسلحة بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ كقاذفات الهاون وتهريبها إلى قطر، وتباحثه واتفاقه مع أحد الأشخاص على إرسال شخص إلى العراق للتدرب على تفخيخ السيارات لتنفيذ خطة مهاجمة أحد المواقع الأجنبية بسيارة مفخخة، ومحاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة وتنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بسجن المدانين من سنة وستة أشهر إلى 30 عامًا تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال. - إدانة المدعى عليه الثاني (أفغاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، وإبعاده عن المملكة بعد انقضاء محكوميته بعد تصفية ماله وما عليه ومنعه من دخول المملكة إلا لحج أو عمرة. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة. - إدانة المدعى عليه الخامس (قطري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة، بعد تصفية ماله وما عليه ومنعه من دخول المملكة إلا لحج أو عمرة. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات. - إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة. - إدانة المدعى عليه الرابع عشروالحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات سنة. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات. - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات. - إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. وصاحبت الأحكام السابقة على المواطنين المتهمين بمنعهم من السفر.. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.