السعودية: نرحب بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين    وزير الخارجية يستقبل المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة الهندوراسي ووزير الاستثمار في هندوراس    أمير المدينة يستقبل رئيسي "سكني" والمياه الوطنية    الهلال الأحمر الفلسطيني: نعيش مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة    معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 يطرح فرصا استثمارية بقيمة 50 مليون ريال    أمير الحدود الشمالية يؤكد على أهمية تهيئة الأجواء النفسية للطلبة اثناء الاختبارات في مدارس المنطقة    والدة أحمد قِران في ذمة الله    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 37    سفير المملكة لدى كوت ديفوار يتفقّد الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة"    "مركزي" القطيف ينقذ عين وافد ثلاثيني بعملية جراحة معقدة    فعالية "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    نجاح أول عمليه قلب مفتوح بالروبوت الجراحي    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»،    القيادة تهنئ ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده    هجوم إلكتروني يستهدف حسابات بارزة على تيك توك    هجوم مسلح على السفارة الأمريكية في بيروت    الأمن الأردني يحبط تهريب تهريب 9.5 ملايين حبة مخدرة متجهة للمملكة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الخميس    5.5 مليار لتطوير مشروع عقاري شمال الرياض    رونالدو بحاجة لتمريرتين حاسمتين ليعادل الرقم القياسي للاعب الأكثر صناعة للأهداف    استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيراً ناجحاً لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني    النفط يتراجع لليوم السادس والذهب يرتفع    «نمّور» يلهم الشباب والأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة    «الأرصاد»: طقس مكة والمشاعر في الحج حار إلى شديد الحرارة    النسخة5 من برنامج "جسور" لتأهيل المبتعثين بالولايات المتحدة    ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 3 مناطق    حشد عربي لمواجهة التصحر وتحدياته بالمنطقة    الدوسري يشارك في المران الجماعي ل"الأخضر"    تستمر 3 أيام.. والرزيزاء: احتفالنا ليس للصعود    أمير الباحة ل«التعليم»: هيئوا وسائل الراحة للطلاب والطالبات    نسرين طافش: «النسويات» قاصرات منافقات.. ونوايا خبيثة !    الإسباني "هييرو" يتولى منصب المدير الرياضي في النصر    صدق أرسطو وكذب مسيلمة    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية "2"    السعودية واحة فريدة للأمن والأمان ( 1 2 )    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنفذ الوديعة الحدودي    خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.. خادم الحرمين: المملكة تعتز قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما    انطلاقة مشرقة لتعليم عسكري احترافي.. الأمير خالد بن سلمان يدشن جامعة الدفاع الوطني    «أندرويد» يسمح بتعديل الرسائل    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر دولي عن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة    عالم عطور الشرق !    كيف يمكننا أن نتخذ قراراتنا بموضوعية؟    من أعلام جازان… فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي    البرازيل تستعرض أغلى بقرة في العالم    قصة «خالد مسعد» لم تنتهِ بعد!    وزير الشؤون الإسلامية يناقش تهيئة المساجد ومتابعة احتياجاتها    تعزيز مبادرة أنسنة الخدمات بتوفير مصاحف «برايل» لذوي الهمم من ضيوف الرحمن    جمعية تعظيم تطلق مبادرة تعطير مساجد المشاعر المقدسة    قمة بمواصفات أوروبية    تخصيص منزل لأبناء متوفية بالسرطان    انتخابات أمريكية غير تقليدية    «لا تضيّقها وهي واسعة» !    بعد انتشار قطع ملوثة دعوة لغسل الملابس قبل الارتداء    أمير تبوك يشيد بجهود المتطوعين لخدمة الحجاج    أمير نجران يُثمِّن جاهزية التعليم للاختبارات    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية ل 15 متهماً ل انتهاج المنهج التكفيري
قيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري
نشر في المدينة يوم 20 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً ( 14 سعودياً وأردني ) من أصل 30 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة , حيث تم إدانتهم بعدة تهم منها : انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتحريم الالتحاق بالمدارس الحكومية , وحيازة ملفات تحتوي على مستندات وصور تتحدث عن صناعة الأسلحة والمتفجرات , ودعم الإرهاب والعمليات والمنظمات الإرهابية , والتنسيق لسفر الشباب والمغرر بهم إلى مواطن الفتن والقتال , وحيازة مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييد لأعمالهم القتالية في الداخل , وتدرب بعضهم في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة ، وقيام بعضهم بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري , وقيام أحدهم بتكفير المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام , وقرر قاضي الجلسة سجن المدانين الحاضرين مدد متفاوتة من 11 شهراً إلى 16 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 شهراً ابتداءً من تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منذ تاريخ إيقافه , منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وست سنوات استنادا نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتان وستة أشهر ابتداءً منذ تاريخ إيقافه , منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغ عشرون ألف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأشرطة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأسطوانات ليزرية , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها سنتين استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه , منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ومصادرة جهاز الحاسب آلي الذي قبض بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه ستة ألاف ريال ومصادرة المسدس الذي قبض بحوزته استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومصادرة الأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية التي ضبطت بحوزته ومصادرة المسدس المضبوط معه وعدد ( 38 ) طلقه حيه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر , ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثلاثين ( أردني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.